قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة لا ضرر
المقام الاول ـ في مدرك القاعده
المقام الثاني ـ في مفاد هذه القاعدة
المقام الثالث ـ تنبيهات قاعدة لا ضرر
2 ـ قاعدة الصحة
المقام الاول ـ في مدرك القاعدة
المقام الثاني ـ تنبيهات قاعدة الصحة
3 ـ قاعدة لا حرج
المقام الثاني ـ في مفاد القاعدة
المقام الثالث ـ تنبيهات قاعدة لا حرج
4 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
5 ـ قاعدة اليد
هل هي حجة ولو حدثت او لا ، لا بعنوان الملك؟
6 ـ قاعدة القرعة
7 ـ قاعدة التقية
«تنبيهات قاعدة التقية»
الثالث : هل يعتبر فيها عدم وجود المندوحة؟
٤٧١8 ـ قاعدة لا تعاد
9 ـ قاعدة الميسور
مدرك القاعدة واسنادها :
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :554
تحمیل
٣ ـ هل يعتبر فيها عدم
المندوحة أم لا؟
قد وقع الكلام بينهم في اعتبار عدم المندوحة وما يكون به الفرار ، في التقية ، وآثارها التي منها صحة الأعمال المأتي على طبقها على أقوال :
أولها ـ انه غير معتبر مطلقا ، كما حكى عن الشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد.
ثانيها ـ انه معتبر مطلقا ، كما حكى عن صاحب المدارك.
ثالثها ـ التفصيل بين ما كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص وورد فيه دليل خاص مثل القبض في الصلاة (اى التكتف فيها) فهو صحيح مجز سواء كان هناك مندوحة أم لا ، وبين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقية الدالة على انها في كل ضرورة واضطرار ، كالوضوء بالنبيذ أو الصلاة الى غير القبلة وأشباههما ، فحينئذ لا يصح العمل الا عند عدم المندوحة ، لعدم صدق الضرورة بدونه ، وهذا القول أيضا محكي عن المحقق الثاني قدسسره.
٤٧١