قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]

45/554
*

المقام الثاني

في مفاد هذه القاعدة

وقبل الشروع في بيان مفاد القاعدة ومغزاها لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات

الأول ـ قد عرفت ان قوله «لا ضرر ولا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام) فهل هذا القيد ثابت بطرق صحيحة يركن إليها ، بحيث لو توقف استظهار بعض ما ذكر في معناها عليه يحكم به أم لا؟.

الذي يظهر بعد التأمّل التام في أسانيد الروايات ومضامينها ان تذييل الحديث بهذا الذيل غير ثابت. لما عرفت عند بيان الاخبار من عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق (١) ومرسلة ابن الأثير (٢) ومرسلة الطريحي في مجمع البحرين في مادة «ضرر» ذيل حديث الشفعة (٣) لكن الظاهر انه سهو من قلمه الشريف لان حديث الشفعة مذكورة في جوامع أخبارنا بدون هذا القيد ولا شك انه أخذ الحديث منها ، وفي كلام الشيخ في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة (٤) وقد عرفت انه نفسه نقله مجردا عن هذا القيد «المسألة الستين» من كتاب البيع ، وفي كلام العلامة في التذكرة في المسألة الاولى من خيار الغبن (٥).

والانصاف ان شيئا من هذه المرسلات بل ولا مجموعها مع ما عرفت من السهو والاشتباه في غير واحد منها لم تبلغ حدا يمكن الركون عليها ، فما يظهر من بعض كلمات

__________________

(١) ذكرناها تحت الرقم ٦

(٢) ذكرناها تحت الرقم ٢ من أحاديث العامة

(٣) ذكرناها تحت الرقم ٤.

(٤ و ٥) ذكرناهما تحت الرقم ٣ من أحاديث العامة.