قائمة الکتاب
1 ـ قاعدة لا ضرر
المقام الاول ـ في مدرك القاعده
المقام الثاني ـ في مفاد هذه القاعدة
الكلام في عدم ثبوت تذييل حديث «لا ضرر» بقيد «في الاسلام»
٤٥المقام الثالث ـ تنبيهات قاعدة لا ضرر
2 ـ قاعدة الصحة
المقام الاول ـ في مدرك القاعدة
المقام الثاني ـ تنبيهات قاعدة الصحة
3 ـ قاعدة لا حرج
المقام الثاني ـ في مفاد القاعدة
المقام الثالث ـ تنبيهات قاعدة لا حرج
4 ـ قاعدة الفراغ والتجاوز
5 ـ قاعدة اليد
هل هي حجة ولو حدثت او لا ، لا بعنوان الملك؟
6 ـ قاعدة القرعة
7 ـ قاعدة التقية
«تنبيهات قاعدة التقية»
8 ـ قاعدة لا تعاد
9 ـ قاعدة الميسور
مدرك القاعدة واسنادها :
إعدادات
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]
المؤلف :آية الله ناصر مكارم الشيرازي
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :مدرسة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام
الصفحات :554
تحمیل
المقام الثاني
في مفاد هذه القاعدة
وقبل الشروع في بيان مفاد القاعدة ومغزاها لا بد من تقديم أمرين لهما دخل تام في فهم معنى هذه الروايات
الأول ـ قد عرفت ان قوله «لا ضرر ولا ضرار» مذيل في غير واحد من طرق الرواية بقوله (في الإسلام) فهل هذا القيد ثابت بطرق صحيحة يركن إليها ، بحيث لو توقف استظهار بعض ما ذكر في معناها عليه يحكم به أم لا؟.
الذي يظهر بعد التأمّل التام في أسانيد الروايات ومضامينها ان تذييل الحديث بهذا الذيل غير ثابت. لما عرفت عند بيان الاخبار من عدم وروده إلا في مرسلة الصدوق (١) ومرسلة ابن الأثير (٢) ومرسلة الطريحي في مجمع البحرين في مادة «ضرر» ذيل حديث الشفعة (٣) لكن الظاهر انه سهو من قلمه الشريف لان حديث الشفعة مذكورة في جوامع أخبارنا بدون هذا القيد ولا شك انه أخذ الحديث منها ، وفي كلام الشيخ في كتاب الشفعة في المسألة الرابعة عشرة (٤) وقد عرفت انه نفسه نقله مجردا عن هذا القيد «المسألة الستين» من كتاب البيع ، وفي كلام العلامة في التذكرة في المسألة الاولى من خيار الغبن (٥).
والانصاف ان شيئا من هذه المرسلات بل ولا مجموعها مع ما عرفت من السهو والاشتباه في غير واحد منها لم تبلغ حدا يمكن الركون عليها ، فما يظهر من بعض كلمات
__________________
(١) ذكرناها تحت الرقم ٦
(٢) ذكرناها تحت الرقم ٢ من أحاديث العامة
(٣) ذكرناها تحت الرقم ٤.
(٤ و ٥) ذكرناهما تحت الرقم ٣ من أحاديث العامة.