٨ ـ عمومها للاجزاء غير المستقلة
هذا كله بالنسبة الى عدم اختصاصها بأبواب الطهارة والصلاة ، وشمولها لجميع أبواب الفقه ، واما بالنسبة الى الاجزاء غير المستقلة (أي اجزاء كل جزء) مثل آيات الحمد وكلمات جملة واحدة ، فقد استشكل بعضهم كالمحقق النائيني (قده) في جريان قاعدة التجاوز فيها حينما صرح آخرون في تعليقاتهم «على العروة الوثقى» بجريانها فيها وغاية ما يمكن ان يقال في وجه المنع أمران :
أحدهما أن إطلاقات الأدلة بطبعها الاولى لا دلالة لها الا على قاعدة الفراغ بالنسبة إلى مجموع العمل ، ولكن الأخبار الخاصة وبعض الاخبار العامة المصدرة بالشك في اجزاء الصلاة ، من الركوع والسجود ، كدليل حاكم عليها توجب سعة دائرتها ، ومن المعلوم ان القدر الثابت من الدليل الحاكم هنا هو الاجزاء المستقلة واما بالنسبة الى اجزاء الجزء فلا.
وأنت خبير بان هذا يبتني على ما اختاره المحقق المذكور (قدسسره) في أصل بناء القاعدتين ، وقد أشرنا إلى فساده غير مرة ، وانه بناء على تعددهما كل واحد مستقل بالجعل ، وبناء على اتحادهما كلاهما متساوي الإقدام بالنسبة إلى إطلاقات أدلتهما.
ثانيهما ـ ان قاعدة التجاوز تقتضي عدم الاعتداد بالشك في الجزء بعد ما جاوز «محله الشرعي» ، ومن المعلوم ان الاجزاء غير المستقلة مثل «الله» و «أكبر» في تكبيرة الإحرام ليس لها محل شرعي تعبدي ، وانما يكون هذا الترتيب الخاص من «مقومات التكبير» بحيث لو قال : «أكبر الله» كان آتيا بما هو مباين للمأمور به لا آتيا به في غير محله. وهذا المعنى بالنسبة إلى حروف كلمة واحدة أظهر ، فإجراء القاعدة في مثل هذه الاجزاء محل تأمل واشكال.