قائمة الکتاب
الجزء الاول : المسائل الاصولية
(وهو يشتمل على مقدمة وعشرة فصول)
الفصل الاوّل : الاوامر
الفصل الثاني : النواهي
كلام الفاضل النراقي في شرط الحرام ونقده
٩٥الفصل الثالث : المفاهيم
الفصل الرابع : العموم والخصوص
الفصل الخامس : الاطلاق والتقييد
الفصل السادس : القطع
الفصل السابع : منابع الحكم الشرعي
الفصل الثامن : الظن وأحكامه
الفصل التاسع : البرائة
الفصل العاشر : الاستصحاب
الجزء الثاني : في بعض القواعد الفقهية
(وهو يشتمل على سبعة فصول)
الفصل الاول : امور هامة وقواعد عامّة مرتبطة بمفهوم الاعانة على الاثم
الفصل الثاني : قاعدة اليد
الفصل الثالث : أصالة الصحة
الفصل الرابع : قاعدة الجبّ
الفصل الخامس : ثبوت الهلال بحكم الامام والوالي
الفروع
الفصل السادس : حجية البينة والعدل الواحد والشياع
الفصل السابع : موجبات الكفر والارتداد
إعدادات
مجمع الفوائد
مجمع الفوائد
تحمیل
مخالفة الأمر والنهي المولويين في قبال عنوان الإطاعة المنتزع عن موافقتهما. والالتزام باستحقاق عقوبات كثيرة في ارتكاب حرام واحد مشتمل على مقدمات كثيرة أتي بها بقصده عجيب. (١)
كلام الفاضل النراقي في شرط الحرام ونقده
«وإن شئت قلت : إنّ شراء العنب للتخمير حرام كغرس العنب لأجل ذلك ، فالبائع إنّما يعين على الشراء المحرم ... وكذا الكلام في بائع الطعام على من يرتكب المعاصي فإنّه لو علم إرادته من الطعام المبيع التقوي به ـ عند التملك ـ على المعصية حرم البيع منه. وأمّا العلم بأنّه يحصل من هذا الطعام قوة على المعصية يتوصّل بها إليها فلا يوجب التحريم. هذا.
ولكن الحكم بحرمة الإتيان بشرط الحرام توصلا إليه قد يمنع ، الا من حيث صدق التجري.
والبيع ليس إعانة عليه وإن كان إعانة على الشراء الا انّه في نفسه ليس تجرّيا ، فإنّ التجري يحصل بالفعل المتلبس بالقصد.
وتوهّم أنّ الفعل مقدمة له فيحرم الإعانة مدفوع بأنّه لم يوجد قصد إلى التجري حتى يحرم والّا لزم التسلسل ، فافهم.» (٢)
كان محصّل كلام الفاضل النراقي (ره) :
«أنّ شرط الحرام إن أتي به بقصد الحرام يكون حراما شرعا وإن لم يترتب عليه نفس الحرام. ومقتضى ذلك كون شراء العنب بقصد التخمير حراما وكون البيع إعانة على هذا الشراء المحرّم فيحرم لذلك لتحقق شرطيها من القصد وترتّب المعان عليه.»
ومحصّل كلام المصنّف في ردّه :
«منع حرمة شرط الحرام وإن أتي به بقصده ، فلا يحرم الشراء في المثال إلّا من
__________________
(١) المكاسب المحرمة ، ج ٢ ، ص ٣٢٤ و٣٢٥.
(٢) نفس المصدر ، ص ٣٢٦.