قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
نظرية المحقّق النائيني في تفسير الواجب التخييري ومناقشته
١١٩الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
هذا كلّه حول التخيير العقلي وأمّا التخيير الشرعي فقد بنى نظريته على أنّ الأغراض متنافية غير قابلة للجمع ، فعندئذ يتوجّه إليه السؤال الثاني وهو : انّ مصب التزاحم إمّا مقام الامتثال وإمّا ملاكات الأحكام :
أمّا الأوّل فلا تزاحم فيه ، إذ لا مانع من أن يقوم المفطر بعتق رقبة وإطعام ستين مسكيناً وصوم ستين يوماً.
وأمّا الثاني ـ أي التزاحم في مقام الملاكات ، أعني : التزاحم في المرتبة المتقدمة على الخطاب ـ فهو أيضاً منتف بشهادة انّه لو أفطر بالمحرّم وجب عليه الخصال جميعاً من دون أن يكون أيّ تزاحم بين الملاكات ، والظاهر انّ ملاك التخيير هو التسهيل على العباد ورفع الحرج عنهم لا التزاحم بين الملاكات كما يدور عليه كلام المحقّق الخراساني.
إلى هنا تمت نظرية المحقّق الخراساني نقلاً وتحليلاً.
٢. نظرية المحقّق النائيني
ذهب المحقّق النائيني إلى أنّ الواجب هو العنوان المردّد ، أعني : أحد الفعلين أو أحد الأفعال قائلاً : بأنّ الخصوصيات المعتبرة في الإرادة على قسمين ، فتارة تعتبر فيها لا لخصوصية كونها تكوينية ، بل لكونها إرادة ، فهذا النوع من الخصوصية معتبرة في التشريعية أيضاً ، وأُخرى يكون اعتبارها فيها لأجل كونها تكوينية فلا يعم التشريعية قطعاً.
وعلى ضوء هذا لا مانع من تعلّق الإرادة التشريعية بالأمر الكلي بين الفردين بخلاف الإرادة التكوينية ( الفاعلية ) فانّها لكونها علّة لإيجاد المراد لا