تتعلّق إلا بالشخص لامتناع ايجاد الكلّي في الخارج إلا في ضمن فرده.
ثمّ قال : إنّ امتناع تعلّق الإرادة التكوينية بالمردّد وما له بدل من لوازمها خاصة ولا يعم التشريعية فانّ الغرض المترتب على كلّ من الفعلين ، إذا كان أمراً واحداً ، كما هو ظاهر العطف بكلمة « أو » سواء كان عطف جملة على جملة كما هو الغالب أو عطف مفرد على مفرد انّه حسب مقام الإثبات الموافق لمقام الثبوت يدل على أنّ هناك غرضاً واحداً يترتّب على واحد من الفعلين على البدل ، فلابدّ وأن يكون طلب المولى بأحدهما على البدل أيضاً لعدم الترجيح بينهما.
والحاصل : انّ امتناع تعلّق الإرادة بالمبهم والمردد من خصائص الإرادة التكوينية لكونها علّة للمراد ولا معنى لتعلّق العلّة بالكلي بخلاف الإرادة التشريعية. (١)
ثمّ إنّ هذه النظرية هي خيرة تلميذه المحقّق الخوئي في تعليقته على أجود التقريرات وفي محاضراته التي دوّنها بعض تلاميذه.
قال ما هذا حاصله :
الذي ينبغي أن يقال في هذه المسألة تحفظاً على ظواهر الأدلّة هو انّ الواجب أحد الفعلين أو الأفعال لا بعينه ، وتطبيقه على كلّ منها في الخارج بيد المكلّف ، كما هو الحال في موارد الواجبات التعيينية غاية الأمر انّ متعلّق الوجوب في الواجبات التعيينية الطبيعة المتأصّلة والجامع الحقيقي ، وفي الواجبات التخييرية الطبيعة المنتزعة والجامع العنواني ، فهذا هو الفارق بينها وتخيّل انّه لا يمكن تعلق الأمر بالجامع الانتزاعي وهو عنوان أحدهما في المقام ، ضرورة انّه
__________________
١. أجود التقريرات : ١ / ١٨٣ ، ولاحظ فوائد الأُصول : ١ / ٢٣٥ فالتقريران يهدفان إلى أمر واحد في هذه الدورة وقال : والاختلاف بين التقريرين طفيف.