تهذيب الأصول - ج ١

آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري

تهذيب الأصول - ج ١

المؤلف:

آية الله السيّد عبد الأعلى السبزواري


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة المنار
المطبعة: مطبعة الهادي
الطبعة: ٣
الصفحات: ٢٦٤
الجزء ١ الجزء ٢

مبغوض لديه من الامور الارتكازية لدى كل عابد. هذا حكم الأصل في المسألة الاصولية.

وأما الأصل العملي في المسألة الفقهية ، فهي من صغريات الأقل والأكثر في العبادات ، فإن خروج معلوم الفساد عن الإطلاقات والعمومات أمر معلوم ، ولكن خروج مشكوك الفساد غير معلوم. فمن قال في الأقل والأكثر بالبراءة ، يقول بها هنا أيضا ، ومن قال فيه بالاحتياط ، يلزمه القول به في المقام.

لكن الشأن في جريان العمومات والإطلاقات مع تلك القرينة المعهودة في الأذهان ـ التي تعرضنا لها ـ إلا أن يقال : إن القرينة إنما تجزي فيما إذا كان الفساد محرزا بالحجة المعتبرة ، ولذا اشتهر أن النواهي التحريمية في العبادات مطلقا إرشاد إلى الفساد.

وأما إذا شك فيه لأجل جهة من الجهات فلا مجرى لتلك القرينة المعروفة في الأذهان ، فتصل النوبة إلى الأصل حينئذ ، بلا فرق بين الجزء والشرط ، لأن تقييد الذات بكل واحد منهما يوجب اتصاف الذات بالمبغوضية وإن أمكن التفكيك عقلا. نعم ، لو كان شيء واجبا في العبادة من دون تقييدها به جزء أو شرطا فلا يوجب النهي عنه فسادها ، لفرض عدم تقييد في البين ، سواء كان ذلك الشيء عبادة أيضا ، كوجوب صلاة الظهرين ـ مثلا ـ لمن كان صائما في شهر رمضان ، أو لم يكن عبادة ، كإزالة النجاسة عن المسجد لمن كان معتكفا فيه ، فلو فسدت صلاة الصائم في شهر رمضان لا يضر بصومه ، وكتسليم الأجنبي على الأجنبية التي تشتغل بصلاة الفريضة فردت عليه‌السلام في أثناء الصلاة ، وقلنا إن صوت الأجنبية عورة.

إن قلت : نعم ، ولكن الأصل في العبادات المشكوكة البطلان مطلقا ، وقد اشتهر أن العبادات توقيفية لا بد من الاقتصار على المعلوم صحتها التي علم

٢٤١

بصدورها من الشارع ، فهي من هذه الجهة كالحجية ، حيث أن مجرد الشك فيها يكفي في عدم الحجية ، فلا يبقى موضوع حينئذ للتمسك بالإطلاقات والعمومات.

قلت : لا أصل لهذا الأصل من عقل أو نقل ، وكون العبادات توقيفية مسلّم في الجملة ، بمعنى أنها منوطة بجعل الشارع ، ولكن بعد الجعل لا بد وأن يعمل فيما يشك في اعتباره فيها بالرجوع الى القواعد المعتبرة والاصول المقررة ، كما هي السيرة المعروفة عند الفقهاء.

إن قلت : إن مورد النهي في العبادة إما أن يكون نفس العمل من حيث هو ، أو العمل مع قصد القربة. والأول خارج عن مورد البحث ، إذ لا عبادية ذاتية في غالب العبادات وإنما تكون عباديتها لأجل قصد القربة. والثاني باطل من حيث التشريع ، فلا يبقى موضوع لبحث أن النهي في العبادة هل يوجب الفساد أو لا؟

قلت أولا : أن هذه المغالطة لا تجري في ما إذا كانت عبادية العبادية ذاتية ، كالسجدة ، وقراءة القرآن ، والذكر والدعاء ونحوها.

وثانيا : أن متعلّق النهي إنما هو العمل مع قصد القربة ، والفساد ينتهي لا محالة إلى النهي وهو العلة الأولية الذاتية للفساد ، ومع وجود العلة الذاتية لا وجه لاستناد الفساد إلى العلة العرضية وهو التشريع ، لأن ما بالذات أولى بأن يعلل به ، بل هو المتعين ، لانتهاء العلة العرضية بالآخرة إلى الذاتية.

والحاصل : أنه ليس في البين أصل عملي في المسألة الفرعية ـ عند الشك في أن النهي عن العبادة يدل على الفساد ـ أو لا يستفاد منه بطلان العمل وفساده ، لكن مع تعلّق النهي بحجة معتبرة لا وجه للشك ، لما ذكرناه من الارتكاز العرفي والملازمة بين النهي عن العبادة وفسادها عند العقلاء ، فيكون الشك في الفساد بعد تعلّق النهي من مجرد الفرض فقط.

٢٤٢

القسم الثاني : النهي في المعاملات

النهي في المعاملات على أقسام ثلاثة :

الأول : أن يكون إرشادا إلى الفساد ، سواء تعلّق بالمنشإ في الإيقاعات ، أو بأحد الطرفين في العقود ، كإيقاعات الصبي والمجنون وعقودهما ، أو بأحد العوضين في العقود ، كبيع الخمر والكلب مثلا. أو بالمورد في الإيقاعات ، كالبطلان مع فقد الشرط مثلا. أو بمطلق التسبب ، كبيع المنابذة ونحوها.

ولا ريب في الفساد حينئذ ، لفرض أن النهي إرشاد إليه ، كما إذا كان النهي الوارد في العبادة إرشادا إلى الفساد فإنه لا إشكال في فسادها ، بلا فرق بين العبادات والمعاملات من هذه الجهة وفي هذا القسم من النهي.

الثاني : ما إذا كان النهي تكليفيا محضا ، كالنهي عن البيع في وقت النداء ، وعن غسل الثوب المتنجس بالماء المغصوب ، فلا ريب في الإثم لتحقق المخالفة ، كما لا ريب في ترتب الأثر وعدم الفساد للإطلاقات والعمومات ، وأصالة الصحة وعدم منشأ للفساد ، لأن منشأه عدم صحة التقرّب بالمبغوض ، ولا موضوع له في المعاملات أصلا ، لعدم اعتبار قصد التقرّب فيها ، فمقتضى أصالة الصحة والعمومات والإطلاقات الصحة في جميع موارد الشك.

نعم ، مقتضى أصالة عدم ترتب الأثر وعدم النقل والانتقال هو الفساد لو لا العمومات والإطلاقات ، وأصالة الصحة ، الدالة كل ذلك على النفوذ والصحة.

٢٤٣

وتوهم : أن التمسك بالإطلاق والعموم فيها مع الشك ، تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فيه.

مردود : بأن المناط في المعاملات صدق العنوان عرفا ، ومع الصدق كذلك يصح التمسك بالدليل عند الشك في اعتبار شيء أو مانعية شيء شرعا ، ومع عدم الصدق العرفي لا يجوز ، والمفروض هو الأول.

[الثالث : ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان ، أو تكليفي محض حتى لا يتحقق البطلان. ومقتضى الإطلاق والعموم وأصالة الصحة ، عدم البطلان في هذا القسم أيضا ، والمرجع في تعيين كون النهي تكليفيا محضا أو أنه إرشاد إلى الفساد ، القرائن المعتبرة من نص أو إجماع معتبر.

ثم إنه قد يستدل للفساد بمطلق النهي التكليفي بالتعليل الوارد في نكاح العبد بدون إذن سيده : «بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز». بدعوى : أنه يدل على أن في كل عقد أو إيقاع تحققت فيه معصية الله تعالى يكون باطلا.

وفيه : أن المراد بقوله عليه‌السلام : «إنه لم يعص الله» أنه لم يرتكب ما لم يأذن به الله تعالى حتى يكون باطلا ، كنكاح المحارم مثلا ، فإن مقتضى الإطلاقات والعمومات أن كل نكاح مأذون فيه من الشارع إلا إذا قام الدليل على فساده بالخصوص. نعم ، لا بد للعبد من الاستئذان من سيده في النكاح لأنه مملوك له ، فحيث ارتكب العبد ما لا يأذن به سيده ، يتوقف لزوم عقد نكاحه على إذن السيد وإجازته ، فيكون مفاد الحديث أن العبد لم يتركب ما لم يأذن الله تعالى في صحة نكاحه ـ كنكاح المحارم ـ حتى يقع باطلا رأسا ولا ينفعه إذن السيد ، وإنما ارتكب ما لم يأذن سيده ، فإذا أذن نفذ ، ويدل عليه صحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليه‌السلام : «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله تعالى؟ قال عليه‌السلام :

٢٤٤

عاص لمولاه. قلت : هو حرام. قال عليه‌السلام : ما أزعم أنه حرام». والمراد بالحرام الحرمة التي لا تزول برضاء السيد.

ثم إنه قد قيل : بدلالة النهي على الصحة ، لأن تعلّقه بشيء لا بد وأن يكون بلحاظ أثره المترتب عليه ، والفساد لا أثر له.

وفيه : أنه إن أراد الصحة الفعلية من كل حيثية فبطلان هذا القول غني عن البيان في العبادات ، بل وفي المعاملات أيضا إن كان النهي إرشادا إلى الفساد.

وإن كان المراد الكشف عن الصحة لو لا النهي فهو حق لم يختلف فيه أحد.

والحمد لله رب العالمين

تمّ الكتاب

٢٤٥
٢٤٦

الفهرس

المدخل...................................................................... ٥ ـ ٦

المقدمة ـ وفيها أمور عامة ـ.................................................... ٧ ـ ٤٨

الأمر الأول : تعريف الأصول ، وغايته ، ومرتبته ، وفضله.......................... ٧ ـ ٨

الأمر الثاني : يتقوم كل علم بالموضوع والمسائل والمبادئ والبحث في ذلك............. ٨ ـ ٩

الأمر الثالث : تعريف المسألة الأصولية ، الفرق بينه وبين القاعدة الفقهية.......... ٩ ـ ١٠

الأمر الرابع : الكلام في ما هو المعروف من أن موضوع كل علم ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية. والمراد من العرض الذاتي ، والقول في تمايز العلوم بتمايز الموضوعات........................................................ ١١

الأمر الخامس : موضوع علم الأصول ، الإشكال في كونه الأدلة الأربعة والجواب عنه ثم التعريف بما هو الحق   ١١ ـ ١٣

الأمر السادس : تعريف الوضع ، الفرق بينه وبين استعمال اللفظ ، تعيين الواضع ، تقسيم الوضع والموضوع له ، وقوع هذه الأقسام. الكلام في وضع اللفظ الكلي. الاستدلال لوقوع الوضع العام والموضوع الخاص له ، والمناقشة فيه ، الكلام في لحاظ الاستقلالية في الأسماء والآلية في الحروف ، والمناقشة في كونها من خصوصية المعنى ، تعيين الحق في المقام. الأقوال في المعاني الحرفية واختيار الحق منها. تعيين المراد بما نسب إلى أمير المؤمنين عليه‌السلام المراد من المعاني الحرفية ، الثمرة في البحث عن المعاني الحرفية ، والمناقشة فيها...... ١٣ ـ ١٩

تذنيبات :................................................................ ١٩ ـ ٢٠

الأول : الأول اتصاف المعاني الحرفية بالإيجادية والإخطارية ، والكلية والجزئية ونحو ذلك.

٢٤٧

الثاني : تعميم النسب والإضافات على جميع الموجودات ، والكلام في ذلك.

الثالث : تقسيمات الجملة إلى إخبارية وإنشائية ، وقد تستعمل فيهما ، والإخبارية والإيجادية من الأمور القصدية الكلام في وضع مواد الجمل ووضع هيئاتها.

الأمر السابع : الكلام في الحقيقة والمجاز ، الاحتمالات في وضع المعاني المجازية والمناقشة فيها ، والحق أن استعمال المجاز منوط بعدم استنكار أهل المحاورة ، عدم انحصار الاستعمال في الحقيقة والمجاز ، عدم انحصار العلائق المجازية بل هي دائرة مدار الأذواق السليمة    ٢٠ ـ ٢٢

الأمر الثامن : تعريف الحقيقة والمجاز ، علامات الحقيقة. الأولى التبادر الإشكال عليه والجواب عنه. الثانية : عدم صحة السلب. الثالثة : الاطراد ، قد يقال إن هذه العلامة أيضا تجري في المجاز فلا تكون علامة للحقيقة ، الإشكال فيه.    ٢٢ ـ ٢٣

الأمر التاسع : حالات اللفظ ، الرجوع إلى الأصول العقلائية إن اشتبه اللفظ ، وهي أصالة عدم القرينة ، وأصالة الإطلاق والعموم ، وأصالة عدم النقل ، أصالة عدم الوضع. ومع عدم جريان هذه الأصول حكم على اللفظ بالإجمال. ٢٣

الأمر العاشر : الدلالة إما تصديقية أو تصورية. تعريفهما ، وكلتاهما متوقفان على الإرادة. وعن جمع نفي الدلالة التصورية ، الجمع بين القولين............................................................................... ٢٤

الأمر الحادي عشر : المعاني إما تكوينية أو اعتبارية ، أو من المخترعات ، وقد وقع نزاع الأصوليين في الأخيرة ـ دون الأوليين لأنها حقائق لغوية ـ من جهتين :

الأولى في أنها من المعاني المستحدثة أولا.

الثانية : في أنها مسبوقة بالعدم قبل شرع الإسلام أولا وفي القول بالأخيرة يجري نزاع الحقيقة الشرعية فيها. والحق عدم ثبوت الحقيقة الشرعية في الألفاظ. وكذا الحقيقة المتشرعة خصوصا بعد إثبات كون الألفاظ المستعملة في لسان الشارع حقائق لغوية.     ٢٥ ـ ٢٦

الأمر الثاني عشر : وقع النزاع في الألفاظ مطلقا ـ بلا اختصاص للمخترعات الشرعية ـ وهل

٢٤٨

هي موضوعة للمعاني الصحيحة ، أو للأعم منها ومن الفاسدة؟ والظاهر هو الأخير والدليل على ذلك وقد نسب إلى المشهور أن ألفاظ العبادات موضوعة للمعاني الصحيحة والمناقشة في ذلك......................... ٢٧ ـ ٣٣

التنبيه على أمور :......................................................... ٢٨ ـ ٣١

١ ـ الصحة والفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكون مورد البحث في المقام.

٢ ـ الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية الاضافية لهما أفراد طولية وعرضية.

٣ ـ الصحة والفساد إنما يكون بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد بالشرائط ، وأما المشخصات فهي خارجة عن الحقيقة ، ثم الكلام في الجامع والأقوال فيه.

الاستدلال للصحيح والمناقشة فيه ، الاستدلال للأعم والمناقشة فيه ، الثمرة لهذا البحث والكلام في هذه الثمرة.

الأمر الثالث عشر : ينقسم اللفظ الى متحد المعنى واللفظ ، والمتباين ، والمترادف ، والمشترك. وقع الكلام في الأخير من جهات ثم الكلام في التثنية والجمع ، والفرق بينهما وبين المشترك ثم المراد بالأخبار الواردة في أن للقرآن بطونا. ٣٤ ـ ٣٧

الأمر الرابع عشر : المشتق : المراد من المشتق ، تقسيم الحمل. حالات الموضوع مع المحمول.

......................................................................... ٣٧ ـ ٣٩

بيان أمور :............................................................... ٣٩ ـ ٤٣

الأول : هل يعتبر في صدق المحمول على الموضوع فعلية تلبس الموضوع بالمحمول؟

الثاني : خروج المصادر والأفعال عن مورد النزاع ، لعدم حملها على الذات. الفرق بين المصدر والفعل. إطلاق الأفعال بالنسبة إلى الله تعالى.

الثالث : في اشتقاق الأفعال ، والمناقشة في ما ذكره القوم. الفرق بين المصدر واسم المصدر وغيرهما.

الرابع : الفرق بين مفاد هيئات الأفعال ومفادها في الأسماء المشتقة.

الخامس : تأسيس الأصل في المسألة الأصولية بحيث يثبت به الوضع

٢٤٩

للمتلبس أو للأعم. والمناقشة في ما ذكره القوم ، إمكان صحة التمسك بالأصول العملية في المسألة الفقهية.

اختيار الحق في مسألة المشتق ـ وهو الوضع لخصوص المتلبس ـ ومناقشة ما يورد على المختار ... أدلة القائلين بأن الوضع للأعم والجواب عنها. الكلام في بساطة المشتق لحاظا واعتبارا ، وفي مقام التبادر اللفظي ومناقشة ما قد يتوهم كونه مركبا في مقام التبادر اللفظي.        ٤٣ ـ ٤٧

فائدتان :................................................................ ٤٧ ـ ٤٨

الأولى : صحة حمل المشتق بخلاف المبدأ ، ويكفي في صحة الحمل حسن الاضافة بين المحمول والموضوع مطلقا ولكن يعتبر في الحمل المغايرة والاتحاد في الجملة ، وأقسامها

الثانية : لا ريب في أن إطلاق صفات الكمال على الله تعالى على نحو الوجوب والتمام وعلى غيره بالإمكان والنقصان وإنما الكلام في أن هذا الإطلاق على نحو الاشتراك المعنوي أو أنه بمعنى نفي الضد ، والحق هو الأخير ، والدليل عليه.

المقصد الأول ـ مباحث الألفاظ............................................ ٥١ ـ ١٩٠

القسم الأول ـ الأوامر ـ البحث في الأوامر يقع ضمن أمور ـ الأول : في مادة الأمر ، وفيه جهات من البحث.  ٥١ ـ ٨٨

الجهة الأولى : معاني الأمر في اللغة ، وهل هو مشترك لفظي أو معنوي ذكر المعنى العرفي الذي منه الاصطلاح الأصولي. ٥١

الجهة الثانية : تقوم الأمر بالعلو ، وأما الاستعلاء فلا دليل عليه ، والبحث في ذلك..... ٥٢

الجهة الثالثة : اختلاف الطلب والإرادة مفهوما ، وإن الطلب مبرز للإرادة لا أن يكون عينها البحث في اتحاد الطلب والإرادة إنشاء.      ٥٢

الكلام في شبهة الجبر :.................................................... ٥٣ ـ ٥٩

نقل الأقوال في ذلك والمناقشة فيها ، أسباب الفعل ، بيان المراد من قولهم عليهم‌السلام : «الأمر بين الأمرين» وما ذكر فيه من الوجوه ، الجواب عن ما هو المعروف من أن السعيد سعيد في بطن أمه ، الجواب عن ما

٢٥٠

ورد في الطينة.

الكلام في شبهة تخلف المراد عن الإرادة :..................................... ٥٩ ـ ٦٠

تقرير الشبهة ، ذكر الأجوبة عنها والمناقشة فيها.

الكلام في شبهة الكلام النفسي :........................................... ٦٠ ـ ٦١

تقرير الشبهة ، والجواب عنها ، ثم المناقشة فيه. ومن فروع الكلام النفسي مسألة كون القرآن مخلوقا أو قديما.

الأمر الثاني ـ في صيغة الأمر ، والكلام فيها من جهات......................... ٦٢ ـ ٧٢

الجهة الأولى : معاني صيغة الأمر ، هل أن هذه المعاني من تعدد الوضع ، أو أنها من دواعي الاستعمال والمتيقن من تلك المعاني هو البعث نحو المطلوب....................................................................... ٦٢

الجهة الثانية : الاختلاف في كون الصيغة حقيقة في مطلق الطلب ، أو في الوجوب ، أو في الندب ، الظاهر سقوط هذا البحث برأسه والدليل عليه.......................................................................... ٦٣

الجهة الثالثة : الجملة الخبرية تكون كصيغة الأمر في إفادة الوجوب إذا وردت مورد البعث. ٣٦

الجهة الرابعة : لا تدل الصيغة لا على المرة ولا على التكرار بأي الدلالات الثلاث إلا إذا دلت قرينة خاصة على أحدهما ، ثم بيان مقتضى الأصل العملي فيها............................................................. ٦٤

التعرض إلى أمور : منها : بين المرة والدفعة عموم مطلق في ما إذا أمكن التعدد في متعلق الأمر.       ٦٤ ـ ٦٥

ومنها : حكاية ما ذكره صاحب الفصول في أن نزاع المرة والتكرار بالنسبة إلى الهيئة فقط والمناقشة فيه.

ومنها : قد يقال بأن المرة والتكرار خصوص الدفعة والدفعات ثم ردّه.

ومنها : إن القرينة إما أن تدل على المرة وإما أن تدل على التكرار ، أو على الإطلاق المحض فيحمل على المرة لانطباقه عليها قهرا ، وهل يجوز التكرار عليها.

الجهة الخامسة : الكلام في أن الصيغة لا تدل على الفور ولا على التراخي بشيء من الدلالات ، مقتضى آيتي المسارعة والاستباق حسن المسارعة إلى الامتثال............................................................ ٦٥

٢٥١

الجهة السادسة : الواجب إما تعبدي أو توصلي ، الكلام في اعتبار قصد الأمر في متعلق العبادة ـ جزءا أو شرطا ـ والإشكال عليه بالدور ثم الجواب عنه. ثم إنه إذا لم يمكن الإطلاق اللفظي يرجع حينئذ إلى الأصل العملي ، والكلام فيه.       ٦٦ ـ ٦٨

ختام فيه أمور :........................................................... ٦٩ ـ ٧٢

أحدها : تعتبر المباشرة في العبادات ، وعدم سقوطها بالمحرم.

ثانيها : إطلاق دليل الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا ، ومقتضى الأصل العملي.

ثالثها : وقوع الأمر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الإباحة بل هي تابعة للقرائن الخاصة.

رابعها : إيجاب شيء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء.

خامسها : في الأمر بالأمر بشيء واستفادة الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني تابعة للقرائن.

سادسها : إذا ورد الأمر بشيء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثاني تأكيدا للأول ، وإن ورد بعد امتثاله فهو إيجاب آخر.

سابعها : لا دلالة لدليل نسخ الوجوب ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ والأقوال فيه ثم ردها ، ذكر ما تقتضيه الأصول العملية والحكيمة.

ثامنها : متعلق الإلزام هل هو الطبيعة أو الفرد؟

الأمر الثالث ـ أقسام الواجب............................................... ٧٣ ـ ٨٨

القسم الأول ـ المطلق والمشروط :............................................. ٧٣ ـ ٧٥

تعريفهما ، الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب ، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة ، مختار المحقق الأنصاري ، نقل استدلاله ثم ردّه ، مراتب التكاليف المجعولة.

القسم الثاني : المعلق والمنجز :............................................... ٧٥ ـ ٨٠

تعريفهما ، طرق إحراز كون الوجوب والواجب مقيدا ، علّة اختيار الشيخ وصاحب الفصول لهذا التقسيم ، الإشكالات على المعلق

٢٥٢

والمناقشة فيها. اختيار الحق في المقام ، نقل آراء المحقق الأنصاري وصاحب الفصول وصاحب الكفاية من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، الجواب عن ذلك تحقيق الكلام في وجوه ثلاثة ، والجواب عما يورد عليه.

فوائد :................................................................... ٨٠ ـ ٨١

الأولى : الواجب المشروط يصير مطلقا بعد حصول شرطه من جهة هذا الشرط فقط.

الثانية : مقتضى الأصل في ما إذا شك في الاشتراط وعدمه.

الثالثة : إذا كان الواجب مشروطا وشك في حصول الشرط وعدمه.

الرابعة : إذا شك في وجوب تحصيل الشرط ، مقتضى الأصل فيه ، نقل القول بتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة ، والجواب عنه.

القسم الثالث ـ النفسي والغيري :............................................ ٨١ ـ ٨٣

تعريفهما ، طريق إحراز النفسية والغيرية ، ترتب الثواب على الواجب النفسي والغيري نقل الآراء في ذلك والجواب عما يورد من الإشكال.

القسم الرابع ـ التعييني والتخييري :........................................... ٨٣ ـ ٨٥

تعريفهما ، الكلام في تصوير الثاني ثبوتا ، نقل الأقوال فيه والجواب عنها : أقسام التخيير.

القسم الخامس ـ العيني والكفائي :........................................... ٨٥ ـ ٨٦

تعريفهما ، الفرق بينهما ، قيل إن الواجب الكفائي هو التخييري مع فرق ، والمناقشة في ذلك.

القسم السادس ـ الموسع والمضيق :........................................... ٨٦ ـ ٨٧

تقسيم الواجب إلى الموقت وغير الموقت ، والأول إما مضيق أو موسع وهو إما فوري أو لا ، والتقييد بالوقت إما على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. هل إن القضاء يكون بأمر جديد أو على الأمر الأول؟ تحقيق الحال فيه ، بعض الإشكالات الواردة والجواب عنها. إذا شك بعد الوقت في الإتيان بالمأمور به في الوقت وعدمه تحقيق الحكم بحسب الدليل والأصول.

٢٥٣

القسم السابع ـ الأصلي والتبعي :............................................ ٨٧ ـ ٨٨

تعريفهما إيجابيا ، جريان الأصل عند الشك فيهما حينئذ ويسقطان بالمعارضة ، كما يصح تعريفهما سلبيا فلا يجري الأصل حينئذ لكونه مثبتا ، ويمكن تعريف الأول سلبيا والأخير إيجابيا فيجري الأصل ولا تعارض حينئذ ، كما يمكن تعريف الأول إيجابيا والأخير سلبيا فيجري الأصل في الأصلي فيكون مفاده مطابقا للتبعي ، مقتضى الأدلة في مقام الإثبات.

القسم الثاني ـ النواهي..................................................... ٨٩ ـ ١٠٥

الأمر الأول : تحقيق الكلام في المراد من النهي. الطلب وجودي والترك عدمي الإشكال عليه والجواب عنه ، تعلق النهي بالطبيعة ، ومن لوازمه الفورية والاستمرار بخلاف الأمر الذي يدل على إيجاد الطبيعة فقط القول بأنهما لا يفترقان إن أخذت الطبيعة مهملة وإلّا افترقا إن أخذت بعنوان السريان.

الأمر الثاني ـ اجتماع الأمر والنهي في الواحد حكما تقرير المبحث فقهيا وأصوليا وكلاميا.. ٩٠

بيان أمور : أولها : الفرق بين هذا المبحث وبحث النهي في العبادات.............. ٩٠ ـ ٩٣

ثانيها : النزاع في المقام صغروي لاتفاقهم على أن تعدد الوجه والعنوان يكفي في رفع التناقض.

ثالثها : المراد من الواحد في عنوان البحث.

رابعها : شمول عنوان البحث لجميع أقسام الأوامر والنواهي ، وعدم إمكان تصوير النهي الكفائي والتخييري.

خامسها : اعتبار جمع قيد المندوحة ، وعن آخرين عدم اعتباره ، الجمع بين الكلمات.

سادسها : المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض ، أدلة المشهور.

المشهور القول بتغليب جانب النهي ملاكا وخطابا ، الإشكال عليه والجواب عنه......... ٩٣

الاستدلال على جواز الاجتماع بأمور والجواب عنها............................ ٩٤ ـ ٩٧

٢٥٤

الاستدلال على الامتناع.................................................... ٩٧ ـ ٩٩

ختام فيه أمران......................................................... ١٠٠ ـ ١٠٥

الأمر الأول : لو اضطر إلى الكون في المحل المغصوب ، التفصيل بينما إذا لم يكن بسوء اختياره فيجب الخروج إن تمكن وإلّا يحرم ، وما إذا كان بسوء الاختيار ، فالبحث حينئذ يقع تارة في حكم خروجه عرفا وأخرى بحسب مسألة اجتماع الأمر والنهي بناء على الجواز وثالثة بحسب تلك المسألة بناء على الامتناع تفصيل ذلك ، وحكم الصلاة حال الخروج.......... ١٠٠ ـ ١٠٣

الأمر الثاني : اجتماع الاحكام في واقعه ، تفصيل الحكم فيه تارة بحسب القول بالجواز ، وأخرى بحسب القول بالامتناع على الأخير فقد قيل بتغليب جانب الحرمة في مورد الاجتماع أما لدليل أو لقرينة عامة أو لأصل عملي تفصيل ذلك.      ١٠٣ ـ ١٠٥

ثمرة البحث في مسألة الاجتماع................................................. ١٠٥

القسم الثالث ـ المفاهيم.................................................. ١٠٦ ـ ١٢٤

تمهيد فيه أمور......................................................... ١٠٦ ـ ١٠٨

الأول : لفظ المفهوم من الأمور المحاورية العرفية ، الدلالية والمدلولية من الأمور الإضافية.

الثاني : المفهوم إما موافق أو مخالف

الثالث : مورد البحث في المفهوم ، النزاع فيه إنما هو صغروي ، إمكان إدخال بحث المفاهيم في مباحث الملازمات.

الرابع : تأسيس الأصل في المسألة الأصولية والمسألة الفرعية عدد المفاهيم............. ١٠٨

الأول ـ مفهوم الشرط................................................... ١٠٩ ـ ١١٦

ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على قيود ثلاثة ، الأدلة على بيان قاعدة كلية في جميع القضايا الشرطية والمناقشة فيها ، الاستدلال على انتفاء المفهوم للشرط وردّه.

مبحثان

المبحث الأول......................................................... ١١١ ـ ١١٢

٢٥٥

الشرط والجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا أو بالعكس ، والكلام وقع في القسم الأخير ، فهل يقيد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر ، أو يكون كل واحد شرطا مستقلا؟ الدليل على كل منهما

المبحث الثاني.......................................................... ١١٣ ـ ١١٦

إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط؟

بيان أمور.................................................................... ١١٣

أحدها : الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا ، وعلى كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء أو لا.

ثانيها : تداخل الأسباب ، وتداخل المسببات

ثالثها : ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلّا مع القرينة على الخلاف ، وهي على قسمين :

القسم الأول : القرينة الخاصة وهي في موارد مخصوصة.............................. ١١٣

القسم الثاني : القرينة العامة ، وهي كثيرة والمناقشة فيها...................... ١١٤ ـ ١١٥

تذنيبان

الأول : تعيين المرجع في حالة الإجمال ، وعدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط.

الثاني : قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصة

الثاني ـ مفهوم الوصف.................................................. ١١٧ ـ ١١٩

الثالث ـ مفهوم الغاية.......................................................... ١٢٠

البحث في الغاية من جهتين : الأولى : دخول الغاية في المغيّا ، التحقيق في المقام. الثانية : هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟

الرابع ـ مفهوم الاستثناء.................................................. ١٢١ ـ ١٢٣

المراد من مفهوم الاستثناء ، المناقشة في ذلك والجواب عنها.

الكلام في كلمة التوحيد ، بعض أدوات الاستثناء.

الخامس ، والسادس ـ مفهوم اللقب والعدد........................................ ١٢٤

المراد من مفهوم اللقب ، الكلام في اعتبار مفهومه

٢٥٦

أقسام العدد ، الكلام في اعتبار مفهومه

القسم الرابع ـ العام والخاص.............................................. ١٢٥ ـ ١٥٠

تعريف العام والخاص.......................................................... ١٢٥

أقسام العموم................................................................. ١٢٦

ألفاظ العموم................................................................. ١٢٧

استعمال الخاص في المخصص............................................ ١٢٧ ـ ١٢٨

أقسام إجمال المخصص وأحكامها........................................ ١٢٩ ـ ١٣٢

إذا كان العام مبينا والخاص مجملا ، أقسامه ، الجواب عما يورد عليها من الإشكال.

ختام فيه أمور......................................................... ١٣٤ ـ ١٣٧

الأول : إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد ، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي ، المناقشة في هذا الأصل والجواب

عنها الثاني : دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية

الثالث : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده

الرابع : التمسك بالعام قبل الفحص عن المخصص الكلام في ذلك الخطابات الشفاهية ١٣٧ ـ ١٤٠

وقوع الكلام في ذلك من نواح ثلاثة : في أصل جعل القانون ، ومن ناحية الخطب ، ومن ناحية البعث والزجر بيان الثمرة والمناقشة فيها تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده....................................... ١٤٠ ـ ١٤١

إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها ، فيجري أصلان متعارضان ، وعن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره ، الجواب عما يورد من الإشكال.

تخصيص العام بالمفهوم......................................................... ١٤٢

الاستثناء المتعقب لجمل متعددة................................................. ١٤٢

تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد............................................. ١٤٣

٢٥٧

الدوران بين التخصيص والنسخ ، أقسام صدور الخاص والعام....................... ١٤٤

النسخ....................................................................... ١٤٦

البداء................................................................. ١٤٨ ـ ١٥٠

القسم الخامس ـ المطلق والمقيد والمجمل والمبين................................ ١٥١ ـ ١٦٣

المطلق والمقيد................................................................. ١٥١

تعريفهما ، الإطلاق والتقييد من شئون المعاني ، وهما من الأمور الإضافية ، الكلام في الاعتبارات الثلاثة المعروفة : بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط. وهل المطلق هو اللابشرط المقسمي أو القسمي؟

ألفاظ المطلق................................................................. ١٥٣

مقدمات الحكمة.............................................................. ١٥٦

التنبيه على أمور :...................................................... ١٥٧ ـ ١٥٩

الأول : ما يتعلق بالقدر المتيقن

الثاني : ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده ، وما يتعلق به

الثالث : الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد والبشرطشيئية لا لنفي غيره.

الرابع : طرق إحراز الإطلاق من كلام المتكلم.

الخامس : جريان مقدمات الحكمة في المعاني الإفرادية والتركيبية والإنشائية ، الكلام في المعاني الربطية والتبعية.

السادس : عدم اتصاف الأعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق والتقييد.

السابع : تعدد الإطلاق والتقييد في كلام واحد من جهات متعددة.

الثامن : سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لإطلاقات الكتاب والسنة بعد الغيبة الكبرى.

التقييد :.............................................................. ١٥٩ ـ ١٦١

التقابل بينه وبين الإطلاق ، الإشكال على كون التقابل من قبيل السلب والإيجاب ، صدق المطلق على المقيد

٢٥٨

ختام فيه أمران......................................................... ١٦١ ـ ١٦٢

الأول : يعتبر في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما.

الثاني : تحقق موضوع التقييد في كل ما ورد لبيان الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية. جريان أقسام إجمال المطلق والمقيد.

المجمل والمبين................................................................. ١٦٣

تعريفهما ، تعيينهما بحسب المصداق ، حكمهما

القسم السادس ـ التعارض............................................... ١٦٤ ـ ١٩٢

سبب ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ

أمور تمهيدية........................................................... ١٦٤ ـ ١٧٣

الأول : مفهوم التعارض ، النسبة بينه وبين التناقض والتضاد ، منشأ حصول التعارض في الأخبار وغيرها.

الثاني : التعارض من صفات المدلول ويسري الى الدلالة والدليل لمكان التضايف بينها ، الجواب عما يتوهم خلاف ذلك.

الثالث : تعريف التزاحم والتعارض ، واشتباه الحجة بغير الحجة

الرابع : ما يتعلق بالنص والأظهر والظاهر. تعريف الورود والحكومة ، تقسيمات الحكومة ، الفرق بين التخصيص والحكومة بوجوه ثلاثة

الخامس : تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا قطعيين أو ظنيين أو بالاختلاف

السادس : ما يتعلق بالقضية المعروفة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاستدلال عليها. المراد من الإمكان والجمع.

السابع : النص والظاهر إما أن يكونا معلومين أو مشكوكين أحكامهما ، الرجوع إلى القرائن العامة في بعض الموارد ، والمناقشة فيها.

حكم المتعارضين....................................................... ١٧٣ ـ ١٨٧

سبب ذكر حكم التعارض في المبادئ أو في ختام المطلق والمقيد.

التعارض من الأمور المحاورية. التماس حكمه من السيرة العقلائية.

ما ورد في حكم المتعارضين من الشارع الأقدس وهو على أقسام :

منها : ما يدل على الأخذ بالأخير ، والمناقشة فيه................................. ١٧٥

٢٥٩

ومنها : ما يدل على التوقف والجواب عنه........................................ ١٧٥

ومنها : ما يدل على الأخذ بما وافق الاحتياط وردّه................................ ١٧٧

ومنها : ما يدل على التخيير والجواب عنه........................................ ١٧٧

ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة الإشكال عليها والجواب عنه.................. ١٧٨ ـ ١٨١

بيان أمور............................................................. ١٨١ ـ ١٨٧

الأول : أنواع المرجحات المذكورة في المقبولة ، الإشكال عليها والجواب عنه المراد من مخالفة العامة.

الثاني : المراد من موافقة الكتاب

الثالث : هل يمكن التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك

الرابع : سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدي ، الجواب عما يورد من الإشكال

الخامس : أقسام الشهرة

السادس : معاملة المرجح مع الظن إن لم يقم دليل على اعتباره ولا على عدم اعتباره حكم المتعارضين بعد التكافؤ        ١٨٧

الاحتمالات في المتعارضين بعد التكافؤ ، الرجوع إلى بناء العقلاء ، أقسام التخيير الإشارة إلى أمور    ١٨٨ ـ ١٨٩

أحدها : عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقلائيا الكلام في ذلك.

ثانيها : التخيير لا يكون إلّا بعد الفحص عن المرجحات واليأس عنها

ثالثها : اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد

رابعها : الجواب عما يتوهم من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب والأخذ بإطلاق أخبار التخيير.

موضوع حكم التعارض........................................................ ١٩٠

اختصاص حكم التعارض بالمتباينين فقط فلا يجري في غيره تحقيق

٢٦٠