قائمة الکتاب
الأول : الأول اتصاف المعاني الحرفية بالإيجادية والإخطارية ، والكلية والجزئية ونحو ذلك
الثاني : تعميم النسب والإضافات على جميع الموجودات ، والكلام في ذلك
الثالث : تقسيمات الجملة إلى إخبارية وإنشائية ، وقد تستعمل فيهما ، والإخبارية والإيجادية من الأمور القصدية الكلام في وضع مواد الجمل ووضع هيئاتها
الأمر الحادي عشر : المعاني إما تكوينية أو اعتبارية ، أو من المخترعات ، وقد وقع نزاع الأصوليين في الأخيرة ـ دون الأوليين لأنها حقائق لغوية ـ من جهتين :
الأولى في أنها من المعاني المستحدثة أولا
الأمر الثاني عشر : وقع النزاع في الألفاظ مطلقا ـ بلا اختصاص للمخترعات الشرعية ـ وهل
1 ـ الصحة والفساد بما لهما من المعنى العرفي الواقعي يكون مورد البحث في المقام
2 ـ الصحة والفساد من الأمور الاعتبارية الاضافية لهما أفراد طولية وعرضية
3 ـ الصحة والفساد إنما يكون بالنسبة إلى الذات من حيث التقييد بالشرائط ، وأما المشخصات فهي خارجة عن الحقيقة ، ثم الكلام في الجامع والأقوال فيه
الاستدلال للصحيح والمناقشة فيه ، الاستدلال للأعم والمناقشة فيه ، الثمرة لهذا البحث والكلام في هذه الثمرة
الأول : هل يعتبر في صدق المحمول على الموضوع فعلية تلبس الموضوع بالمحمول؟
الثاني : خروج المصادر والأفعال عن مورد النزاع ، لعدم حملها على الذات. الفرق بين المصدر والفعل. إطلاق الأفعال بالنسبة إلى الله تعالى
الثالث : في اشتقاق الأفعال ، والمناقشة في ما ذكره القوم. الفرق بين المصدر واسم المصدر وغيرهما
الرابع : الفرق بين مفاد هيئات الأفعال ومفادها في الأسماء المشتقة
الخامس : تأسيس الأصل في المسألة الأصولية بحيث يثبت به الوضع
للمتلبس أو للأعم. والمناقشة في ما ذكره القوم ، إمكان صحة التمسك بالأصول العملية في المسألة الفقهية
الأولى : صحة حمل المشتق بخلاف المبدأ ، ويكفي في صحة الحمل حسن الاضافة بين المحمول والموضوع مطلقا ولكن يعتبر في الحمل المغايرة والاتحاد في الجملة ، وأقسامها
الثانية : لا ريب في أن إطلاق صفات الكمال على الله تعالى على نحو الوجوب والتمام وعلى غيره بالإمكان والنقصان وإنما الكلام في أن هذا الإطلاق على نحو الاشتراك المعنوي أو أنه بمعنى نفي الضد ، والحق هو الأخير ، والدليل عليه
نقل الأقوال في ذلك والمناقشة فيها ، أسباب الفعل ، بيان المراد من قولهم عليهمالسلام : «الأمر بين الأمرين» وما ذكر فيه من الوجوه ، الجواب عن ما هو المعروف من أن السعيد سعيد في بطن أمه ، الجواب عن ما
ورد في الطينة
تقرير الشبهة ، ذكر الأجوبة عنها والمناقشة فيها
تقرير الشبهة ، والجواب عنها ، ثم المناقشة فيه. ومن فروع الكلام النفسي مسألة كون القرآن مخلوقا أو قديما
ومنها : حكاية ما ذكره صاحب الفصول في أن نزاع المرة والتكرار بالنسبة إلى الهيئة فقط والمناقشة فيه
ومنها : قد يقال بأن المرة والتكرار خصوص الدفعة والدفعات ثم ردّه
ومنها : إن القرينة إما أن تدل على المرة وإما أن تدل على التكرار ، أو على الإطلاق المحض فيحمل على المرة لانطباقه عليها قهرا ، وهل يجوز التكرار عليها
أحدها : تعتبر المباشرة في العبادات ، وعدم سقوطها بالمحرم
ثانيها : إطلاق دليل الوجوب يقتضي كونه عينيا نفسيا تعيينيا ، ومقتضى الأصل العملي
ثالثها : وقوع الأمر بعد الحظر لا يكون من القرينة العامة على الإباحة بل هي تابعة للقرائن الخاصة
رابعها : إيجاب شيء على المكلف مع انتفاء شرطه قبيح عند العقلاء
خامسها : في الأمر بالأمر بشيء واستفادة الوجوب بالنسبة إلى المأمور الثاني تابعة للقرائن
سادسها : إذا ورد الأمر بشيء ثم ورد أمر آخر به قبل امتثاله يكون الثاني تأكيدا للأول ، وإن ورد بعد امتثاله فهو إيجاب آخر
سابعها : لا دلالة لدليل نسخ الوجوب ولا دليل المنسوخ على بقاء الجواز بعد النسخ والأقوال فيه ثم ردها ، ذكر ما تقتضيه الأصول العملية والحكيمة
ثامنها : متعلق الإلزام هل هو الطبيعة أو الفرد؟
تعريفهما ، الفرق بين قيود الوجوب وقيود الواجب ، مذهب المشهور في القيود في الواجبات المشروطة ، مختار المحقق الأنصاري ، نقل استدلاله ثم ردّه ، مراتب التكاليف المجعولة
تعريفهما ، طرق إحراز كون الوجوب والواجب مقيدا ، علّة اختيار الشيخ وصاحب الفصول لهذا التقسيم ، الإشكالات على المعلق
والمناقشة فيها. اختيار الحق في المقام ، نقل آراء المحقق الأنصاري وصاحب الفصول وصاحب الكفاية من وجوب المقدمة قبل وجوب ذيها ، الجواب عن ذلك تحقيق الكلام في وجوه ثلاثة ، والجواب عما يورد عليه
الأولى : الواجب المشروط يصير مطلقا بعد حصول شرطه من جهة هذا الشرط فقط
الثانية : مقتضى الأصل في ما إذا شك في الاشتراط وعدمه
الثالثة : إذا كان الواجب مشروطا وشك في حصول الشرط وعدمه
الرابعة : إذا شك في وجوب تحصيل الشرط ، مقتضى الأصل فيه ، نقل القول بتقديم إطلاق الهيئة على إطلاق المادة ، والجواب عنه
تعريفهما ، طريق إحراز النفسية والغيرية ، ترتب الثواب على الواجب النفسي والغيري نقل الآراء في ذلك والجواب عما يورد من الإشكال
تعريفهما ، الكلام في تصوير الثاني ثبوتا ، نقل الأقوال فيه والجواب عنها : أقسام التخيير
تعريفهما ، الفرق بينهما ، قيل إن الواجب الكفائي هو التخييري مع فرق ، والمناقشة في ذلك
تقسيم الواجب إلى الموقت وغير الموقت ، والأول إما مضيق أو موسع وهو إما فوري أو لا ، والتقييد بالوقت إما على نحو وحدة المطلوب أو على نحو تعدد المطلوب. هل إن القضاء يكون بأمر جديد أو على الأمر الأول؟ تحقيق الحال فيه ، بعض الإشكالات الواردة والجواب عنها. إذا شك بعد الوقت في الإتيان بالمأمور به في الوقت وعدمه تحقيق الحكم بحسب الدليل والأصول
تعريفهما إيجابيا ، جريان الأصل عند الشك فيهما حينئذ ويسقطان بالمعارضة ، كما يصح تعريفهما سلبيا فلا يجري الأصل حينئذ لكونه مثبتا ، ويمكن تعريف الأول سلبيا والأخير إيجابيا فيجري الأصل ولا تعارض حينئذ ، كما يمكن تعريف الأول إيجابيا والأخير سلبيا فيجري الأصل في الأصلي فيكون مفاده مطابقا للتبعي ، مقتضى الأدلة في مقام الإثبات
الأمر الأول : تحقيق الكلام في المراد من النهي. الطلب وجودي والترك عدمي الإشكال عليه والجواب عنه ، تعلق النهي بالطبيعة ، ومن لوازمه الفورية والاستمرار بخلاف الأمر الذي يدل على إيجاد الطبيعة فقط القول بأنهما لا يفترقان إن أخذت الطبيعة مهملة وإلّا افترقا إن أخذت بعنوان السريان
ثانيها : النزاع في المقام صغروي لاتفاقهم على أن تعدد الوجه والعنوان يكفي في رفع التناقض
ثالثها : المراد من الواحد في عنوان البحث
رابعها : شمول عنوان البحث لجميع أقسام الأوامر والنواهي ، وعدم إمكان تصوير النهي الكفائي والتخييري
خامسها : اعتبار جمع قيد المندوحة ، وعن آخرين عدم اعتباره ، الجمع بين الكلمات
سادسها : المشهور أن المقام من موارد التزاحم لا التعارض ، أدلة المشهور
الأول : لفظ المفهوم من الأمور المحاورية العرفية ، الدلالية والمدلولية من الأمور الإضافية
الثاني : المفهوم إما موافق أو مخالف
الثالث : مورد البحث في المفهوم ، النزاع فيه إنما هو صغروي ، إمكان إدخال بحث المفاهيم في مباحث الملازمات
ثبوت المفهوم للجمل الشرطية متوقف على قيود ثلاثة ، الأدلة على بيان قاعدة كلية في جميع القضايا الشرطية والمناقشة فيها ، الاستدلال على انتفاء المفهوم للشرط وردّه
مبحثان
الشرط والجزاء إما متحدان أو يكون الشرط واحدا والجزاء متعددا أو بالعكس ، والكلام وقع في القسم الأخير ، فهل يقيد إطلاق كل واحد من الشرطين بالآخر ، أو يكون كل واحد شرطا مستقلا؟ الدليل على كل منهما
إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء ، فهل يتعدد الجزاء بتعدد الشرط؟
أحدها : الشروط المتعددة إما من صنف واحد أو لا ، وعلى كل منهما فإما أن يكون المحل قابلا لتعدد الجزاء أو لا
ثانيها : تداخل الأسباب ، وتداخل المسببات
ثالثها : ظاهر الجملة الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط إلّا مع القرينة على الخلاف ، وهي على قسمين :
تذنيبان
الأول : تعيين المرجع في حالة الإجمال ، وعدم استظهار تعدد الجزاء مع تعدد الشرط
الثاني : قد ورد الدليل على كفاية جزاء واحد عن شروط متعددة في موارد خاصة
البحث في الغاية من جهتين : الأولى : دخول الغاية في المغيّا ، التحقيق في المقام. الثانية : هل تدل الغاية على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟
المراد من مفهوم الاستثناء ، المناقشة في ذلك والجواب عنها
الكلام في كلمة التوحيد ، بعض أدوات الاستثناء
المراد من مفهوم اللقب ، الكلام في اعتبار مفهومه
أقسام العدد ، الكلام في اعتبار مفهومه
إذا كان العام مبينا والخاص مجملا ، أقسامه ، الجواب عما يورد عليها من الإشكال
الأول : إذا سلب عنوان الخاص عن الفرد المردد ، مثل ما ورد في أن المرأة ترى الحمرة إلى خمسين إلا إذا كانت امرأة قرشية فتراها إلى ستين جريان الأصل الأزلي ، المناقشة في هذا الأصل والجواب
عنها الثاني : دفع ما يورد من الإشكال على ما ذهب إليه المشهور من القول بالضمان في ما إذا ترددت اليد بين كونها أمانية أو ضمانية
الثالث : إذا علم بخروج فرد عن حكم العام وشك في أنه لأجل التخصص أو التخصيص جريان الأصل ورده
إذا شك في الضمير المتعقب للعام أنه يرجع إلى تمام أفراده أو بعضها ، فيجري أصلان متعارضان ، وعن الكفاية تقديم أصالة العموم المناقشة في ما ذكره ، الجواب عما يورد من الإشكال
تعريفهما ، الإطلاق والتقييد من شئون المعاني ، وهما من الأمور الإضافية ، الكلام في الاعتبارات الثلاثة المعروفة : بشرط شيء ، وبشرط لا ، ولا بشرط. وهل المطلق هو اللابشرط المقسمي أو القسمي؟
الأول : ما يتعلق بالقدر المتيقن
الثاني : ظاهر حال كل متكلم أنه في مقام بيان مراده ، وما يتعلق به
الثالث : الاحتياج إلى مقدمات الحكمة إنما هو لنفي القيد والبشرطشيئية لا لنفي غيره
الرابع : طرق إحراز الإطلاق من كلام المتكلم
الخامس : جريان مقدمات الحكمة في المعاني الإفرادية والتركيبية والإنشائية ، الكلام في المعاني الربطية والتبعية
السادس : عدم اتصاف الأعلام الشخصية من حيث التشخص بالاطلاق والتقييد
السابع : تعدد الإطلاق والتقييد في كلام واحد من جهات متعددة
الثامن : سقوط احتمال ورود التقييد المعصومي لإطلاقات الكتاب والسنة بعد الغيبة الكبرى
التقابل بينه وبين الإطلاق ، الإشكال على كون التقابل من قبيل السلب والإيجاب ، صدق المطلق على المقيد
الأول : يعتبر في حمل المطلق على المقيد إحراز وحدة التكليف وثبوت التنافي بينهما
الثاني : تحقق موضوع التقييد في كل ما ورد لبيان الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية. جريان أقسام إجمال المطلق والمقيد
تعريفهما ، تعيينهما بحسب المصداق ، حكمهما
سبب ذكر هذا المبحث في مباحث الألفاظ
الأول : مفهوم التعارض ، النسبة بينه وبين التناقض والتضاد ، منشأ حصول التعارض في الأخبار وغيرها
الثاني : التعارض من صفات المدلول ويسري الى الدلالة والدليل لمكان التضايف بينها ، الجواب عما يتوهم خلاف ذلك
الثالث : تعريف التزاحم والتعارض ، واشتباه الحجة بغير الحجة
الرابع : ما يتعلق بالنص والأظهر والظاهر. تعريف الورود والحكومة ، تقسيمات الحكومة ، الفرق بين التخصيص والحكومة بوجوه ثلاثة
الخامس : تقديم الخاص على العام مطلقا سواء كانا قطعيين أو ظنيين أو بالاختلاف
السادس : ما يتعلق بالقضية المعروفة (الجمع مهما أمكن أولى من الطرح) الاستدلال عليها. المراد من الإمكان والجمع
السابع : النص والظاهر إما أن يكونا معلومين أو مشكوكين أحكامهما ، الرجوع إلى القرائن العامة في بعض الموارد ، والمناقشة فيها
سبب ذكر حكم التعارض في المبادئ أو في ختام المطلق والمقيد
التعارض من الأمور المحاورية. التماس حكمه من السيرة العقلائية
ما ورد في حكم المتعارضين من الشارع الأقدس وهو على أقسام :
الأول : أنواع المرجحات المذكورة في المقبولة ، الإشكال عليها والجواب عنه المراد من مخالفة العامة
الثاني : المراد من موافقة الكتاب
الثالث : هل يمكن التعدي من المرجحات المنصوصة إلى كل ما يحصل به الاطمئنان؟ الدليل على ذلك
الرابع : سقوط الترتيب بين المرجحات المنصوصة بناء على التعدي ، الجواب عما يورد من الإشكال
الخامس : أقسام الشهرة
أحدها : عدم اختصاص التخيير بزمان الغيبة بناء على كونه عقلائيا الكلام في ذلك
ثانيها : التخيير لا يكون إلّا بعد الفحص عن المرجحات واليأس عنها
ثالثها : اختصاص موضوع التخيير بالمجتهد
رابعها : الجواب عما يتوهم من حمل أخبار الترجيح على الاستحباب والأخذ بإطلاق أخبار التخيير
اختصاص حكم التعارض بالمتباينين فقط فلا يجري في غيره تحقيق
الكلام فيه
المباحث المتعلقة بالعقل : أنه مناط التكليف ، الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع ، الملازمات العقلية غير المستقلة وهي أمور ، بناء العقلاء
الأول : لا ربط لهذا البحث بمبحث المرة والتكرار ، ولا بمبحث تبعية القضاء للأداء
الثاني : الاستغناء عن كلمة (على وجهه) الواردة في عنوان البحث
الثالث : هذا البحث يشمل الأمر الواقعي والاضطراري ، والظاهري والاعتقادي
الرابع : المراد من الامتثال
الأولى : في سقوط كل أمر مطلقا بالنسبة إلى امتثاله
الثانية : إجزاء الإتيان بالمأمور به الاضطراري عن التكليف الواقعي ، تفصيل الكلام فيه
منها : المناط في الاضطرار والعذر هل هو صرف الوجود أو العذر المستوعب؟
ومنها : إذا ترك التكليف الاضطراري وأتى بالتكليف الواقعي
ومنها : في الاضطرار الشخصي أو النوعي
الجهة الثالثة : الإجزاء بما يصح الاعتذار به عن الواقع ، كالأمارات والأصول والقواعد. إشكال وجواب
الجهة الرابعة : العمل بما حصل به الاعتقاد مع تبين الخلاف
تقرير البحث في مقدمة الواجب
التقسيم الأول : المقدمة إما داخلية أو خارجية أو برزخ بينهما ، تفصيل الكلام في ذلك
التقسيم الثاني : المقدمة إما شرعية أو عقلية أو عادية أو مقدمة الصحة ، أو مقدمة الوجوب أو مقدمة الامتثال ، رد هذا التقسيم والدليل عليها
التقسيم الثالث : المقدمة إما مقارنة أو متقدمة أو متأخرة الموارد التي انتقضت في الفقه فيها قاعدة تقديم العلة على المعلول ومقارنتهما ، الجواب عن الشبهة بوجوه والمناقشة فيها ، التحقيق في الجواب
الأول : إن معروض الوجوب لعنوان المقدمة هو ذاتها
الثاني : إنه ذات المقدمة عند إرادة ذيها الإشكال عليه
الثالث : إنه ذات المقدمة مع قصد التوصل إلى ذيها ، ذكر المحتملات من هذا القول ، الإشكال عليها
الرابع : اعتبار ترتب ذي المقدمة خارجا على المقدمة الإشكال عليه بوجوه ، وإبطالها ، التحقيق في المقام
تحقيق القول في الثواب على جملة من مقدمات الواجبات والمندوبات ، والكلام في مقدمات الحرام
تقرير المبحث المراد من الاقتضاء والضد
القول بالعينية ، رده ، والقول بالدلالة التضمنية ، إبطاله. القول بالملازمة
الاستدلال على الاقتضاء فيهما من وجهين : من جهة الملازمة ، وردّه
ومن جهة المقدمية نقل الأقوال فيه ، ذكر ما أشكل على القول بأن ترك أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر والجواب عنه ، ذكر شبهة الكعبي وإبطالها
فساد العبادة إذا كانت ضد الواجب الأهم بناء على الاقتضاء ، وأما بناء على عدمه فلا وجه للفساد وعن الشيخ البهائي بطلان الثمرة تخصصا الرد عليه
إما بحسب الدليل العقلي ، وإما بحسب الاستظهار الأصولي وإما بحسب الاعتبار العرفي
الأول : إطلاق النهي يشمل جميع أقسامه ، الكلام في النهي التبعي
الثاني : المراد من العبادة وأقسامها
الثالث : النسبة بين الصحة والفساد وكونهما من الأمور الاعتبارية الإضافية
الرابع : كيفية تعلق النهي بالشيء
الدليل إما بحسب العرف أو من حيث الأصل. إما في المسألة الأصولية أو في المسألة الفقهية ، بعض الإشكالات الواردة والجواب عنها
أقسام النهي في المعاملات ، الاستدلال للفساد والجواب عنه ، القول بدلالة النهي على الصحة وردّه
إعدادات
تهذيب الأصول [ ج ١ ]
تهذيب الأصول [ ج ١ ]
تحمیل
وتوهم : أن التمسك بالإطلاق والعموم فيها مع الشك ، تمسك بالدليل في الموضوع المشكوك فيه.
مردود : بأن المناط في المعاملات صدق العنوان عرفا ، ومع الصدق كذلك يصح التمسك بالدليل عند الشك في اعتبار شيء أو مانعية شيء شرعا ، ومع عدم الصدق العرفي لا يجوز ، والمفروض هو الأول.
[الثالث : ما إذا لم يستظهر من الأدلة أن النهي إرشاد إلى الفساد حتى يدل على البطلان ، أو تكليفي محض حتى لا يتحقق البطلان. ومقتضى الإطلاق والعموم وأصالة الصحة ، عدم البطلان في هذا القسم أيضا ، والمرجع في تعيين كون النهي تكليفيا محضا أو أنه إرشاد إلى الفساد ، القرائن المعتبرة من نص أو إجماع معتبر.
ثم إنه قد يستدل للفساد بمطلق النهي التكليفي بالتعليل الوارد في نكاح العبد بدون إذن سيده : «بأنه لم يعص الله وإنما عصى سيده فإذا أجاز جاز». بدعوى : أنه يدل على أن في كل عقد أو إيقاع تحققت فيه معصية الله تعالى يكون باطلا.
وفيه : أن المراد بقوله عليهالسلام : «إنه لم يعص الله» أنه لم يرتكب ما لم يأذن به الله تعالى حتى يكون باطلا ، كنكاح المحارم مثلا ، فإن مقتضى الإطلاقات والعمومات أن كل نكاح مأذون فيه من الشارع إلا إذا قام الدليل على فساده بالخصوص. نعم ، لا بد للعبد من الاستئذان من سيده في النكاح لأنه مملوك له ، فحيث ارتكب العبد ما لا يأذن به سيده ، يتوقف لزوم عقد نكاحه على إذن السيد وإجازته ، فيكون مفاد الحديث أن العبد لم يتركب ما لم يأذن الله تعالى في صحة نكاحه ـ كنكاح المحارم ـ حتى يقع باطلا رأسا ولا ينفعه إذن السيد ، وإنما ارتكب ما لم يأذن سيده ، فإذا أذن نفذ ، ويدل عليه صحيح ابن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في مملوك تزوّج بغير إذن مولاه ، أعاص لله تعالى؟ قال عليهالسلام :