قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

نفحات الأزهار في خلاصة عبقات الأنوار [ ج ٣ ]

194/338
*

٩ ـ بيع بعضهم الخمر

لقد كان في الاصحاب من يقول بجواز بيع الخمر ، وقد ارتكب هذا الذنب الكبير فعلا ، وان ذلك ـ وان كان عن اجتهاد!! ـ قد أزعج عمر ابن الخطاب حتى قال : قاتل الله فلانا باع الخمر؟!

وهذا أيضا من الآثار المشهورة التي اتفق كافة الرواة والعلماء على نقله :

قال الشافعي في ( مسنده ) : « أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاوس عن ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : بلغ عمر بن الخطاب رضي‌الله‌عنه أنّ رجلا باع خمرا فقال : قاتل الله فلانا! باع الخمر؟ أما علم أن رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : قاتل اليهود! حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها ».

وقال ابو بكر بن ابى شيبة البغدادي : « حدثنا هشيم عن مطيع عن الشعبي عن مسروق ، قال : قال عمر : لعن الله فلانا فانه اول من اذن في بيع الخمر ». (١)

وقال احمد بن حنبل : « حدّثنا سفيان عن عمرو عن طاوس عن ابن عباس ذكر لعمر رضي‌الله‌عنه ان سمرة ـ وقال مرّة : بلغ عمران سمرة ـ ، باع خمرا ، قال : قاتل الله سمرة ، ان رسول الله صلّى الله عليه وسلّم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها » (٢).

وقال عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي في ( مسنده ) : « حدثنا محمد بن احمد ، ثنا سفيان عن عمرو ـ يعنى ابن دينار ـ عن طاوس عن ابن عباس قال بلغ عمر أن سمرة باع خمرا فقال : قاتل الله سمرة ، أما علم أن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم قال : لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجمّلوها فباعوها. قال سفيان : جملوها أذابوها ».

وقال البخاري في ( الصحيح ) في باب « لا يذاب شحم الميتة ولا يباع

__________________

(١) المصنف ٨ / ١٩٥.

(٢) المسند لأحمد ١ / ٢٥.