قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

حقائق الأصول [ ج ١ ]

حقائق الأصول

حقائق الأصول [ ج ١ ]

تحمیل

حقائق الأصول [ ج ١ ]

302/576
*

نعم لا محالة يكون من جملتها ما يجب معه صدور الحرام لكنه لا يلزم أن يكون ذلك من المقدمات الاختيارية بل من المقدمات غير الاختيارية كمبادئ الاختيار التي لا تكون بالاختيار وإلّا التسلسل فلا تغفل وتأمل.

الفصل

الخامس الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أولا؟

فيه أقوال وتحقيق الحال يستدعي رسم أمور (الأول) الاقتضاء في العنوان أعم من أن يكون بنحو (العينية) أو (الجزئية) أو (اللزوم) من جهة التلازم بين طلب أحد الضدين وطلب ترك الآخر أو (المقدمية) على ما سيظهر ، كما أن المراد بالضد هاهنا هو مطلق المعاند والمنافي وجودياً كان أو عدمياً (الثاني) أن الجهة المبحوث عنها في المسألة وان كانت انه هل يكون للأمر اقتضاء

______________________________________________________

(١) (قوله : نعم لا محالة يكون) يعني ما ذكر مسلم لكن يمكن أن تكون المقدمة التي بها يجب وجود المعلول هي نفس الاختيار وهو لا يمكن أن يكون موضوعا للتكليف تعيينا أو تخييرا ولا غيره كما عرفت. والله سبحانه أعلم وله الحمد كما هو أهله.

(الكلام في مسألة الضد)

(٢) (قوله : الاقتضاء في العنوان) الموجب لهذا التعميم مضافا إلى إطلاق لفظ الاقتضاء أمران (أحدهما) ما تقدمت الإشارة إليه من أن عموم النزاع وخصوصه تابع لعموم الغرض وخصوصه ومن المعلوم أن فساد الضد إذا كان عبادة لا يختص ببعض أنواع الاقتضاء (وثانيهما) وجود الأقوال فقد حكي القول بالاقتضاء في الضد العام على نحو العينية ، وعلى نحو التضمن ، وعلى نحو الالتزام اللفظي ، وعلى نحو الالتزام العقلي فانه لو لا عموم الاقتضاء كانت الأقوال خارجة عن محل النزاع وهذا هو المشار إليه بقوله : سيظهر (قوله : المراد بالضد هاهنا)