قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الحدائق الناضرة [ ج ٣ ]

360/488
*

حاكم شرعي يجبره على القيام بذلك أو لم يكن ثمة للميت ولي انتقل الحكم الى المسلمين بالأدلة العامة ، كما تشير اليه اخبار العراة الذين رأوا ميتا قد قذفه البحر عريانا ولم يكن عندهم ما يكفنونه به وانهم أمروا بدفنه والصلاة عليه (١).

وربما يقال ان الوجوب كفاية شامل للولي وغيره وان كان الولي أو من يأمره اولى بذلك فتكون هذه الأولوية أولوية استحباب وفضل ، كما يفهم من عبارة المحقق في الشرائع في مسألة التغسيل وقوله : انه فرض على الكفاية واولى الناس به أولاهم بميراثه. وبه صرح في المنتهى حيث قال : «ويستحب ان يتولى تغسيله اولى الناس به. الى آخره» إلا ان فيه (أولا) ـ ان ذلك فرع ثبوت الوجوب الكفائي وقد عرفت انه لا مستند له من الأخبار بل ظاهرها خلافه. و (ثانيا) ـ ان ظاهر كلامهم في مسألة الصلاة على الميت اناطة الحكم بالولي أو من يأمره ولا يجوز التقدم في الصلاة بغير اذنه ، ومن الظاهر انه لا فرق بين الصلاة وغيرها بالنسبة الى ما يفهم من الأخبار ، إذا الخطابات فيها في جميع هذه المواضع على نهج واحد وان كان الأصحاب انما ذكروا ذلك في مسألة الصلاة. والله العالم.

(الموضع الثالث) ـ في آداب الاحتضار ، ومنها ـ تلقينه الشهادتين والإقرار بالأئمة الطاهرين (صلوات الله عليهم أجمعين) وكلمات الفرج.

ويدل على ذلك جملة من الأخبار : منها ـ ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي عن الصادق (عليه‌السلام) (٢) قال : «إذا حضرت الميت قبل ان يموت فلقنه شهادة ان لا إله إلا الله وحده لا شريك له وان محمدا عبده ورسوله».

وعن محمد بن مسلم في الصحيح أو الحسن عن الباقر (عليه‌السلام) عند الموت وحفص بن البختري عن الصادق (عليه‌السلام) (٣) قال : «انكم تلقنون موتاكم لا إله إلا الله

__________________

(١) رواها في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة.

(٢ و ٣) رواه في الوسائل في الباب ٣٦ من أبواب الاحتضار.