فضلاء متأخري المتأخرين إلى استفادة حكم الاستدبار من هذه الرواية ، وعضدها بقوله سبحانه : «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعائِرَ اللهِ ...» (١) وفيه ما لا يخفى.
و (منها) ـ استقبال الريح واستدبارها ، لقوله (عليهالسلام) في مرفوعة عبد الحميد المتقدمة (٢) بعد السؤال عن حد الغائط : «ولا تستقبل الريح ولا تستدبرها». ومثلها مرفوعة محمد (٣) أيضا. ومورد الخبرين وان كان هو الغائط إلا انه يمكن فهم حكم البول منه بناء على ان المراد منه المعنى اللغوي بالتقريب الذي ذكروه في دلالة قوله تعالى : «أَوْ جاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغائِطِ ...» (٤) وحينئذ فالتعميم ظاهر ، بل الظاهر ان المفسدة في استقبال الريح واستدبارها بالبول أشد ، فيندرج من باب مفهوم الموافقة على القول به والعجب من جماعة حيث خصوا الكراهة بالبول معللين له بخوف الرد ، والرواية ـ كما ترى ـ إنما وردت في الغائط خالية من التعليل. وخصوا الحكم بالاستقبال أيضا نظرا إلى التعليل ، مع تصريح الرواية بالاستدبار. والتقريب في الكراهة ما تقدم في مرفوعة علي بن إبراهيم (٥).
و (منها) ـ السواك ، لما رواه الشيخ في التهذيب (٦) مضمرا وفي الفقيه (٧) مرسلا عن الكاظم (عليهالسلام) قال : «السواك في الخلاء يورث البخر».
و (منها) ـ طول الجلوس على الخلاء ، لرواية محمد بن مسلم (٨) قال : «سمعت أبا جعفر (عليهالسلام) يقول : «قال لقمان لابنه : طول الجلوس على الخلاء يورث الناسور ، قال : فكتب هذا على باب الحش». والناسور بالنون والسين المهملة والراء أخيرا : علة في حوالي المقعدة. وفي بعض النسخ بالباء الموحدة وجمعه بواسير ، وهو معروف
__________________
(١) سورة الحج. الآية ٣٤.
(٢ و ٣) في الصحيفة ٣٩.
(٤) سورة النساء والمائدة. الآية ٤٧ و ١٠.
(٥) في الصحيفة ٣٩.
(٦) ج ١ ص ١٠.
(٧) ج ١ ص ٣٢ ، وفي الوسائل في الباب ـ ٢١ ـ من أبواب أحكام الخلوة.
(٨) المروية في الوسائل في الباب ـ ٢٠ ـ من أبواب أحكام الخلوة.