الوسيط في أصول الفقه - ج ١

الشيخ جعفر السبحاني

الوسيط في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-000-2
الصفحات: ٢٥٥
الجزء ١ الجزء ٢

القسم الثالث : أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً ، كما إذا قال : اعتق رقبة ، ولا تعتق رقبة كافرة.

وإليك الكلام في الأقسام الثلاثة :

أمّا الأوّل : فإن أحرزت وحدة الحكم بأيّ سبب أمكن ، يحمل المطلق على المقيّد بلا كلام ، وإن كان إحراز وحدتها بلا ذكر السبب أمراً مشكلاً ، لكن المفروض هو إحراز وحدّة الحكم.

وأمّا إذا لم تحرز وحدة الحكم فإنّ هناك وجوهاً ثلاثة :

أ : حمل المطلق على المقيّد وامتثال التكليفين بفعل واحد أي بعتق الرقبة المؤمنة.

ب : حمل المقيّد على أفضل الأفراد ، والتخيير في مقام الامتثال بين عتق المؤمنة والكافرة وإن كان الأفضل هو عتق المؤمنة.

ج : التحفّظ على الوجوبين والقول بأنّ هنا تكليفين إلزاميين ، ومقتضى ذلك وجوب القيام بعتق رقبتين يكفي في أحدهما عتق مطلق الرقبة ، ويلزم في الثاني عتق رقبة مؤمنة.

فمقتضى القاعدة هو العمل بالوجه الثالث ، لأنّ المكلّف بعد عتق الرقبة المؤمنة إذا قلنا في مقام الجمع بالوجه الأوّل ، أو بعد عتق مطلق الرقبة إذا قلنا في مقام الجمع بالوجه الثاني ، يشك في سقوط التكليف المعلوم في البين ، ولا تحرز البراءة إلّا بالعمل على الوجه الثالث أي عتق رقبتين يشترط في أحدهما الإيمان دون الآخر.

وأمّا الثاني : أعني إذا كان الدليلان نافيين ، كقوله : لا تشرب الخمر ولا تشرب المسكر فلا وجه لحمل المطلق على المقيد بعد عدم إحراز وحدة الحكم ،

٢٤١

فيبقى كلّ بحاله ولا تلزم اللغوية بعد حمل النهي على شرب الخمر على الحرمة المغلّظة.

وأمّا الثالث : وله نوعان :

النوع الأوّل : أن يكون المطلق نافياً والمقيد مثبتاً فلا محيص عن حمل المطلق على المقيد لوجود التنافي بين الحكمين ، نظير قولنا : لا تعتق رقبة ، واعتق رقبة مؤمنة.

النوع الثاني : أن يكون المطلق مثبتاً والمقيد نافياً ، كما إذا قال : اعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة فيحمل المطلق على المقيد أيضاً بنفس الدليل ، أي لوجود التنافي بين الحكمين.

تنبيهان

الأوّل : المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية

إنّ الملاك في حمل المطلق على المقيد هو إحراز وحدة الحكم وبالتالي وجود التنافي بين المطلق والمقيد من دون فرق بين التكليفية والوضعية.

أمّا التكليفية فقد مرّ البحث فيها.

وأمّا الوضعية فربما لا يحرز التنافي كما إذا جعل المانع في أحد الدليلين مطلقَ أجزاء ما لا يؤكل لحمه ، وفي دليل آخر خصوص وبره ، فلا يحمل لعدم التنافي بين أن يكون الوبر مانعاً وكون مطلق أجزائه أيضاً مثله.

وربما يحرز التنافي ، كما إذا قال : لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ثمّ قال :

٢٤٢

صلّ في وبر الأسد. لوجود التنافي بين مانعية مطلق وبر ما لا يؤكل لحمه وعدم مانعية خصوص وبر الأسد.

الثاني : حكم المستحبات

ذهب المشهور في المستحبات إلى عدم الحمل بمعنى عدم كون المقيد مقوِّماً للعمل الاستحبابي ، وقد ذكروا له وجهين :

الوجه الأوّل : الغالب في المستحبات هو اختلاف درجات أفرادها من حيث الفضيلة فالمطلق والمقيد كلاهما مطلوبان لكن الفرد المقيد أفضل فيجوز الأخذ بالمطلق على إطلاقه ، والمقيد بقيده ولكلّ مرتبة فضلها.

الوجه الثاني : ثبوت التسامح في أدلّة السنن وكأنّ عدم رفع اليد من دليل استحباب المطلق بعد مجيء دليل المقيد ، وحمله على تأكّد استحبابه ، من التسامح فيها.

والأولى أن يقال : انّ الأمر الاستحبابي في المقيّد لو كان ناظراً إلى الشرطية أو المانعية أو القاطعية وجب التقييد ، كما أنّه إذا علم تعدّد المطلوب وكثرة المراتب فلا يجب وإلّا فيتوقّف ولا محيص إلّا من العمل بالاحتياط في مقام العمل ، فمن نذر أن يزور الحسين (عليه‌السلام) في عرفة ، وقد ورد دليل على زيارته تحت السماء فدار أمر القيد بين الأمرين فلا يسقط التكليف إلّا بزيارته تحت السماء.

٢٤٣

الفصل الخامس

المجمل والمبين

عرّف المجمل بأنّه ما لم تتضح دلالته ويقابله المبين.

والمقصود من المجمل ما جهل فيه مراد المتكلّم ومقصوده إذا كان لفظاً ، أو جهل فيه مراد الفاعل إذا كان فعلاً.

وعلى ذلك فالمجمل هو اللّفظ أو الفعل الذي لا ظاهر له ، والمبيّن ما له ظاهر يدلّ على مقصود قائله أو فاعله.

وبذلك تظهر صحّة تقسيم المجمل إلى اللفظ والفعل ، ولأجل صحّة هذا التقسيم قالوا : إنّ فعل المعصوم في القربيّات يدلّ على الاستحباب ، وفي العاديات على الجواز ، ولا يدلّ على الوجوب ، فلو صلّى مع سورة كاملة ، أو جلسة الاستراحة ، يكشف ذلك عن استحباب العمل لا عن وجوبه.

ثمّ إنّ لإجمال الكلام أسباباً كثيرة منها :

١. إجمال مفرداته كاليد الواردة في آية السرقة ، قال سبحانه : (وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُما) (١) ، فانّ اليد تطلق على خصوص الأصابع ، وعلى الكف إلى الزند ، وعليه إلى المرفق ، وعليه إلى المنكب ، فالآية مجملة ، فتعيين واحد من تلك المصاديق بحاجة إلى دليل.

__________________

(١) المائدة : ٣٨

٢٤٤

٢. الإجمال في متعلّق الحكم المحذوف كما في كلّ مورد تعلّق الحكم بالأعيان كقوله سبحانه : (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ) (١) فهل المتعلّق هو الأكل ، أو البيع ، أو جميع التصرفات؟

ومنه يعلم وجود الإجمال في قوله سبحانه : (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَما أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَما أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ وَما ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلامِ ذلِكُمْ فِسْقٌ). (٢)

فهل المحرم أكلها ، أو بيعها ، أو الانتفاع منها بكل طريق؟

٣. تردّد الكلام بين الادّعاء والحقيقة كما في قوله : «لا صلاة إلّا بفاتحة الكتاب» فهل المراد نفي الصلاة بتاتاً ، أو نفي صحّتها ، أو كمالها تنزيلاً للموجود بمنزلة المعدوم؟

ومنه يظهر وجود الإجمال في مثل قوله : «لا صلاة إلّا بطهور» أو «لا بيع إلّا في ملك».

ويمكن أن يكون بعض ما ذكرنا مجملاً عند فقيه ومبيّناً عند فقيه آخر ، وبذلك يظهر أنّ المجمل والمبين من الأوصاف الإضافية.

تتميم

إذا وقفت على معنى المجمل والمبين ، فلنذكر سائر العنوانات :

النص : وهو ما لا يحتمل سوى معنى واحد ، فلو حاول المتكلّم حمله على غير ذلك المعنى لا يقبل منه ويعد متهافتاً متناقضاً ، مثل قوله سبحانه : (يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) (٣) ، فإنّ دلالة الآية على كون

__________________

(١) المائدة : ١.

(٢) المائدة : ٣.

(٣) النساء : ١١.

٢٤٥

نصيب الذكر ضعف نصيب الأُنثى ممّا لا تحتمل وجهاً آخر.

الظاهر : ما يتبادر منه معنى خاص ، لكن على وجه لو حاول المتكلّم تأويله لقبل منه ، وهذا كالعام الظاهر في العموم القابل للتخصيص وإرادة خلاف الظاهر منه وربّما يعدّ منه ظهور صيغة الأمر في الوجوب ، فلو أُريد منها الندب بقرينة جاز فالتأويل في النص غير مقبول ، وفي الظاهر مقبول.

المحكم : هو الذي وصفه سبحانه بانّه أُمّ الكتاب كما قال : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتابَ مِنْهُ آياتٌ مُحْكَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتابِ وَأُخَرُ مُتَشابِهاتٌ). (١)

وعلى هذا فالمحكم هو الذي يرجع إليه في فهم المتشابه ، كالآيات الدالّة على الأُصول العقائدية والأخلاقية التي لا يمسّها النسخ والتخصيص ، نظير الآيات النازلة في تنزيهه سبحانه وصفاته وأفعاله.

المتشابه : ما احتمل أكثر من معنى. وليس ظاهراً في واحد منها ، أو هو الذي خفي المراد منه في بادئ النظر. ويظهر المراد بارجاعه إلى الحكم.

المؤوّل : وهو ما أُريد منه خلاف ظاهره في بدء النظر ، كقوله سبحانه : (وَجاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا) (٢). والمراد هو مجيء أمره سبحانه وظهور عظمته لقوله سبحانه في آية أُخرى : (إِنَّهُ قَدْ جاءَ أَمْرُ رَبِّكَ وَإِنَّهُمْ آتِيهِمْ عَذابٌ غَيْرُ مَرْدُودٍ) (٣) إلى غير ذلك من الآيات الرافعة للإجمال.

تمّ الكلام بحمد الله في الجزء الأوّل

من كتابنا الوسيط بقلم مؤلّفه

جعفر السبحاني

١٢ جمادى الآخرة من شهور عام ١٤٢١ ه

__________________

(١) آل عمران : ٧.

(٢) الفجر : ٢٢.

(٣) هود : ٧٦.

٢٤٦

فهرس محتويات الكتاب

مقدمة المؤلف.............................................................. ٥

إلماع إلى تاريخ علم الأُصول.................................................. ٧

تاريخ أُصول الفقه عند الشيعة الإمامية....................................... ١١

أُصول الفقه وأدواره........................................................ ١٣

المرحلة الأُولى : مرحلة النشوء والازدهار......................................... ١٣

الدور الأوّل : (دور النشوء)................................................ ١٣

الدور الثاني : (دور النمو).................................................. ١٤

الدور الثالث : (دور الازدهار).............................................. ١٦

عصر النكسة والركود أو ظهور الأخبارية..................................... ٢٠

المرحلة الثانية مرحلة الإبداع والابتكار........................................... ٢٥

الدور الأوّل : (دور الانفتاح)............................................... ٢٦

الدور الثاني : (دور النضوج)................................................ ٢٧

الدور الثالث : (دور التكامل).............................................. ٢٨

٢٤٧

المقدمة : وفيها أُمور تسعة :................................................ ٢٨

الأمر الأوّل : في تعريف علم الأُصول وبيان موضوعه ومسائله وغايته............. ٣٧

الأمر الثاني : الفرق بين المسألة الأُصولية والقاعدة الفقهية...................... ٤١

الأمر الثالث : في تعريف الوضع............................................ ٤٣

في أقسام الوضع.......................................................... ٤٥

الأمر الرابع : في المعاني الحرفية............................................... ٤٩

الأمر الخامس : في علامات الوضع.......................................... ٥٣

الأوّل : التبادر............................................................ ٥٤

الثاني : صحة الحمل....................................................... ٥٤

الثالث : الاطراد.......................................................... ٥٧

الرابع : تنصيص أهل اللغة................................................. ٥٩

الأمر السادس : الجمل الإخبارية والإنشائية................................... ٦١

الأمر السابع : في الحقيقة الشرعية........................................... ٦٤

الأمر الثامن : في أسماء العبادات والمعاملات وفيه أُمور :........................ ٦٨

الأوّل : في إمكان جريان النزاع على عامّة الآراء............................... ٦٨

الثاني : في تفسير الصحّة لغة وشرعاً......................................... ٦٩

الثالث : لزوم وجود جامع على القولين...................................... ٧٠

المقام الأوّل : في وضع أسماء العبادات للصحيح............................... ٧٢

المقام الثاني : في وضع اسماء المعاملات للصحيح............................... ٧٣

٢٤٨

ثمرات النزاع................................................................. ٧٤

١. عدم صحّة التمسّك بالإطلاق على الصحيح.............................. ٧٤

نقد الثمرة في العبادات..................................................... ٧٥

نقد الثمرة في المعاملات.................................................... ٧٦

٢. عدم صحّة التمسّك بالبراءة على الصحيح................................ ٧٨

٣. صدق الوفاء بالنذر على الأعم دون القول بالصحيح....................... ٧٩

٤. صحة صلاة الرجل عند المحاذاة مع المرأة................................... ٧٩

الأمر التاسع : في الممشتق.................................................. ٨٠

دليل القول بوضع المشتق للمتلبس........................................... ٨١

أدلة القائل بالأعم......................................................... ٨٢

تطبيقات................................................................. ٨٤

المقصد الأوّل : في الأوامر

الفصل الأوّل : في دلالة صيغة الأمر على الوجوب............................ ٨٩

الفصل الثاني : دلالة الجملة الخبرية على الوجوب.............................. ٩٣

الفصل الثالث : أخذ قصد الامتثال في متعلّق الأمر............................ ٩٤

الفصل الرابع : في دوران مفاد صيغة الأمر بين الأمرين.......................... ٩٩

الفصل الخامس : الإتيان بالمأمور به على وجهه يقتضي الإجزاء................ ١٠٢

الأوّل : في إجزاء امتثال كلّ أمر عن التعبد به ثانياً........................... ١٠٣

الثاني : إجزاء امتثال الأمر الاضطراري عن الأمر الواقعي...................... ١٠٥

٢٤٩

الثالث : اجزاء الأمر الظاهري عن الأمر الواقعي............................. ١٠٨

أ : العمل بالأمارة في استكشاف كيفية التكليف............................. ١٠٨

ب : العمل بالأمارة لاستكشاف أصل التكليف............................. ١١١

العمل بالأُصول العملية لاستكشاف كيفية التكليف......................... ١١١

تنبيه : في تبدّل القطع.................................................... ١١٣

تطبيقات............................................................... ١١٣

الفصل السادس : في المقدّمة : أقسامها وأحكامها........................... ١١٥

تقسيم الشرط إلى متقدّم ومقارن ومتأخّر.................................... ١١٦

دليل القائل بوجوب المقدّمة............................................... ١١٦

دليل القائل بعدم وجوب المقدّمة........................................... ١١٨

ما هو الواجب من المقدّمة؟............................................... ١١٨

في حكم مقدّمة المستحب والمكروه والحرام................................... ١٢١

مميّزات الوجوب الغيري................................................... ١٢١

الفصل السابع : في ترتّب الثواب على امتثال الواجب الغيري.................. ١٢٣

الفصل الثامن : في تقسيم الواجب إلى مطلق ومشروط....................... ١٢٧

نظرية الشيخ الأنصاري في الواجب المشروط................................. ١٢٨

الفصل التاسع : في تقسيم الواجب المطلق إلى منجَّز ومعلَّق.................... ١٣٠

ثمرة التقسيم إلى المنجز والمعلّق............................................. ١٣١

الفصل العاشر : في اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضدّه........................ ١٣٢

الثمرة الفقهية للمسألة................................................... ١٣٥

٢٥٠

الفصل الحادي عشر : متعلّق الأوامر....................................... ١٣٧

ثمرة المسألة.............................................................. ١٣٨

تفسير خاطئ للفرد في المقام............................................... ١٣٨

الفصل الثاني عشر : التخيير بين الأقلّ والأكثر.............................. ١٤٠

المقصد الثاني : في النواهى

الفصل الأوّل : في اجتماع الأمر والنّهي.................................... ١٤٥

١. في عنوان البحث..................................................... ١٤٥

٢. الفرق بين المسألتين : مسألة الاجتماع ، ومسألة النهي عن العبادة......... ١٤٦

٣. الفرق بين المقام وما يأتي في باب التعارض............................... ١٤٦

دليل القائل بجواز الاجتماع............................................... ١٤٧

دليل القائل بالامتناع..................................................... ١٥١

ثمرة المسألة.............................................................. ١٥٣

تنبيهان : الأوّل : حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار............................ ١٥٦

الثاني : حكم الاضطرار بسوء الاختيار..................................... ١٥٦

الفصل الثاني : في اقتضاء النهي في العبادات للفساد النهي.................... ١٥٩

الأوّل : النهي المولوي التحريمي............................................ ١٥٩

الثاني : النهي المولويّ التنزيهي............................................. ١٦١

الثالث : النهي الإرشادي................................................. ١٦٢

٢٥١

الرابع : النهي إذا جهل حاله.............................................. ١٦٣

الفصل الثالث : في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد....................... ١٦٤

القسم الأوّل : إذا تعلّق النهي المولوي التحريمي بنفس المعاملة.................. ١٦٤

القسم الثاني : إذا تعلّق النهي المولوي التنزيهي بالمعاملة........................ ١٦٦

القسم الثالث : إذا كان النهي إرشاداً إلى الفساد............................ ١٦٦

القسم الرابع : إذا كان النهي مردّداً بين كونه مولوياً أو إرشادياً إلى الفساد...... ١٦٧

المقصد الثّالث : في المفاهيم

في تعريف المفهوم........................................................ ١٧١

١. وصف المعنى بما هو هو ووصفه بما هو مدلول............................ ١٧١

٢. تعريف المفهوم....................................................... ١٧٢

٣. في الشرط المحقّق للموضوع............................................. ١٧٣

الفصل الأوّل : في مفهوم الشرط ومسلك القدماء في استفادة المفهوم........... ١٧٤

مسلك المتأخّرين في استفادة المفهوم........................................ ١٧٥

١. التبادر.............................................................. ١٧٦

٢. انصراف القضية إلى أكمل أفرادها..................................... ١٧٦

٣. التمسّك بالإطلاق................................................... ١٧٧

تنبيهان................................................................. ١٧٨

٢٥٢

١. في تداخل الأسباب................................................... ١٧٨

في تداخل المسببات...................................................... ١٨٠

٢. ما هو مفهوم القضية السالبة الكلية..................................... ١٨١

الفصل الثاني : في مفهوم الوصف.......................................... ١٨٤

الفصل الثالث : مفهوم الغاية............................................. ١٨٧

الفصل الرابع : مفهوم اللقب.............................................. ١٩٠

المقصد الرابع : في العام والخاص         

تمهيد وفيه أُمور :........................................................ ١٩٣

الأمر الأوّل : العام من المفاهيم الغنية عن التعريف........................... ١٩٣

الأمر الثاني : انقسام العم إلى استغراقي ومجموعي وبدلي....................... ١٩٣

الأمر الثالث : انقسام الإطلاق إلى استغراقي وبدلي.......................... ١٩٤

الفصل الأوّل : في المخصّص المتصل والمنفصل............................... ١٩٥

الفصل الثاني : في أنّ التخصيص لا يوجب المجازية........................... ١٩٧

الفصل الثالث : في أنّ العام حجّة في الباقي................................ ٢٠٠

الفصل الرابع : إجمال المخصِّص مفهوماً.................................... ٢٠١

الصورة الأُولى : المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين الأقل والأكثر............. ٢٠٢

الصورة الثانية : المخصص المتّصل الدائر مفهومه بين المتباينين.................. ٢٠٣

٢٥٣

الصورة الثالثة : المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين الأقلّ والأكثر............ ٢٠٤

الصورة الرابعة : المخصص المنفصل الدائر مفهومه بين المتباينين................. ٢٠٥

الفصل الخامس : إجمال المخصص مصداقاً.................................. ٢٠٧

الفصل السادس : التمسّك بالعام قبل الفحص عن المخصّص................. ٢١٠

الفصل السابع : تعقيب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده................... ٢١٢

الفصل الثامن : تخصيص العام بالمفهوم الموافق والمخالف...................... ٢١٥

الفصل التاسع : تخصيص الكتاب بالخبر الواحد............................. ٢١٨

الفصل العاشر : دوران الأمر بين التّخصيص والنسخ......................... ٢٢١

خاتمة المطاف : الخطابات الشفاهية

الجهة الأُولى : في صحّة تكليف المعدوم..................................... ٢٢٦

الجهة الثانية : إمكان خطاب المعدوم....................................... ٢٢٦

الجهة الثالثة : عمومية الألفاظ الواقعة عقيب أداة الخطاب.................... ٢٢٧

المقصد الخامس : المطلق والمقيد

الفصل الأوّل : في تحديد المطلق والمقيّد..................................... ٢٣١

الفصل الثاني : المطلق عقيب التقييد ، حقيقة............................... ٢٣٤

الفصل الثالث : في مقومات الإطلاق أو (مقدّمات الحكمة).................. ٢٣٦

المقدّمة الأُولى : كون المتكلّم في مقام البيان.................................. ٢٣٦

المقدّمة الثانية : انتفاء القرينة.............................................. ٢٣٧

٢٥٤

المقدّمة الثالثة : انتفاء قدر المتيقّن في مقام التخاطب.......................... ٢٣٨

الفصل الرابع : في حمل المطلق على المقيّد................................... ٢٣٩

تنبيهان................................................................. ٢٤٢

الأوّل : المطلق والمقيد في الأحكام الوضعية.................................. ٢٤٢

الثاني : حكم المستحبات في الإطلاق والتقييد............................... ٢٤٣

الفصل الخامس : المجمل والمبين............................................ ٢٤٤

تعريف النص ، الظاهر ، المتشابه ، والمؤوّل.................................. ٢٤٥

الحمدلله رب العالمين

٢٥٥