الوسيط في أصول الفقه - ج ١

الشيخ جعفر السبحاني

الوسيط في أصول الفقه - ج ١

المؤلف:

الشيخ جعفر السبحاني


الموضوع : أصول الفقه
الناشر: مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
المطبعة: الإعتماد
الطبعة: ١
ISBN: 964-357-000-2
الصفحات: ٢٥٥
الجزء ١ الجزء ٢

وبعبارة أُخرى يصحّ التخيير بين الفرد بشرط لا ، والفرد بشرط شيء ولا يصحّ التخيير بين الفرد اللابشرط والبشرطشيء ، لأنّ الأقل يتحقّق دائماً قبل الأكثر.

يلاحظ عليه : أنّ التخيير بين الفرد «بشرط لا» والفرد «بشرط شيء» ليس من قبيل التخيير بين الأقل والأكثر بل من قبيل التخيير بين المتباينين. وذلك لأنّ الأقل الموجود بحده وبصورة «بشرط لا» لا يعدُّ أقلّ بالنسبة إلى الأكثر ، بل هو فرد مباين للأكثر ، فعندئذ يصبح التخيير بين المتباينين وهو خارج عن الفرض.

وأمّا التخيير بين ذات الأقل اللابشرط والأكثر فهو كما أفاده أمر غير صحيح لوجود الأقلّ في ضمن الأكثر فيسقط الأمر بالإتيان بالأقل من دون حاجة إلى الأكثر ، وعلى ضوء هذا فالخط القصير المحدود بحد ، والطويل المحدود بحد ، وإن كان يصحّ التخيير بينهما ، لكنّهما ليسا من قبيل الأقلّ والأكثر بل من قبيل المتباينين.

وأمّا ذات الخط القصير الأعمّ من المحدود ، والموجود في ضمن الأكثر ، فهو وإن كان بالنسبة إلى الأكثر من قبيل الأقل والأكثر ، لكنّه لا يصحّ التخيير بينهما لسقوط الأمر مطلقاً بالأقل الأعم من المحدود ، أو الموجود في ضمن الأكثر.

ومثله التسبيحات الأربع ، فانّ الغرض إذا كان مترتباً على التسبيحة الواحدة المقيّدة بالوحدة بحيث تخرج عن قابلية لحوق الزائد عليها بها ، وإن صحّ التخيير لكنّه تخيير بين المتباينين. أمّا التخيير بين ذات الأقل والأكثر فقد عرفت لغوية الأمر بهذا النحو.

قد تمّ الكلام في الأوامر ضمن

اثني عشر فصلاً ويليه البحث في النواهي

١٤١
١٤٢

المقصد الثاني

في النواهى

الكلام في النّواهي على غراره في الأوامر ، فيبحث فيها تارة عن مفاد مادة النّهي ، وأُخرى عن مفاد هيئته ، وثالثة عن دلالتها على المرة أو التكرار ، إلى غير ذلك ممّا يمتُّ إليها بصلة. وبما انّا أشبعنا الكلام في هذه المقامات في «الموجز» عند البحث في الأوامر فلا نرى حاجة إلى التكرار في المقام. فلنعطف عنان الكلام إلى تبسيط ما أوجزناه أو ما لم نتعرض له فيه. ويتم الكلام في هذين الأمرين ضمن فصول :

الفصل الأوّل : في اجتماع الأمر والنّهي

الفصل الثاني : في اقتضاء النهي في العبادات للفساد

الفصل الثالث : في اقتضاء النهي في المعاملات للفساد

١٤٣
١٤٤

الفصل الأوّل

في اجتماع الأمر والنّهي

وقبل الخوض في صلب الموضوع نقدّم أُموراً :

١. في عنوان البحث

هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج أو لا؟ كما إذا أمر بالصّلاة على وجه الإطلاق ونهى عن الغصب كذلك فتصادقا في الصلاة في الدار المغصوبة ، فيقع الكلام في أنّه هل يمكن الأخذ بإطلاق الدليلين في مورد التصادق أو لا؟

لا شكّ انّه يجب الأخذ بكلّ من الأمر والنهي في موردي الافتراق إنّما الكلام في إمكان الأخذ بكلا الإطلاقين في مورد التصادق بأن يكون للمولى فيه أمر ونهي ، بعث وزجر ، أو لا. فيه قولان : قول بجواز الاجتماع ، وقول بامتناعه.

فالقائل بجواز الاجتماع يأخذ بإطلاق كلا الدليلين ويُعدُّ المصلّي في الدار المغصوبة ، ممتثلاً من جهة ، وعاصياً من جهة أُخرى والقائل بالامتناع يقول بلزوم الأخذ بأحد الإطلاقين ورفض الإطلاق الآخر في مورده.

وبما ذكرنا ظهر انّ متعلّق التكليف هو الطبيعتان المختلفتان باسم الصلاة والغصب ، وأمّا الواحد فهو ما يتصادق عليه المتعلّقان ويتمَّثلان فيه. فيرجع روح

١٤٥

النزاع إلى إمكان حفظ الإطلاقين في ذلك المورد وعدم حفظه ، فالقائل بالاجتماع يحتفظ بهما دون القائل بالامتناع فيأخذ بأحدهما إمّا الأمر وإمّا النهي.

كما ظهر انّ النزاع كبروي وهو جواز الأخذ بالإطلاقين في مورد التصادق وعدمه.

٢. الفرق بين المسألتين

قد ذكرنا في الموجز (١) انّ الفرق بين هذه المسألة وما سيأتي من دلالة النهي في العبادات والمعاملات على الفساد واضح جدّاً ، لأنّ المسألتين تفترقان موضوعاً ومحمولاً ، وما كان كذلك يكون غنيّاً عن بيان الفرق ، فأين هذه المسألة (هل يجوز اجتماع الأمر والنهي على عنوانين متصادقين على واحد في الخارج أولاً) من قولنا : «هل النهي في العبادات أو المعاملات يدل على الفساد أو لا؟» فليس بينهما وجه اشتراك حتى نبحث عن وجه الامتياز.

٣. الفرق بين المقام وما يأتي في باب التعارض

ربما يتبادر إلى الذهن أنّ البحث في المقام يُشبه البحث في حكم العامين من وجه في باب التعادل والترجيح ، توضيحه :

إذا تعلّق الأمر بعنوان ، والنهي بعنوان آخر وكان بين العنوانين عموم وخصوص من وجه كما إذا قال : أكرم العلماء ثمّ قال : لا تكرم الفسّاق ، فتصادقا في العالم الفاسق ، فقد عدّ الأُصوليّون المسألة في مورد الاجتماع من أقسام التعارض مع أنّ هذا المقام يماثله إلى حدّ كبير ، حيث إنّ الأمر تعلّق بالصلاة والنهي بالغصب وبين العنوانين عموم وخصوص من وجه وتصادقا في مورد واحد ، فيقع

__________________

(١) الموجز : ٧٢.

١٤٦

الكلام فيما هو الفرق بين المقام والمذكور في باب التعادل والترجيح حيث جعلوا الثاني من قبيل المتعارضين ، دون الأوّل.

والجواب وجود الفرق بين المسألتين وهو : انّه إذا كان لكلّ من العنوانين مناط وملاك في مورد التصادق فهو من هذا الباب كما في المثال المعروف حيث إنّ الصلاة في الدار المغصوبة ذات مصلحة كما أنّها ذات مفسدة ، ولذلك يعبر عنه بالمتزاحمين كانقاذ الغريقين ، وهذا بخلاف ما ورد في باب التعادل والترجيح حيث لم يحرز المناط إلّا لأحد العنوانين دون الآخر ، فالعالم الفاسق أمّا ذو مصلحة بلا مفسدة أو على العكس ولذلك يعبر عنهما بالمتعارضين ، بل يحتمل أن لا يكون لواحد منهما ملاك لاحتمال كذب كلا الخبرين واقعاً ، وإن كانا حجّتين في الظاهر. (١)

إذا عرفت هذه الأُمور فلنرجع إلى ذكر أدلّة الطرفين ، ولنقدم دليل القائل بالجواز ثمّ نردفه بذكر دليل القائل بالامتناع.

دليل القائل بجواز الاجتماع

قد استدلّ للقول بالجواز بوجوه ستة (٢) نذكر وجهاً واحداً وهو أمتنها :

لو كان متعلّق الأمر والنهي شيئاً واحداً كان للامتناع وجه ، كما إذا أمر بانجاز أمر في زمان خاص ثمّ نهى عنه في نفس ذلك الزمان ، فمن المعلوم انّه

__________________

(١) ما ذكرناه هو خيرة المحقّق الخراساني في الكفاية ، وقد بسط الكلام فيه تحت عنوان الأمر الثامن والتاسع بتفصيل لا يخلو من تعقيد.

(٢) من أراد الوقوف على تلك الوجوه فعليه الرجوع إلى محاضراتنا : المحصول في علم الأُصول : ٢٠٨ / ٢ ٢٣٥ ، وما ذكرناه في المتن هو عصارة ما ذكره سيد مشايخنا البروجردي وشيَّد أركانه السيد الإمام الخميني (قدس‌سرهما) لكن بتوضيح وتحقيق منّا.

١٤٧

محال ، لأنّه تكليف بالمحال بل يمكن أن يقال انّه تكليف محال. (١)

وأمّا إذا كان مختلفاً كالصلاة والغصب فلا مانع من تعلّق الأمر بحيثية والنهي بحيثية أُخرى وإن تصادق المتعلّقان في مقام الامتثال في شيء واحد شخصي ، لأنّ الحيثية التي تجعله مصداقاً للمأمور به غير الحيثية التي تجعله مصداقاً للمنهي عنه. هذا هو إجمال الدليل.

توضيحه : انّ الأمر لا يتعلّق إلّا بما هو المحبوب دون الخصوصيات التي لا دخل لها فيه ، سواء أكانت ملازمة أو مفارقة ، وهكذا النهي لا يتعلق إلّا بما هو المبغوض وفيه الملاك دون اللوازم والخصوصيات ، وعلى ذلك فما هو المأمور به هو الحيثية الصلاتية وإن قارنت الغصب في مقام الإيجاد ، وما هو المنهي عنه هو الحيثية الغصبية وإن قارنت الصلاة في الوجود الخارجي ، فالخصوصيات الملازمة (كاستدبار الجدي عند الصلاة إلى القبلة) أو المفارقة (كالغصب بالنسبة إلى الصلاة في المقام) كلّها خارجة عن حريم الأمر والنهي ولو تعلّق الأمر أو النهي بها لكان من قبيل تعلّق الارادة بشيء لا ملاك فيه وليس دخيلاً في الغرض وهو محال على الحكيم.

وإن شئت قلت : إنّ الإرادة التشريعية كالإرادة التكوينية فكما أنّ الثانية لا تتعلّق حسَب اللبّ إلّا بما هو الدخيل في الغرض ، المحصِّل له. ولا تسري إلى ما لا مدخلية له فيه فهكذا الإرادة التشريعية لا تتعلّق إلّا بما هو المحصِّل لغرض المريد دون ما لا دخل له فيه ، فالمتعلّق في كليهما واحد. وقد عرفت أنّ المحقِّق للغرض هو الحيثية الصلاتية في الأمر ، ومثل الارادة التشريعية ، الزجر التشريعي فانّه يتعلّق بالحيثية الغصبية لانّها المبغوضة من دون أن يتجاوز الزجر من الحيثية الغصبية إلى الحيثية الصلاتيّة.

__________________

(١) الفرق بينهما واضح ، ففي الأوّل الموصوف بالمحال هو المكلّف به ، وفي الثاني نفس التكليف وظهور إرادتين مختلفين في ذهن الآمر.

١٤٨

نعم فرق بين الخصوصية المتلازمة والخصوصية المفارقة ، فانّ الأُولى كالزوجية بالنسبة إلى الأربعة لا يمكن أن يكون حكمها (لكونها خصوصية ملازمة) مضاداً للملزوم ، فلو أمر بإيجاد الأربعة يمتنع عليه أن ينهى عن الزوجية. وهذا بخلاف ما إذا كانت الخصوصية (كالغصب بالنسبة إلى الصلاة في الدار المغصوبة) مفارقة فيمكن أن يكون الخصوصية محرّمة ونفس الفعل واجباً كما في المقام. ولا يلزم أي محذور فيه كالتكليف بالمحال إذ في وسع المكلّف امتثال المأمور به في غير المكان المغصوب ، لكنّه إذا أتى به في المكان المغصوب فقد جاء بالواجب منضماً إلى الحرام الذي له فيه مندوحة. ولكلّ حكمه ، فلو كان الواجب توصلياً برأت ذمة المكلّف ولو كان تعبدياً كما في المقام يتوقف الامتثال على تمشّي قصد القربة كما في الجاهل.

فقد خرجنا بالنتيجة التالية : انّه لا مانع من حفظ إطلاق كلا الدليلين : «صلّ ولا تغصب» في مورد التصادق الذي جمع المكلف بين المأمور به والمنهي عنه في مصداق واحد بسوء اختياره ، فالوجوب سائد غير ساقط كما أنّ النهي كذلك وأنّ البعث والنهي في زمان واحد لا يستلزم الأمر بالمحال لما عرفت من أنّ الخصوصية ، مفارقة لا ملازمة ، ولا يشترط في المفارق عدم التضاد في الحكم وإنّما يشترط في الخصوصية الملازمة.

ولك أن تقرر هذا الدليل بوجه آخر ، وهو انّ محذور الامتناع أحد أُمور ثلاثة :

أ : أن يكون هناك تضاد في مقام الجعل والتشريع.

ب : أن يكون هناك تضاد في مبادئ الأحكام.

ج : أن يكون تضاد في ملاكات الأحكام.

د : أن يكون تضاد في مقام الامتثال.

ومن حسن الحظ انّه ليس هناك أيُّ تضاد في واحد من هذه المقامات.

١٤٩

أمّا مقام الجعل والتشريع فقد عرفت أنّ الحكم يتعلّق بما هو دخيل في تحصيل الغرض ولا يسري إلى الخصوصيات الملازمة أو المقارنة ، فالوجوب يتعلّق بالصلاة بما هي هي ، والحرمة بالغصب بما هو هو ، وأمّا الأمر الخارج عن تينك الطبيعتين فلا يكون متعلقاً للأمر ولا للنهي.

وأمّا مبادئ الأحكام الّتي يراد بها الحب والبغض والمصلحة والمفسدة فيجتمعان بلا تضاد فيها. حيث إنّ الحب يتعلّق بالصلاة بما هي هي والكراهة بالغصب بما هو هو ، فالمحبوب هو الحيثية الصلاتية كما أنّ المبغوض هو الحيثية الغصبية.

وأمّا ملاكات الأحكام فالمصلحة قائمة بالصلاة ، والمفسدة قائمة بالغصب ، والعمل بما هو صلاة ، ذو مصلحة وبما هو غصب ذو مفسدة ، وبما انّ العمل ليس أمراً بسيطاً ، فلا مانع من أن يكون ذا مصلحة ومفسدة لحيثيتين مختلفتين ، نظير إطعام اليتيم في الدار المغصوبة فلا تضاد في ملاكات الأحكام.

وأمّا عدم لزوم المحذور (التكليف بغير المقدور) في مقام الامتثال فتوضيحه يتم ببيان أمرين :

١. إنّ تعلّق الوجوب بالحيثية الصلاتية ، وتعلّق الحرمة بالحيثية الغصبية وتصادقهما في الصلاة في الدار المغصوبة ، لا يوجد مشكلاً أبداً ، ولا يدفعنا إلى الأخذ بأحد الإطلاقين ورفع اليد عن الإطلاق الآخر وذلك لانّها لو كانت الحيثية الثانية من اللوازم غير المنفكة ، كان لتوهم «التكليف بغير المقدور» مجال ، إذ كيف يمكن أن يأمر بالصلاة وهي لا تنفك دائماً عن الغصب المبغوض ، وأمّا إذا كانت الحيثية الثانية من الأُمور المقارنة ، التي كثيراً ما تنفك عن الأُخرى فلا يلزم المحال في مقام الامتثال إذ في وسع المكلّف امتثال الواجب في مكان مباح.

٢. انّ تصادق العنوانين على الحركة الواحدة لا يستلزم اجتماع حكمين

١٥٠

متضادين في أمر واحد لما عرفت من انّ الأحكام لا تتعلق بالخارج بل تتعلّق بالعناوين الكلية ، فالواجب والحرام هما عنوانا الصلاة والغصب الكليين ، ومعنى اجتماع الوجوب والحرمة في الصلاة في الدار المغصوبة هو بقاء الحكمين الكليين على عنوانيهما في نفس المورد من دون إخراج المورد عن تحت أحدهما وإدخاله تحت الآخر.

وأمّا الحركة في الدار فمع انّها ليست متعلّقة للأحكام لكنّها بما انّها مصداق للعنوان الواجب يتحقّق بها الطاعة وبما انّها مصداق للعنوان المحرم يتحقّق به العصيان ، فكونها محقّقة للطاعة والعصيان ليس بمعنى كونها محلاً لتوارد الوجوب والحرمة عليها لما عرفت انّهما يتواردان على العنوانات الكلية.

دليل القائل بالامتناع

استدلّ القائل بالامتناع بوجوه أتقنها وأوجزها ما أفاده المحقّق الخراساني بترتيب مقدّمات نذكر المهم منها :

أ : تضاد الأحكام بعضها مع بعض.

ب : انّ متعلق الأحكام هي الأفعال الخارجية.

أمّا المقدّمة الأُولى : فتوضيحها : انّ الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث إلى شيء في زمان ، والزجر عنه في نفس ذلك الزمان ، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في زمان واحد من قبيل التكليف المحال ، أي يمتنع ظهور إرادتين جدّيتين مختلفتين في ذهن الآمر.

وأمّا المقدّمة الثانية : فتوضيحها : انّ متعلّق الأحكام هو فعل المكلّف وما يصدر عنه في الخارج لا ما هو اسمه وعنوانه ، وإنّما يؤخذ العنوان في متعلّق الأحكام للإشارة إلى مصاديقها وأفرادها الحقيقية.

١٥١

ثمّ استنتج وقال : إنّ المجمع حيث كان واحداً وجوداً وذاتاً يكون تعلّق الأمر والنهي به محالاً ، وإن كان التعلّق به بعنوانين لأنّ الموضوع الواقعي للتكليف هو فعل المكلف بحقيقته وواقعيته لا عنواناته وأسمائه.

وعلى ذلك فليس للقائل بالامتناع إلّا الأخذ بأحد الحكمين وأقواهما ملاكاً ، وهو إمّا النّهي كما هو المعروف أو الأمر.

يلاحظ على المقدّمة الأُولى : بأنّ الضدّين أمران وجوديان حقيقيان كالسواد والبياض ، والأحكام الإنشائية من الأُمور الاعتبارية التي لا محل لها إلّا في عالم الاعتبار بحسب المواضعة فلا توصف بالتضاد ما دام الحال كذلك.

وإن أُريد من تضاد الأحكام تضاد مبادئها في نفس الأمر من الحبّ في الأمر والبغض في النهي فقد عرفت أنّ الحبّ يتعلّق بالصلاة المجردة ، عن كلّ قيد والبغض بالغصب كذلك فمتعلّق كلّ غير الآخر ، وهكذا الأمر في المصلحة والمفسدة.

وإن أُريد من التضاد ، التضاد في مقام الامتثال فقد عرفت عدم المطاردة في ذلك المقام إذ بإمكان المكلف الجمع بين الفعل والترك.

هذا كلّه حول المقدّمة الأُولى.

وأمّا المقدّمة الثانية فهي مبنيّة على تعلّق الأحكام بالأفراد أوّلاً ، وتفسيره في قولهم (هل الأمر متعلّق بالطبائع أو الافراد) بالفرد الخارجي (١) ثانياً ، وقد عرفت أنّ الخارج ظرف الثبوت لا العروض فكيف يمكن أن يتعلّق التكليف به.

وإن شئت قلت : إن أريد من تعلّق الأحكام بالفرد الخارجي هو تعلّقه به

__________________

(١) تقدّم في ص ١٣٤ انّ مصطلح المحقّق الخراساني في الفرد هو المصداق الخارجي خلافاً لما هو المعروف بين المشايخ في تفسير الفرد.

١٥٢

قبل وجوده أو حين وجوده ، فهذا نفس القول بتعلّق التكليف بالعنوانات وإن أُريد بتعلّقه به بعد الوجود فقد عرفت أنّه ظرف السقوط.

نعم بقي هنا سؤال ، وهو انّه ربما يتبادر إلى الأذهان انّ العنوانات والماهيات بما أنّها ليست إلّا هي ، لا تسمن ولا تغني من جوع ، فكيف يمكن أن تقع متعلّقة للأمر والنهي؟

والجواب عنه واضح لأنّ متعلق الأمر هي الطبيعة المعرّاة من كلّ عارض ولاحق ، المنسلخة عن كلّ شيء لكن لغاية إيجادها ، والإيجاد غاية للبعث وليس متعلّقاً له.

فالقوة المقننة إنما تنظر إلى واقع الحياة ، عن طريق المفاهيم والعنوانات الكلية ، ويبعث إليها ، لغاية الإيجاد أو الترك ، فيكون متعلّق كلّ في الأمر والنهي ، مفهوماً فاقداً لكلّ شيء ، إلّا نفسه ، لكن يبعث إليه لغاية الإيجاد ، وكون الإيجاد غاية ، غير كونه متعلّقاً للحكم ، وعلى ذلك لا يكون عندئذ أيُّ مطاردة في مقام العمل ، لأنّه بوجوده الواحد ، مصداق للامتثال ، ومصداق للعصيان لكن كلّا بحيثية خاصة.

إلى هنا تبيّن ما هو الحقّ في المسألة ، وبذلك استغنينا عن ذكر سائر الأدلّة للطرفين.

ثمرة المسألة

أ : حصول الامتثال مطلقاً على القول بالاجتماع.

إنّ القائل بجواز الاجتماع يحكم بحصول الامتثال في المقام عبادياً كان العمل أو توصلياً ، إذ لا مانع من أن يتقرب المكلَّف بالمأتي به من حيثية دون حيثية ، وإن كان المحبوب والمبغوض موجودين بوجود واحد ، كما إذا مسح رأس

١٥٣

اليتيم في الدار المغصوبة ، أو أطعمه فيها لأجل رضاه سبحانه ، فيكون متقرّباً من جهة وعاصياً من جهة أُخرى ، وهكذا الأمر في المقام.

ومع ذلك فالحكم بصحّة العبادة أمر مشكل وذلك لعدم إمكان التقرب بعمل يعدّ تمرّداً على المولى ، وطغياناً عليه ، وتغاير الحيثية الصلاتية للحيثية الغصبية إنّما يصحح إمكان اجتماع الأمر والنهي ، والحفظ بالإطلاقين كما مرّ ولا يبرر التقرب إلى الله سبحانه بعمل يبغضه المولى.

ولذلك كان سيّد مشايخنا المحقّق البروجردي قائلاً ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة مع القول بجواز اجتماع الأمر والنهي.

ب. حصول الامتثال على القول بالامتناع وتقديم جانب الأمر :

قد عرفت أنّه ليس على القول بالاجتماع إلّا صورة واحدة ، وأمّا على القول بالامتناع فله صور مختلفة ، فتارة يُقدَّم الأمر على النهي ويقال : بأنّ الحكم الفعلي هو الوجوب ، فيحكم بالصحة لأنّها مأمور بها وليست بمنهيّ عنها ، وأُخرى يقدّم النهي على الوجوب وهو الذي سيأتيك بيانه في الفقرات التالية.

ج. حصول الامتثال على القول بالامتناع ، وتقديم جانب النهي مع الجهل القصوري :

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي على الأمر ، وكان المكلّف جاهلاً بالحكم أو الموضوع جهلاً عن قصور فيحكم بالصحة ، لعدم فعلية الحرمة لأجل الجهل بها فلا يكون العمل مصداقاً للتمرّد والطغيان ، والأمر وإن كان مرفوعاً حسب الفرض (تقديم الحرمة على الأمر) لكن يكفي في صحّة العبادة ، التقرب بالملاك وهو كون العمل في هذه الحالة محبوباً للمولى.

د. بطلان العمل على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع الجهل التقصيري:

١٥٤

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل جاهلاً بالحرمة أو الموضوع عن تقصير فالحكم هو البطلان ؛ وذلك لأنّ الصحة معلول أحد شيئين : إمّا الأمر وهو مفروض الانتفاء لتقديم جانب النهي على الأمر وفعليته ، وإمّا الملاك ، وهو غير معلوم الوجود للفرق بين العمل الصادر عن جهل قصوري للفاعل ، والعمل الصادر عن جهل تقصيري له وإحرازه فرع الأمر والمفروض عدمه.

ومنه يعلم حال الناسي المقصِّر ، فلا يحكم بصحة صلاته إذا نسي الحكم أو الموضوع عن تقصير.

ه. بطلان العمل على القول بالامتناع وتقديم جانب النهي مع العلم بالحرمة :

إذا قيل بالامتناع مقدِّماً جانب النهي وكان الفاعل عالماً بالحرمة لا جاهلاً ولا ناسياً فالحكم هو البطلان ، لأنّ الصحّة رهن أحد شيئين : إمّا الأمر وهو مفروض الانتفاء ، وإمّا الملاك وهو غير معلوم ، لما مرّ من انّ احرازه فرع الأمر وهو منتف.

هذا تمام الكلام في جواز الاجتماع وعدمه.

١٥٥

تنبيهان :

الأوّل : حكم الاضطرار لا بسوء الاختيار

كان النزاع في المسألة السابقة فيما إذا ارتكب الحرام بسوء الاختيار ، فقد عرفت أنّ فيها قولين : جواز الاجتماع وعدمه ، وأمّا إذا اضطرّ لا بسوء الاختيار إلى أحد الأمرين : امّا ترك الواجب أو ارتكاب الحرام ، فالقولان متفقان في تقديم ما هو الأقوى من الحكمين ، مثلاً :

إذا اضطر الإنسان ، للتصرف في ملك الغير لأجل إنقاذ غريق فيكون تصرفه في الأرض واجباً من جهة إنقاذ الغريق ، وحراماً من جهة التصرف في ملك الغير ، ففي هذا الفرض يقع التزاحم بين الواجب والحرام في مقام الامتثال ، وبما انّ ارتكاب الحرام ليس بسوء اختياره ، فيُرجع إلى أقوى الملاكين فإن كان ملاك الأمر أقوى كما هو الحال في المثال المذكور قُدِّم جانب الأمر ويسقط النهي عن الفعلية ، وإن كان ملاك النهي أقوى قُدِّم جانب النهي كما إذا توقّف إنقاذ حيوان محترم على هلاك إنسان.

ومنه تظهر صحة العبادة إذا اضطر إليها في تلك الصورة ، كما إذا ضاق الوقت ولم يتمكن من الصلاة أداءً إلّا في ملك الغير فتصح الصلاة لوجود الأمر دون النهي لسقوطه لأجل الاضطرار ، قال رسول الله (صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم): «رفع عن أُمّتي تسعة : ... وما اضطروا إليه ...» (١).

الثاني : حكم الاضطرار بسوء الاختيار

إذا كان الاضطرار بسوء الاختيار ، كمن دخل بيتاً مغصوباً متعمداً فبادر إلى الخروج تخلّصاً من استمرار الغصب ، فإنّ الخروج يعدّ تصرفاً في البيت ، لكنّه

__________________

(١) الخصال : ٤١٧ / ٢ ، باب التسعة.

١٥٦

مضطرٌّ إلى ارتكابه للتخلّص من استمرار فعل الحرام وإن كان اضطراره إليه باختياره إذ دخل البيت غاصباً ، وهذه المسألة هي المعنونة في لسان المتأخّرين ب «التوسط في الأرض المغصوبة» فيقع الكلام فيها في أمرين :

١. في حرمة التصرّف الخروجي أو وجوبه.

٢. في صحة الصلاة المأتي بها حال الخروج إذا ضاق الوقت.

أمّا الأمر الأوّل ، فالخروج محكوم بأحكام ثلاثة :

١. محرّم بالنهي السابق.

٢. النهي ساقط بعد حدوث الاضطرار.

٣. العقل حاكم بالخروج.

أمّا أنّه محرم ، فلأنّ قوله : لا تغصب ، شامل لأنحاء الغصب كلّها ، ومنها الخروج وهو من مصاديق الغصب ، وقد كان في وسعه ترك هذا الفرد بترك الدخول.

وأمّا كون النهي السابق ، ساقطاً فلعدم إمكان امتثاله حيث إنّ ترك التصرف في المغصوب ولو بمقدار الخروج غير ممكن. فالخروج بما أنّه تصرف في المغصوب غير مقدور الترك ومعه لا يكون الخطاب فعلياً.

وأمّا حكم العقل بالخروج ، فإنّما هو لدفع أشدّ المحذورين بارتكاب أخفّ القبيحين.

وأمّا الأمر الثاني ، أعني : حكم الصلاة فيها بقاءً وخروجاً.

فلو قلنا بجواز اجتماع الأمر والنهي ، فمقتضى القاعدة ، الصحة مطلقاً سواء أضاق الوقت أم اتّسع ، وأمّا على القول بالامتناع فتختلف النتيجة حسب اختلاف ما هو المقدَّم ، فإن قدّم الأمر فالصحة هي المحكَّمة ، ولو قدّم النهي

١٥٧

فاللازم هو البطلان ، لأنّه حين الصلاة إمّا عالم بالحرمة أو جاهل مقصّر أو ناس كذلك ، وقد عرفت أنّ الحكم فيها على الامتناع هو البطلان ، وأمّا الجهل القصوري فهو خارج عن محط البحث.

١٥٨

الفصل الثاني

في اقتضاء النهي في العبادات للفساد

الكلام في دلالة النهي في العبادات على الفساد ، يقع في مواضع :

الأوّل : النهي المولوي التحريمي

إنّ تعلّق النهي التحريمي بالعبادات يتصوّر على أنحاء :

١. أن يتعلّق النهي بنفس العبادة كالنّهي عن الصيام في العيدين ، فهذا النوع من النهي يدلّ على الفساد لوجهين :

الأوّل : انّ النهي يكشف عن المبغوضية ، ولا يمكن أن يكون المبغوض مقرِّباً.

الثاني : انّ الصحّة بمعنى مطابقة المأتي به للمأمور به فرع وجود الأمر ، ومن المعلوم أنّه إذا تعلّق النهي بشيء لا يتعلّق به الأمر لاستلزامه اجتماع الأمر والنهي في متعلّق واحد ، ومع انتفاء الأمر لا يصدق كون المأتي به مطابقاً للمأمور به لعدم الأمر وبالتالي لا يكون مسقطاً للواجب كما لو صام يوم الفطر قضاءً.

ولو قلنا بأنّ الصحّة فرع أحد الأمرين إمّا الأمر أو الملاك ، فالعبادة أيضاً فاسدة لعدم استكشاف وجود الملاك فيه بعد عدم الأمر لأجل تعلّق النهي بها.

واعلم أنّ هذه الصورة تتميّز عن الصور التالية بوجود النهي فيها دون

١٥٩

الأمر ، فلذلك اتّفقوا على بطلان العبادة لعدم الأمر بها وعدم إحراز الملاك.

وأمّا الصور التالية فقد اجتمع فيها الأمر والنهي مع تغاير متعلّقهما ولذلك أشبه بمسألة اجتماع الأمر والنهي ، مثلاً : إذا تعلّق الأمر بنفس العبادة والنهي بجزئها أو شرطها أو وصفها ، فيقع الكلام في أنّ فساد الجزء العبادي باعتبار تعلّق النهي به هل يستلزم فساد المركب أو لا؟

وهذه الجهة هي التي يجب أن يركز البحث عليها دون سائر الجهات.

إذا علمت ذلك ، فإليك بيان سائر الصور.

٢. أن يتعلّق النهي بجزء العبادة كالنهي عن قراءة سور العزائم في الصلاة فلا شكّ في انّه يقتضي فساد الجزء للوجهين الماضيين (لكشف النهي عن المبغوضية والمبغوض لا يكون مقرباً ، وعدم إحراز الملاك لعدم الأمر). ولكن فساد الجزء لا يكون دليلاً على فساد الكلّ إلّا إذا اقتصر على ذلك الجزء المبغوض ، وإلّا فلو أتى بفرد آخر من ذلك الجزء غير منهيّ عنه يكون الكلّ محقّقاً ، كما إذا قرأ بعدها سورة أُخرى من غير العزائم.

نعم ربما يكون الإتيان بفرد آخر موجباً للفساد ، لأجل طروء عنوان آخر وهو الزيادة في الصلاة ، أو استلزامه القرآن بين السورتين ولكن الفساد من هاتين الجهتين غير مطروح لنا في هذا المقام.

٣. أن يتعلّق النهي بشرط العبادة كالنهي عن الطهارة المائية عند ما كانت مضرة ولا شكّ انّ الشرط يكون فاسداً للوجهين السابقين (المبغوض لا يكون مقرباً وعدم إحراز الملاك لعدم الأمر) إنّما الكلام في سراية فساد الشرط إلى فساد المشروط ، فالحقّ انّه كالجزء لا يوجب بطلان المشروط إذا أمكن التدارك وإلّا فيكون المشروط فاسداً لا لتعلّق النهي بالشرط بل لفقدانه الشرط.

١٦٠