قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ٢١ ]

294/532
*

وكذا لا بأس بمضغ العلك ولا ببلع ريقه (١) بعده وإن وجد له طعماً فيه ، ما لم يكن ذلك بتفتّت أجزاء منه ، بل كان لأجل المجاورة.

______________________________________________________

أيذوق الشي‌ء ولا يبلعه؟ «قال : لا» (١).

وعن الشيخ حمل الثانية على عدم الحاجة والأولى على صورة الاحتياج إلى الذوق كالطبّاخ ونحوه (٢).

ولكنّه كما ترى جمعٌ تبرّعي لا شاهد عليه بوجه ، ومقتضى الجمع العرفي هو الحمل على الكراهة ، لصراحة الاولى في الجواز فيرفع اليد عن ظهور إحداهما بصراحة الأُخرى.

ثمّ إنّه لو تعدّى ما في فمه إلى الحلق لدى الذوق أو المضغ : فإنّ كان ذلك بحسب الاتّفاق من غير سبق القصد والعلم به فلا إشكال في عدم البطلان ، لخروجه عن العمد الذي هو المناط في الإفطار كما مرّ.

وأمّا لو كان عالماً بأنّه يتعدّى قهراً أو نسياناً ، فلأجل اندراجه حينئذٍ في الإفطار العمدي لمكان الانتهاء إلى الاختيار يبطل صومه ، بل تجب الكفّارة أيضاً.

(١) لما عرفت من عموم حصر المفطر ، مضافاً إلى صحيح ابن مسلم ، قال : «قال أبو جعفر (عليه السلام) : يا محمّد ، إيّاك أن تمضغ علكاً ، فإنِّي مضغت اليوم علكاً وأنا صائم فوجدت في نفسي منه شيئاً» (٣).

__________________

(١) الوسائل ١٠ : ١٠٦ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٧ ح ٢.

(٢) التهذيب ٤ : ٣١٢.

(٣) الوسائل ١٠ : ١٠٤ / أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ٣٦ ح ١.