قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

موسوعة الإمام الخوئي [ ج ١٥ ]

192/553
*

.................................................................................................

______________________________________________________

عليه في المقام. نعم ، يستفاد ذلك ممّا دلّ على المنع عن تلاوة آية العزيمة في الصلاة معلّلاً بأنّه زيادة في المكتوبة (١) ، إذ لو جاز التأخير إلى ما بعد الصلاة لم تتحقّق الزيادة فتدل لا محالة على اعتبار الفور في هذه السجدة ، لكن المراد هي الفورية العرفية دون الحقيقية فلا يقدح فيها التأخير اليسير بمقدار الفراغ من الآية سيّما لو كان الباقي منها كلمة واحدة كما في سورة العلق ، أو أتمها حال الهوي إلى السجود. وقد دلّت موثقة سماعة صريحاً على ذلك قال عليه‌السلام فيها : «من قرأ اقرأ باسم ربّك فاذا ختمها فليسجد» (٢) فالأقوى أنّ موضع السجدة هو الفراغ عن الآية من غير فرق بين المبنيين.

الجهة الرابعة : لا إشكال كما لا خلاف نصّاً وفتوى في شمول الحكم للقارئ والمستمع ، وتقتضيه جملة وافرة من النصوص التي تقدّمت الإشارة إليها.

وهل يعم السامع أيضاً من غير اختيار وإنصات أم أنّها مستحبّة بالإضافة إليه؟ حكي عن غير واحد من القدماء وجملة من المتأخِّرين الأوّل بل عن الحلِّي دعوى الإجماع عليه (٣) ، واختاره في المتن ، لكن المحكي عن جماعة آخرين الثاني ، بل قيل إنّه مذهب الأكثر ، أو أنّه المشهور ، بل عن الخلاف (٤) والتذكرة (٥) الإجماع عليه ، وهذا هو الأقوى ، فإنّ مقتضى غير واحد من الأخبار وإن كان هو الإطلاق الشامل لصورتي السماع والاستماع ، لكن يجب تقييدها بالثاني بمقتضى صحيحة عبد الله بن سنان المصرِّحة بالتفصيل وتخصيص الحكم بالمستمع ، قال : «سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل سمع السجدة تقرأ

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٠٥ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٤٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٦ : ١٠٢ / أبواب القراءة في الصلاة ب ٣٧ ح ٢.

(٣) السرائر ١ : ٢٢٦.

(٤) الخلاف ١ : ٤٣١ المسألة ١٧٩.

(٥) التذكرة ٣ : ٢١٣.