الجماعة في صلاة العيدين
الخامس : صلاة العيدين ، ففيهما أوّلا بحث من جهة كونهما فرضا طرأ عليهما النفل ، أو كونهما نوعان من جهة زمان الحضور وبسط يد المعصوم عليهالسلام فيجب ، وبالنسبة إلى زمان الغيبة وعدم اجتماع الشرائط فيستحبّ.
فمن ذلك يظهر أنّ مشروعيّتهما في الجملة في عصر الغيبة ممّا لا إشكال فيه ، وإنّما الإشكال في جواز الإتيان بهما جماعة ، فإنّه نسب إلى بعض المنع عنه (١).
ولكنّ الأقوى ؛ مشروعيّته ، وذلك لأنّه مضافا إلى عدم ثبوت الخلاف لنا ممّن نسب إليه ، بل ثبت خلافه ، كما سيظهر لك أنّ ما ذكر دليلا للمنع عنها لا يصلح له ؛ إذ ليس هو إلّا جملة من الأخبار الّتي مضمونها أنّه أمر المعصوم عليهالسلام أصحابه وقال لهم : صلّ وحدك (٢) ، وهذا يحتمل فيه وجهان : فإمّا [أن] يكون المراد من الوحدة في مقابل الجماعة المشروعة ، أي الصلاة مع المعصوم عليهالسلام والإمام الحقّ ، وإمّا أن يكون المراد من الوحدة الفرادى.
والمعنى الثاني وإن كان أظهر ، إلّا أنّه لا محيص عن رفع اليد عنه وحملها على الأوّل ، لما ورد من الأخبار الّتي نصّت على مشروعيّتها جماعة وفرادى (٣) ، ولا يمكن حملها على الجماعة الّتي اجتمعت فيها شرائط الوجوب أي مع
__________________
(١) مفتاح الكرامة : ٣ / ١٩٦.
(٢) انظر! وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٤ الباب ٣ من أبواب صلاة العيد.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٤ الباب ٣ ، من أبواب صلاة العيد.