الإمام عليهالسلام ، لورودها في العصر الّذي لم يكن المعصوم عليهالسلام فيه مبسوط اليد.
منها : ما رواه في «الإقبال» عن محمّد بن أبي قرّة ، بإسناده إلى الصادق عليهالسلام أنّه سئل عن صلاة الأضحى والفطر فقال : «صلّهما ركعتين في جماعة وغير جماعة» (١).
ومنها : مرسل ابن مغيرة مضمونه كسابقه (٢).
وأمّا جعل موثّقة عمّار الّتي هي أنّه سئل : هل يؤمّ الرجل بأهله؟ فقال : «لا يؤمّ لهنّ ولا يخرجن» (٣).
وهكذا موثّق سماعة : «وإن صلّيت وحدك فلا بأس» (٤) معارضا ، فالإنصاف أنّهما لا يصلحان ، أمّا الثاني منهما فلما عرفت أنّ بهذا المضمون بل أظهر منها أخبار كثيرة (٥) ، ولا بدّ من رفع اليد عن ظاهرها.
وأمّا الأوّل ؛ فلأنّه محمول على عدم وجوب صلاة العيدين على النساء ، حيث توهّم السائل أنّه إذا لم يجب عليهنّ في جماعة الرجال فهل يجب عليهنّ ذلك في بيوتهنّ؟ فأجاب عليهالسلام بعدم وجوب كليهما عليهنّ ، فتأمّل!
هذا كلّه ؛ مضافا إلى أنّه يظهر من عبارات جماعة من الأساطين من المتقدّمين والمتأخّرين كون المسألة إجماعيّة ، منهم المفيد قدسسره ، والعجب أنّه الّذي نسب إليه المنع قال في «المقنعة» على ما حكي عنه : (وللفقهاء من شيعة آل
__________________
(١) إقبال الأعمال : ٢٨٥ ، وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٥ الحديث ٩٧٥٧.
(٢) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٦ الحديث ٩٧٥٩.
(٣) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٧١ الحديث ٩٨٨٨ ، وفيه : لا يؤمّ بهنّ.
(٤) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢٢ الحديث ٩٧٤٧.
(٥) وسائل الشيعة : ٧ / ٤٢١ الباب ٢ من أبواب صلاة العيد.