ولكن لمّا لم تثبت المرسلة لنا ، فحينئذ لا يبقى لنا دليل سوى عمل المشهور وما ادّعي من مسألة التسامح في أدلّة السنن ، وكلاهما لا ينفع شيئا في المقام.
أمّا الأوّل ؛ فلما هو المسلّم من أنّ الشهرة في حدّ نفسها ليست دليلا ، وإنّما تصلح للجابريّة ، مع أنّه لم يثبت لنا مجبور.
وأمّا مرسل أبي الصلاح الّذي احتملنا كونه مدركا للمشهور ؛ فيمكن أن يكون ما هو المنقول عن النبيّ صلىاللهعليهوآلهوسلم في يوم الغدير من صلاته بالناس ركعتين ، بعد أمرهم الاجتماع (١) ، مع أنّه يحتمل أن يكون هو صلاة الظهر الفريضة ، لا نافلة يوم الغدير ، بل هو الأقرب ، حيث إنّ اجتماع الناس إلى قبل الظهر بعد النداء من طرفه صلىاللهعليهوآلهوسلم مع التفرقة الكثيرة الّتي كانت بينهم بعيد جدّا.
وأمّا الثاني : فلأنّ مورد قاعدة التسامح إنّما يكون إذا كان الشكّ في مشروعيّة العبادة فقط ، بحيث يحتمل عدم طلب الشارع له ، فحينئذ ببركة القاعدة يثبت الطلب والإحراز.
وأمّا فيما لم يكن كذلك ، بل يثبت مبغوضيّة الفعل وإحراز حاله ذاتا ، كما في المقام ، حيث دلّت الأخبار المتقدّمة على كون النافلة مطلقا بدعة وضلالة (٢) ، فالقاعدة لا تثمر ؛ إذ لا ترفع الحكم الأوّلي الثابت للذات ، بل تحتاج إلى دليل خاصّ يتكفّل ذلك ، فيصير بيانا للحكم الثانويّ لها ، كما يكون كذلك بالنسبة إلى بعض النوافل ستأتي الإشارة إليها.
فعلى هذا ؛ الاحتياط قويّا ترك صلاة الغدير [جماعة] والله العالم.
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٦٠.
(٢) وسائل الشيعة : ٨ / ٣٣٣ الباب ٢٠ من أبواب صلاة الجماعة.
