فقه القرآن - ج ٢

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]

فقه القرآن - ج ٢

المؤلف:

قطب الدين سعيد بن هبة الله الراوندي [ قطب الدين الراوندي ]


المحقق: السيد أحمد الحسيني
الموضوع : الفقه
الناشر: منشورات مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي
المطبعة: الولاية
الطبعة: ٢
الصفحات: ٤٥٠
الجزء ١ الجزء ٢

الضعيف؟ فقال : الأبله (١).

وعن العيص بن القاسم قال : سألته عن اليتيمة متى يدفع إليها مالها؟ قال : إذا علمت أنها لا تفسد ولا تضيع. فسألته : ان كانت تزوجت. فقال : إذا تزوجت فقد انقطع ملك الوصي عنها (٢).

وقال : إذا بلغ الغلام ثلاث عشرة كتبت له الحسنة وكتبت عليه السيئة وعوقب فإذا بلغت الجارية تسع سنين فكذلك ، وذلك انها تحيض لتسع سنين (٣) ولا يدخل بالجارية حتى يأتي بها تسع سنين أو عشرة سنين.

وقوله تعالى « للرجل نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن » (٤) يمكن أن يقال : ان المعنى للآية ان للرجل وللنساء نصيبا مما اكتسبوا ، وهو الثلث من أموالهم الذي يصح لهم أن يوصوا به في صدقة أو صلة ان أشرفوا على الموت ، فإذا وصوا بثلث من أموالهم يجب ان يمضى وينفذ ذلك فإنه نصيبهم.

(باب الاقرار)

اقرار الحر البالغ الثابت العقل غير المولى عليه جائز على نفسه للكتاب والسنة :

أما الكتاب فقوله تعالى « أولا يستطيع ان يمل هو فليملل وليه بالعدل » (٥) أي فليقر وليه بالحق غير زائد ولا ناقص ، وهو العدل.

__________________

١) وسائل الشيعة ١٣ / ٤٣٠.

٢) المصدر السابق ١٣ / ٤٣٢.

٣) الكافي ٧ / ٦٩. وليس فيه الذيل المذكور هنا.

٤) سورة النساء : ٣٢.

٥) سورة البقرة : ٢٨٢.

٣٢١

وأيضا قوله تعالى « كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم » (١) والشهادة على النفس هو الاقرار بما عليها.

وقوله « فاعترفوا بذنبهم » (٢) وقوله « فاعترفنا بذنوبنا » (٣) و « آخرون اعترفوا بذنوبهم » (٤). والاقرار والاعتراف واحد.

وأيضا قوله « ألست بربكم قالوا بلى » (٥) وقوله « ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير » (٦).

ولا يجوز أن يكون الجواب في مثل هذا الا ببلى ، ولو قال نعم كان انكارا ولم يكن اقرارا ويكون تقديره نعم لست ربنا ولم يأتنا نذير ، ولهذا يقول الفقهاء إذا قال رجل لاخر « أليس لي عليك ألف درهم » فقال « بلى » كان اقرارا وان قال نعم لم يكن اقرارا ، ومعناه ليس لك علي.

(باب الزيادات)

روى السكوني عن أبي عبد الله عليه‌السلام أنه سئل عن رجل يوصي بسهم من ماله. فقال : السهم واحد من ثمانية ، لقول الله تعالى « انما الصدقات للفقراء والمساكين » الآية (٧).

وقد روي أن السهم واحد من ستة (٨).

__________________

١) سورة النساء : ١٣٥.

٢) سورة الملك : ١١.

٣) سورة غافر : ١١.

٤) سورة التوبة : ١٢.

٥) سورة الأعراف : ١٧٢.

٦) لفظ « بلى » جواب كلام مقرون بالنفي ، و « نعم » جواب كلام مقرون بالاثبات « م ».

٧) الكافي ٧ / ٤١.

٨) وسائل الشيعة ١٣ / ٤٤٩.

٣٢٢

والحديثان متفقان لا تناقض بينهما ، فتمضى الوصية على ما يظهر من مراد الموصى ، فمتى أوصى بسهم من سهام الزكاة كان السهم واحدا من ثمانية ومتى أوصى بسهم من سهام المواريث فالسهم واحد من ستة.

وعن علي بن مزيد صاحب السابري قال : أوصى إلي رجل بتركته وأمرني أن أحج بها عنه ، فنظرت في ذلك فإذا شئ يسير لا يكون للحج ، فسألت أبا حنيفة وفقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه ، فلما لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف سألته ، فقال : هذا جعفر بن محمد في الحجر فسله ، فدخلت الحجر فإذا هو تحت الميزاب ، فقلت : أوصى إلي رجل أن أحج عنه بتركته فلم تكف فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا تصدق بها عنه. فقال عليه‌السلام : ما صنعت؟ قلت : تصدقت بها عنه. فقال : ضمنت الا أن لا يكون مبلغ ما يحج به من مكة ، فإن كان لا يبلغ ما يحج به من مكة فليس عليك ضمان ، وإن كان بلغ ما يحج به من مكة فأنت ضامن (١).

وسئل عليه‌السلام أيضا عن رجل أوصى بحجة فجعلها وصيه في نسمة.

فقال : يغرمها وصيه ويجعلها في حجة كما أوصى به ، فان الله تعالى يقول « فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم » (٢).

__________________

١) من لا يحضره الفقيه ٤ / ٢٠٧ مع تغيير واختصار هنا.

٢) الكافي ٧ / ٢٢.

٣٢٣

كتاب المواريث

قال الله تعالى « للرجل نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا » (١) فجعل تعالى تركة الميت لأقاربه من الرجال والنساء على سهام بينها في موضع آخر من كتابه وسنة نبيه عليه‌السلام ، فينبغي أن يعرف السهام على حقائقها في مواضعها.

ونسلك في عملها طريق المعرفة بها دون غيره ليحصل للانسان فهمها ويستقر لها الحكم فيها على يقين انشاء الله تعالى.

(باب)

(كيفية ترتيب نزول المواريث)

اعلم أن الجاهلية كانوا يتوارثون بالحلف والنصرة ، وأقروا على ذلك في

__________________

١) سورة النساء : ٧.

٣٢٤

صدر الاسلام في قوله تعالى « والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » (١) ثم نسخ مع وجود ذوي الأنساب بسورة الأنفال في قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله » (٢).

وكانوا يتوارثون بعد ذلك بالاسلام والهجرة ، فروي أن النبي صلى الله عليه وآله آخى بين المهاجرين والأنصار لما قدم المدينة ، فكان يرث المهاجري من الأنصاري والأنصاري من المهاجري ولا يرث وارثه الذي كان له بمكة وإن كان مسلما لقوله « ان الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من ولايتهم من شئ حتى يهاجروا » (٣).

ثم نسخت هذه الآية بالقرابة والرحم والنسب والأسباب بقوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين الا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا » (٤). فبين تعالى أن أولى الأرحام أولى من المهاجرين الا أن يكون وصية ، ولقوله تعالى « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية.

ثم قدر ذلك في سورة الناس في ثلاث آيات ، وهي أمهات أحكام المواريث ذكر الله فيها أصول الفرائض ، وهي سبعة عشر فريضة ، فذكر في قوله « يوصيكم الله في أولادكم » ثلاثا في الأولاد وثلاثا في الأبوين واثنتين في الزوج واثنتين في المرأة واثنتين في الأخوات من الام ، وذكر في آخر هذه السورة في قوله تعالى  « يستفتونك قل الله يفتيكم » الآية أربعا في الاخوة وأخوات من الأب والام أو الأب

__________________

١) سورة النساء : ٣٣.

٢) سورة الأنفال : ٧٥.

٣) سورة الأنفال : ٧٢.

٤) وسائل الشيعة ١٧ / ٤١٥.

٣٢٥

مع عدمهم من الأب والام ، وذكر واحدة ـ وهي تمام السبع عشرة فريضة ـ في قوله « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ».

(فصل)

(في بيان ذلك)

ذكر تعالى أولا فرض ثلاثة من الأولاد ، جعل للبنت النصف ولبنتين فصاعدا الثلثين وان كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، ثم بين ذكر الوالدين في قوله « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثة أبوابه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة فلأمه السدس » ، ذكر أن لكل واحد من الأبوين السدس مع الولد بالفرض ، فإن لم يكن ولد فللام الثلث والباقي للأب ، وإن كان أخوة من الأب والام أو من الأب فلأمه السدس والباقي للأب هذه الآية الأولى.

ثم قال « ولكم نصف ما ترك أزواجكم » فذكر في صدر الآية حكمهم وذكر في آخرها حكم الكلالة من الام ، ذكر في أولها حكم الزوج والزوجة وأن للزوج النصف إذا لم يكن ثم ولد ، فإن كان ولد فله الربع ، وان للزوجة الربع إذا لم يكن ولد ، فإن كان ولد فلها الثمن. ثم عقب بكلالة الام فقال إن كان له أخ من أم أو أخت منها فله أولها السدس ، وان كانوا اثنتين فصاعدا فلهم الثلث.

وفي قراءة ابن مسعود « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت [ من أم ] فلكل واحد منهما السدس » (١).

وأيضا فان الله لما ذكر أنثى وذكرا وجعل لهما الثلث ولم يفصل أحدهما

__________________

١) سورة النساء : ١٢.

٣٢٦

عن الاخر ثبت انهما يأخذان بالرحم ، وذكر في قوله « يستفتونك في النساء  « قل الله يفتيكم في الكلالة » (١) في آخر سورة المائدة (٢) يذكر فيها أربعة أحكام : ذكر أن للأخت من الأب والام إذا كانت واحدة فلها النصف ، ان ماتت وهي لم يكن لها ولد ولها أخ فالأخ يأخذ الكل ، وان كانتا اثنتين فصاعدا فلهما أو لهن الثلثان ، وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن لم يكن أخ ولا أخت من الأب والام فحكم الأخت الواحدة من الأب والأخ من الأب وحكم الأختين فصاعدا من الأب وحكم الاخوة والأخوات معا من الأب حكم الاخوة والأخوات من الأب والام على ما ذكرناه.

وقال ابن عباس : من تعلم سورة النساء وعلم من يحجب ومن لا يحجب فقد علم الفرائض.

(باب)

(ما يستحق به المواريث وذكر سهامها)

قد بين الله في كتابه أن الميراث يستحق بشيئين سبب ونسب ، وبين أيضا ان النسب على ضربين نسب الولد للصلب ومن يتقرب بهم ونسب الوالدين ومن يتقرب بهما ، فقال « يوصيكم الله في أولادكم » (٣) وهذا عام في الولد وولد الولد وان نزلوا ، وقال « ولأبويه لكل واحد منهما السدس » (٣) وقال إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت » (٤) الآية ، وقال « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » الآية (٥).

__________________

١) سورة النساء : ١٧٦.

٢) كذا والصحيح : في آخر سورة النساء.

٣) سورة النساء : ١١.

٤) سورة النساء : ١٧٦.

٥) سورة النساء : ١٢.

٣٢٧

وكذا بين تعالى أن السبب على ضربين الزوجية والولاء ، فقال « ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم » وقال « فإخوانكم في الدين ومواليكم » فإنه يدل على أن معتق زيد إذا مات ولم يخلف نسيبا كان مولاه أولى به من كل أحد فيكون ميراثه له. وكذا يدل على ولاء الإمامة ، فان ميراث من لا وارث له كان للنبي عليه‌السلام ، وهو لمن قام مقامه خلفا عن سلف.

وقال تعالى « والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم » (١) فإنه يدل على ولاء تضمن الجريرة على ما تقدم.

ويمنع كفر الوارث ورقه على بعض الوجوه وقتله عمدا ظلما من الميراث من جهة السبب والنسب معا.

ومن تأمل هذه الآيات علم أن سهام المواريث ستة : النصف ، والربع ، والثمن ، والثلثان ، والثلث ، والسدس. وانما صارت سهام المواريث من ستة أسهم لا يزيد عليها لان أهل المواريث الذين يرثون ولا يسقطون ستة الأبوان والابن والبنت والزوج والزوجة ، وقيل إن الانسان خلق من ستة أشياء ، وهو قول الله تعالى « ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين » (٢) الآية ، لمصلحة رآها الله تعالى في ذلك.

(باب)

(ذكر ذوي السهام)

نبدأ بذوي الأسباب الذين هم الزوجان ، ثم نعقبه بذكر ذوي الأنساب : قال الله تعالى « ولكم نصف ما ترك أزواجكم » بين سبحانه أن للزوج

__________________

١) سورة النساء : ٣٣ ولفظة « عاقدت » على قراءة في الآية.

٢) سورة المؤمنون : ١٢.

٣٢٨

النصف مع عدم الولد وولد الولد وان نزلوا وهو السهم الاعلى له ، وله الربع مع وجود الولد.

وقال « ولهن الربع مما تركتم » بين أيضا أن لها الربع مع عدم الولد ، وكذلك الزوجات فان لها الثمن مع وجود الولد وولد الولد وان نزلوا ، وكذلك الزوجين والثلاث والأربع وهو السهم الأدنى لهن.

فإذا اجتمع واحد مع الزوجين مع ذوي الأنساب أخذ هو نصيبه والباقي لهم ، وإذا انفرد أحد الزوجين فإن كان هو الزوج يأخذ فرضه المسمى والباقي يرد عليه أيضا على بعض الروايات على كل حال ، وإن كان زوجة تأخذ هي نصيبها والباقي لبيت المال ، وفي زمان الغيبة يرد إليها أيضا الباقي ، ولا يرثان الا بعد وفاء الدين كله واعطاء ثلث الوصية.

(فصل)

وأما ذوو الأنساب فأقواهم قرابة الولد ، ولذلك بدأ الله بذكر سهامه فقال تعالى « يوصيكم الله في أولادكم ». وسبب نزول هذه الآية قيل فيه قولان : أحدهما : قال ابن عباس والسدي : ان سبب نزولها أن القوم لم يكونوا يورثون النساء والبنات والبنين الصغار ولا يورثون الا من قاتل وطاعن ، فأنزل الله الآية وأعلمهم كيفية الميراث.

وقال عطا عن ابن عباس وابن جريح عن مجاهد انهم كانوا يورثون الولد والوالدين للوصية فنسخ الله ذلك.

وقال محمد بن المنكدر عن جابر قال : كنت عليلا مدنفا فعادني النبي صلى الله عليه وآله ونضح الماء على وجهي ، فأفقت وقلت : يا رسول الله كيف أعمل في مالي؟ فأنزل الله الآية (١).

__________________

١) انظر الدر المنثور ٢ / ١٢٥.

٣٢٩

وروي عن ابن عباس أنه قال : كان المال للولد والوصية للوالدين والأقربين فنسخ بهذه الآية.

وقرئ « يوصي بها أو دين » بفتح الصاد وكسرها والكسر أقوى لقوله « مما ترك إن كان له ولد » فتقدم ذكر الميت وذكر المفروض مما ترك ، ومن فتحها فلانه ليس لميت معين وانما هو شائع في الجميع.

ومعنى « يوصيكم الله » فرض عليكم ، لان الوصية من الله فرض ، كما قال  « ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به » (١) يعنى فرض عليكم ـ ذكره الزجاج.

وانما لم يعد قوله « يوصيكم » إلى قوله « مثل حظ الأنثيين » بنصب اللفظ لأنه كالقول في حكاية الجملة بعده ، والتقدير قال الله تعالى في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولان الفرض بالآية الفرق بين الموصي والموصى له في نحو  « أوصيت زيدا بعمرو ».

(فصل)

(في ميراث الولد)

اعلم أن قوله تعالى « يوصيكم الله في أولادكم » عام في كل ولد يتركه الميت وان المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذا حكم البنت والبنتين لها ولهما النصف والثلثان على كل حال الا من خصه الدليل من الرق والكفر والقتل الظلم على ما ذكرناه ، فإنه لا خلاف ان الكافر والقاتل عمدا على سبيل الظلم والمملوك على بعض الوجوه لا يرثون ، وإن كان القاتل خطأ ففيه خلاف وعندنا يرث من المال دون الدية ، والمسلم عندنا يرث الكافر وفيه خلاف ، والعبد لا

__________________

١) سورة الأنعام : ١٥١.

٣٣٠

يرث لأنه لا يملك شيئا ويورث إذا لم يكن غيره وارث في درجته بشرط أن تكون التركة أكثر من قيمته أو مثلها.

والمرتد لا يرث ، وميراثه لورثته المسلمين ، وهو قول علي عليه‌السلام (١).

وقال ابن المسيب نرثهم ولا يرثونا. وما يروونه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله أنه قال : « لا يتوارث أهل ملتين » (٢) فإذا صح فمعناه لا يرث كل واحد منهما من صاحبه. وانا نقول : المسلم يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم ، ولم يثبت حقيقة التوارث بينهما فلا يكون كلامنا مخالفا لذلك.

وقوله تعالى « فان كن نساءا فوق اثنتين » فالظاهر في هذا يقتضي أن البنتين لا يستحقان الثلثين ، وانما يستحق الثلثان إذا كن فوق اثنتين ، لكن أجمعت الأمة أن حكم البنتين حكم من زاد عليهما من البنات فتركنا له الظاهر.

وقال أبو العباس المبرد وأختاره إسماعيل بن إسحاق القاضي : ان في الآية دليلا على أن للبنتين الثلثين أيضا ، لأنه قال « للذكر مثل حظ الأنثيين » وأول العدد ذكر وأنثى وللذكر الثلثان من ستة وللأنثى والثلث علم من فحوى ذلك أن للبنتين الثلثين وإن كان بالتلويح ، ثم أعلم الله بعده انما فوق البنتين لهن الثلثان أيضا بالتصريح ، ليكون في باب البلاغة على الأقصى. وهذا حسن.

وقوله « فان كانت واحدة فلها النصف » يدل على أن فاطمة عليها‌السلام كانت مستحقة للميراث ، لأنه عام في كل بنت ، والخبر المدعى ان الأنبياء لا يورثون خبر ما عمل به الراوي أيضا ، لأنه ورث ابنته. مع أنه خبر واحد لا يترك له عموم الآية ، لأنه معلوم لا يترك بمظنون.

__________________

١) وسائل الشيعة١٧ / ٣٨٤.

٢) المصدر الساب ١٧ / ٣٧٧.

٣٣١

(فصل)

(في ميراث الوالدين)

ثم قال « ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد » (١) لا خلاف في ذلك ، وكذا إن كان واحد من الأبوين مع الولد كان له السدس بالفرض بلا خلاف.

ثم ننظر فإن كان الولد ذكرا كان الباقي للولد واحدا كان أو أكثر بلا خلاف وكذلك ان كانوا ذكروا وإناثا فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وان كانت بنتا كان لها النصف ولاحد الأبوين السدس أولهما السدسان ، والباقي عندنا يرد على البنت والأبوين أو أحدهما على قد سهامهما أيهما كان لان قرابتهما سواء.

ومن خالفنا يقول : إن كان أحد الأبوين أبا كان الباقي له لأنه عصبة ، وان كانت أما ففيهم من يقول بالرد على البنت والام وفيهم من يقول الباقي في بيت المال. وانما رددنا عليهم لعموم قوله تعالى « وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض » (٢) وههنا هما متساويان ، لان البنت تتقرب بنفسها إلى الميت وكذا الأبوان. والخبر المدعى في أن ما أبقت الفرائض فلاولى عصبة ذكر (٣) خبر ضعيف ، وله مع ذلك وجه لا يخص به عموم القرآن.

وقوله « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » فمفهومه أن الباقي للأب ، فليس فيه خلاف.

فإن كان في الفريضة زوج كان له النصف وللأم الثلث بالظاهر وما بقي فللأب ،

__________________

١) سورة النساء : ١١.

٢) سورة الأنفال : ٧٥.

٣) الجامع الصحيح للترمذي ٤ / ٤١٩ بمضمونه ، وسائل الشيعة ١٧ / ٤٣٢ قريب منه.

٣٣٢

ومن قال للام ثلث ما بقي فقد ترك الظاهر. وبمثل ما قلناه قال ابن عباس.

وإن كان بدل الزوج زوجة كان الامر مثل ذلك ، للزوجة الربع وللأم الثلث والباقي للأب ، وبه قال ابن عباس وابن سيرين.

ثم قال « فإن كان له اخوة فلأمه السدس » ففي أصحابنا من يقول انما يكون لها السدس إذا كان هناك أب ، لان التقدير فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له أخوة وورثه أبواه فلأمه السدس.

ومنهم من قال إن لها السدس بالفرض مع وجود الاخوة سواء كان هناك أب أو لم يكن ، وبه قال جميع الفقهاء. غير انا نقول : إن كان هناك أب كان الباقي للأب فإن لم يكن أب كان الباقي ردا على الام.

ولا يرث أحد من الاخوة والأخوات مع الام شيئا ، سواء كانوا من قيل أب وأم أو من قبل أب أو من قبل أم على حال ، لان الام أقرب منهم بدرجة.

ولا يحجب عندنا من الاخوة الا من كان من قبل الأب والام أو من قبل الأب فأما من كان منهم من قبل الام فحسب فإنه لا يحجب على حال.

ولا يحجب أقل من أخوين أو أخ وأختين أو أربع أخوات ، بشريطة ان لم يكونوا كفارا ولا رقا ولا قاتلين ظلما ، فأما أخ وأخت أو أختان فلا يحجبان وكذلك ثلاث أخوات لا يحجبن على حال. وخالفنا جميع الفقهاء في ذلك.

فأما الاخوان فإنه لا خلاف انه يحجب بهما الام عن الثلث إلى السدس ، الا ما قال ابن عباس انه لا يحجب بأقل من ثلاثة لقوله تعالى « فإن كان له أخوة » قال : والثلاثة أقل الجمع.

وحكي عن ابن عباس أيضا ان ما يحجب الإخوة من سهم الام من الثلث إلى السدس يأخذه الاخوة دون الأب ، وذلك خلاف ما أجمعت عليه الأمة ، لأنه لا خلاف ان أحدا من الاخوة لا يستحق مع الأبوين شيئا.

٣٣٣

وانما قلنا إن الأخوين يحجبان للاجماع ، وأيضا فإنه يجوز وضع لفظ الجمع في موضع التثنية إذا اقترنت به دلالة كما قال « ان تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما » على أن أقل الجمع اثنان.

فان قيل : لم حجبت الام الاخوة من غير أن يرثوا مع الأب.

قلنا : قال قتادة معونة للأب لأنه يقوم بنفقتهم ونكاحهم دون الام. وهذا بعينه رواه أصحابنا ، وهو دال على أن الاخوة من الام لا يحجبون ، لان الأب لا يلزمه نفقتهم على حال.

وإن كان الاخوة كفارا أو مماليك أو قاتلين ظلما لا يحجبون الام أيضا مع وجوب الأب وفقده. وكذلك ان كانا اثنين وكان أحد الأخوين كافرا أو رقا أو قاتلا ظلما كذلك فان الام لا تحجب.

وقوله « لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا » معناه لا تعلمون أيهم أقرب نفعا في الدين والدنيا والله يعلمه فافهموه على ما بينه من تعلم المصلحة فيه.

وقال بعضهم : الأب يجب عليه نفقة الابن إذا احتاج إليها ، وكذلك الابن يجب عليه نفقة الأب مع الحاجة. فهما في النفع في هذا الأب سواء لا تدرون أيهم أقرب نفعا. وقيل : لا تدرون أيكم يموت قبل صاحبه فينتفع الاخر بماله.

وقوله « فريضة من الله » نصب على الحال من قوله « لأبويه » ، وتقديره فيثبت لهؤلاء الورثة ما ذكرناه مفروضا فريضة مؤكدة ، كقوله « يوصيكم الله » هذا قول الزجاج. وقال غيره : هو نصب على المصدر من يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فرضا مفروضا. ويجوز أن يكون نصبا على التمييز ، أي فلأمه السدس فريضة ، كما يقال هو لك صدقة أو هبة.

وانما يقال في تثنية الأب والام « أبوان » تغليبا للفظ الأب ، ولا يلزم على ذلك في ابن وابنة لأنه ههنا يوهم.

٣٣٤

(فصل)

(في ميراث الزوجين)

وان كنا قدمنا القول فيه ، فانا نتكلم على ذلك أيضا ههنا لنسق القرآن.

لا خلاف أن للزوج نصف ما تتركه الزوجة إذا لم يكن لها ولد ، فإن كان لها ولد فله الربع بلا خلاف ، سواء كان ودلها منه أو من غيره وإن كان ولد لا يرث لكونه مملوكا أو كافرا أو قاتلا عمدا ظالما ، فلا يحجب الزوج من النصف إلى الربع ، ووجوده كعدمه.

وكذلك حكم الزوجة لها الربع إذا لم يكن للزوج ولد على ما قلناه في الزوجة في أنه سواء كان منها أو من غيرها ، فإن كان لها ولد كان لها الثمن.

ولا خلاف أن ما تستحقه الزوجة ان كانت واحدة فهو لها ، وان كانت ثنتين أو ثلاثا أو أربعا لم يكن لهن أكثر من ذلك. ولا يستحق الزوج أقل من الربع في حال من الأحوال ولا الزوجة أقل من الثمن على وجه من الوجوه. ولا يدخل عليهما النقصان وكذا الأبوان لا ينقصان في حال من الأحوال ، لان العول عندنا باطل على ما نذكره.

وولد الولد وان نزل يقوم مقام الولد للصلب في حجب الزوجين من الفرض الاعلى إلى الأدون.

وكل من ذكر الله له فرضا فإنما يستحقه إذا أخرج من التركة الكفن والدين والوصية ، فان استغرق الدين المال لم تنفذ الوصية ولا ميراث ، وان بقي نفذت الوصية ما لم يزد على ثلث ما يبقى بعد الدين ، فان زادت ردت إلى الثلث.

فان قيل : كيف قدم الوصية على الدين في هذه الآية وفى التي قبلها مع أن الدين يتقدم عليها بلا خلاف؟

٣٣٥

قلنا : لان « أو » لا يوجب الترتيب وانما هي لاحد الشيئين ، فكأنه قال من بعد أحد هذين مفردا أو مضموما إلى الاخر ، [ كقولهم « جالس الحسن أو ابن سيرين » أي جالس أحدهما مفردا أو مضموما إلى الاخر ] (١) ويجب البدأة بالدين بعد الكفن لأنه مثل رد الوديعة التي يجب ردها على صاحبها ، فكذا حال الدين وجب رده أولا ثم تكون الوصية بعده ثم الميراث.

ومثل ما قلناه اختاره الطبري والجبائي ، وهو المعتمد عليه في تأويل الآية.

(فصل)

(في ميراث كلالة الام)

ثم قال تعالى « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت » يعني من الام بلا خلاف.

وكلالة نصبها يحتمل أمرين : أحدهما على أنه مصدر وقع موضع الحال تكون كان تامة ، وتقديره يورث متكلل النسب كلالة. والثاني أن يكون خبر كان ناقصة ، وتقديره وإن كان رجل وارث كلالة ، فرجل اسم كان ويورث صفته وكلالة خبره. والأول هو الوجه ، لان يورث هو الذي اقتضى ذكر الكلالة ، كما تقول : يورث هذا الرجل كلالة ، بخلاف من يورث ميراث الصلب ويورث كلالة عصبة وغير عصبة.

واختلفوا في معنى الكلالة : فقال قوم هو من عدا الولد والوالد ، وقال ابن عباس ان الكلالة ما عدا الولد ، وورث الاخوة من الام السدس مع الأبوين وهو خلاف اجماع أهل الاعصار. قال ابن زيد الميت يسمى كلالة ، وقال قوم الكلالة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد.

وعندنا ان الكلالة هم الاخوة والأخوات فمن ذكره الله في هذه الآية هو

__________________

١) الزيادة من ج.

٣٣٦

من كان من قبل الام ، ومن ذكر في آخر السورة هو من قبل الأب والام أو من قبل الأب.

وأصل الكلالة الإحاطة ، ومنه « الإكليل » لاحاطته بالرأس ، والكلالة لإحاطتها بالنسب الذي هو الولد والوالد. وقال أبو مسلم : أصلها من كل إذا أعيا ، فكأنه يتناول الميراث من بعد على كلال واعياء. وقال الحسين بن علي المغربي : أصله عندي ما تركه الانسان وراء ظهره ، مأخوذا من كلالة وهو مصدر الاكل وهو الظهر ، تقول ولائي فلان اكله على وزن أظله أي ظهره.

وهذا الاسم تعرفه العرب وتخبره عن جملة النسب والوراثة ، ولا خلاف أن الاخوة والأخوات من الام يتساوون في الميراث.

وانما قال « وله أخ أو أخت » ولم يقل لهما وقد قال قبله « وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة » لرفع الابهام ، ولو ثنى لكان حسنا كما يقول من كان له أخ أو أخت فليصله ويجوز فليصلها ويجوز أيضا فليصلهما ، فالأول يرد الكناية على الأخ والثاني على الأخت والثالث عليهما. كل ذلك حسن.

وقوله تعالى « غير مضار » نصب على الحال ، ويجوز أن يكون مفعولا به.

« تلك حدود الله » أي هذه تفصيلات الله لفرائضه ، لان أصل الحد هو الفصل.

وقال ابن الياس : المعنى تلك حدود طاعة الله.

فان قيل : إذا كان ما تقدم ذكره دل على أنها حدود الله فما الفائدة في هذا القول؟

قلنا عنه جوابان : أحدهما انه للتأكيد ، والثاني ان الوجه في اعادته ما علق به من الوعد والوعيد.

٣٣٧

(فصل)

(في ميراث كلالة الأب)

قال الله تعالى « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ان امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك » (١) إلى آخرها.

روى البراء بن عازب ان هذه الآية آخر ما نزلت بالمدينة ، وقال غيره نزلت في مسير كان فيه رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله (٢).

واختلفوا في سبب نزولها : فقال سعيد بن المسيب : سئل النبي عليه‌السلام عن الكلالة فقال : أليس قد بين الله ذلك ـ فنزلت الآية ، وقال جابر : اشتكيت وعندي تسع أخوات لي أو سبع ، فدخل علي النبي عليه‌السلام فنفخ في وجهي فأفقت فقلت : يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالثلثين. قال : أحسن. قلت بالشطر. قال : أحسن. ثم خرج وتركني ورجع إلي وقال : يا جابر اني لا أراك ميتا من وجعك هذا ، وان الله قد انزل لأخواتك فجعل لهن الثلثين. قال : وكان جابر يقول : أنزلت هذه الآية في. وعن قتادة : ان أصحاب رسول الله همهم شأن الكلالة فأنزل الله هذه الآية (٣).

ومعنى « يستفتونك » يسألونك يا محمد ان تفتيهم في الكلالة « قل الله يفتيكم » في الكلالة ، فحذف ان اختصار لما دل الجواب عليه. والاستفتاء والاستقصاء واحد.

وقوله تعالى « ان امرؤ هلك ليس له ولد » معناه مات انسان ليس له ولد

__________________

١) سورة النساء : ١٧٦.

٢) الدر المنثور ٢ / ٢٥٠ ـ ٢٥١.

٣) التبيان ٣ / ٤٠٨.

٣٣٨

ذكر ولا أنثى « وله أخت » يعني وللميت أخت لأبيه وأمه أو لأبيه « فلها نصف ما ترك » والباقي عندنا رد عليه أيضا سواء كان هناك عصبة أو لم يكن. وقال جميع الفقهاء ان الباقي للعصبة.

وان لم يكن عصبة هناك ـ وهم العم وبنو العم وأولاد الأخ ـ فمن قال بالرد على ذوي الأرحام رد الباقي على الأخت ، وهو اختيار الجبائي وأكثر أهل العلم ، وهو يرثها ان لم يكن لها ولد. يعنى ان كانت الأخت هي الميتة ولها أخ من أب وأم أو من أب فالمال كله له بلا خلاف إذا لم يكن لها ولد سواء كان ذكرا أو أنثى ، لأنه تعالى قال « وهو يرثها ان لم يكن لها ولد » والبنت بلا خلاف ولد. والدليل على صحة تسمية البنت بالولد قوله « يوصيكم الله في أولادكم » ثم فسر الأولاد فقال « للذكر مثل حظ الأنثيين ».

فإن كان للأخت ولد ذكر فالمال كله له بلا خلاف ويسقط الأخ ، وإن كان بنتا كان لها النصف بالتسمية بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليها لأنها أقرب دون الأخ.

ثم قال « فان كانتا اثنتين » يعنى ان كانت الأختان اثنتين فلهما الثلثان ، وهذا لا خلاف فيه. والباقي على ما بيناه من الأخت الواحدة عندنا رد عليهما دون عصبته ودون ذوي الأرحام ، وإذا كان هناك عصبة رد الفقهاء الباقي عليهم.

فان كانت إحدى الأختين لأب وأم وأخرى لأب فالواجب للأب والام النصف بلا خلاف ، والباقي رد عليها عندنا لأنها مجمع السببين ، ولا شئ للأخت للأب لأنها انفردت بسبب واحد ، وعند الفقهاء لها السدس يكمله الثلثين والباقي على ما بيناه من الخلاف.

وان كانوا أخوة رجالا ونساءا فللذكر مثل حظ الأنثيين ، يعنى إن كان الورثة اخوة رجالا ونساء للأب والام فللذكر مثل حظ الأنثيين بلا خلاف.

٣٣٩

وإن كان الذكور منهم للأب والام والإناث للأب انفرد الذكور بجميع المال بلا خلاف. وإن كان الإناث للأب والام والذكور للأب كان للإناث الثلثان بالتسمية بلا خلاف ، والباقي عندنا رد عليهن لما بيناه من اجتماع السببين لهن.

وعند جماعة الفقهاء ان الباقي للاخوة من الأب لأنهم عصبة ، ويروون خبرا ضعيفا عنه عليه‌السلام أنه قال : ما اتفقت الفرائض فلاولي العصبة ذكر (١). وقد قلنا ما عندنا في خبر العصبة.

ويمكن أن يحمل خبر العصبة مع تسليمه على من مات وخلف زوجا أو زوجة وأخا لأب وأم وأخا لأب أو ابن أخ لأب وأم وابن أخ لام أو ابن عم لأب وأم وابن عم لأب. قال للزوج سهمه المسمى والباقي لمن يجتمع كلالة الأب والام دون من يتفرد بكلالة الأب. وقال عمر (٢) : سألت رسول الله صلى الله عليه وآله عن الكلالة فقال : يكفيك آية الصيف (٣).

(باب)

(في مسائل شتى)

إذا تركت امرأة زوجها وأبويها فللزوج النصف وللأم الثلث كاملا وما بقي فللأب ، قال الله تعالى « فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » (٤) ،

__________________

١) وسائل الشيعة

١٧ / ٤٣٢ قريب منه.

٢) الدر المنثور

٢ / ٢٤٩.

٣) المراد بآية الصيف قوله تعالى في آخر سورة النساء [ الآية ١٧٥ ] « يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » إلى تمام الآية ، وسميت آية الصيف لان الله سبحانه أنزل في الكلالة إحداهما في الشتاء وهي التي في أول سورة النساء والأخرى في الصيف وهي التي في آخرها « ن ».

٤) سورة النساء : ١١.

٣٤٠