وقد ورد انّ النبي صلىاللهعليهوآله صلّاها بأصحابه (١) .
قال في المبسوط : روىٰ الحسن عن ابي بكرة عن فعل النبي صلىاللهعليهوآله (٢) .
وصفتها : ان يصلّي الامام بالفرقة الاُولىٰ مجموع الصلاة والاُخرىٰ تحرسهم ، ثم يسلّم بهم ، ثم يمضوا الىٰ موقف أصحابهم . ثم يصلّي بالطائفة الاُخرىٰ نفلاً له وفرضاً لهم .
قال في المبسوط : وهذا يدلّ علىٰ جواز صلاة المفترض خلف المتنفل (٣) .
وشرطها كون العدو في قوة يخاف هجومه ، وامكان افتراق المسلمين فرقتين لا أزيد ، وكونه في خلاف جهة القبلة .
ويتخير بين هذه الصلاة وبين ذات الرقاع . ويرجّح هذه اذا كان في المسلمين قوة ممانعة ، بحيث لا تبالي الفرقة الحارسة بطول لبث المصلية . ويختار ذات الرقاع إذا كان الأمر بالعكس .
ولا تجوز صلاة الجمعة علىٰ هذه الهيئة ، لانها لا تنعقد ندباً ، ولا تشرع في مكان مرتين .
وتنعقد علىٰ هيئة ذات الرقاع اذا صليت حضراً ، فيخطب للاُولىٰ خاصة بشرط كونها كمال العدد فصاعداً ، ولا يضر انفراد الامام حال مفارقة
__________________
(١) سنن النسائي ٣ : ١٧٨ ، ١٧٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٦٠ ح ١٠ ، ٦١ ح ١٢ ، ١٣ ، سنن أبي داود ٢ : ١٧ ح ١٢٤٨ .
(٢ و ٣) المبسوط ١ : ١٦٧ .
ورواية أبي بكرة في : مسند احمد ٥ : ٤٩ ، سنن ابي داود ٢ : ١٧ ح ١٢٤٨ ، سنن النسائي ٣ : ١٧٩ ، سنن الدارقطني ٢ : ٦١ .