وكذا في السجود لو سجد قبله ، وكذا في الرفع منهما .
اما لو فعل ذلك سهواً لم يأثم ويعود مع الامام ، لرواية محمد بن سهل الاشعري عن أبيه عن أبي الحسن الرضا علیهالسلام فيمن رفع رأسه قبل الامام ، قال : « يعيد ركوعه » (١) .
وعن الفضيل بن يسار عن الصادق علیهالسلام في الرجل يرفع رأسه من السجود قبل ان يرفع الامام رأسه من السجود ، قال : « فليسجد » (٢) .
وهاتان الروايتان وان كانتا مطلقتين فانهما تحملان علىٰ الناسي ، اذ الزيادة عمداً مبطلة فلا يؤمر بالعود ، وللجمع بين ذينك وبين رواية غياث عن الصادق علیهالسلام في الرجل يرفع رأسه من الركوع قبل الامام ، أيرجع اذا ابطأ الامام ؟ قال : « لا » (٣) .
فرع :
لو ترك الناسي الرجوع ، ففي بطلان صلاته وجهان :
احدهما : نعم ، لان المعتدّ به انما هو الثاني ولم يأت به متعمّداً ، فيبقىٰ في العهدة .
والثاني : لا ، لانّ الرجوع لقضاء حق المتابعة لا لكونه جزءاً من الصلاة ، ولانه بترك رجوعه يصير في حكم المتعمد الذي عليه الاثم لا غير .
وفي التذكرة لم يوجب بالعود علىٰ الناسي وان كان جائزاً (٤) . وروى
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٢ ، التهذيب ٣ : ٤٧ ح ١٦٣ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ح ١٦٨٨ .
(٢) الفقيه ١ : ٢٥٨ ح ١١٧٣ ، التهذيب ٣ : ٤٨ ح ١٦٥ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٨٤ ح ١٤ ، التهذيب ٣ : ٤٧ ح ١٦٤ ، الاستبصار ١ : ٤٣٨ ح ١٦٨٩ .
(٤) تذكرة الفقهاء ١ : ١٨٥ .