منافاته للقواعد العقلية .
ويتفرع على ذلك انسحاب الحكم الى زيادة أكثر من واحدة ، والظاهر انه لا فرق ؛ لتحقّق الفصل بالتشهد على ما اخترناه ، وبالجلوس على القول الآخر . وكذا لو زاد في الثنائية أو الثلاثية .
ولو ذكر الزيادة قبل الركوع ، فلا اشكال في الصحة ؛ لعدم كون زيادة القيام سهواً مبطلة ، وعليه سجدتا السهو .
ولو ذكر الزيادة بين الركوع والسجود ، فكالذكر بعد السجود . واحتمل الفاضل الابطال ؛ لانا ان امرناه بالسجود زاد ركناً آخر في الصلاة ، وان لم نأمره به زاد ركناً غير متعبّد به ، بخلاف الركعة الواحدة لامكان البناء عليها نفلاً (١) كما سبق .
وعلى ما قلناه من اعتبار التشهد ، لا فرق في ذلك كلّه في الصحة إن حصل ، وفي البطلان إن لم يحصل .
الثالثة : لو نقص من صلاته ساهياً ركعة فما زاد ، ثم ذكر قبل فعل ما ينافي الصلاة من حدث أو استدبار أو كلام وغيره أتمّها قطعا ، وان كان بعد الحدث اعادهما ، وان كان بعد الاستدبار أو الكلام فقد سلف .
وقال الصدوق ـ رحمه الله ـ في المقنع : ان صليت ركعتين من الفريضة ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فاضف الى صلاتك ما نقص منها ولو بلغت الى الصين ، ولا تعد الصلاة فان اعادة الصلاة في هذه المسألة مذهب يونس ابن عبد الرحمن (٢) .
__________________
(١) تذكرة الفقهاء ١ : ١٣٥ .
(٢) في المقنع المطبوع : ٣١ : ( وان صليت ركعتين ، ثم قمت فذهبت في حاجة لك ، فاعد الصلاة ولا تبن على ركعتين ) . وقد حكى العاملي في مفتاح الكرامة ٣ : ٣٩١ عبارة المقنع كما في المتن عن المختلف والذكرى وغيرهما ، وقال بعد ايراده العبارة السابقة : وهذا هو الموجود في النسخة التي عندنا من نسخه ، لكن الناقلين غير ذلك كانهم عولوا على المختلف .