بالضعفة (١) وأهل البيت أعرف .
الثانية عشرة : قد روينا انه يستحب مباشرة الارض في صلاة العيد بلا حائل (٢) .
وقد روىٰ الفضيل عن الصادق علیهالسلام انّه اُتي بخمرة يوم الفطر فأمر بردّها وقال : « هذا يوم كان رسول الله صلىاللهعليهوآله يحب أن ينظر إلىٰ آفاق السماء ، ويضع جبهته علىٰ الارض » (٣) .
وهما دليلان علىٰ استحباب مباشرة الارض بجميع اعضاء المصلي ، وان كان في هذا الخبر تخصيص للجبهة لمكان شرفها .
الثالثة عشرة : يستحب أن يطعم قبل خروجه في الفطر ، وبعد عوده في الاضحىٰ ، لوجوب الافطار في يوم الفطر للفصل بينه وبين الصوم ، فيستحب المبادرة إليه .
وروىٰ جراح المدائني عن أبي عبد الله علیهالسلام ، قال : « اطعم يوم الفطر قبل أن تصلي ، ولا تطعم يوم الأضحىٰ حتىٰ ينصرف الإمام » (٤) .
وروىٰ العامة عن بريدة عن النبي صلىاللهعليهوآله : أنّه كان لا يخرج يوم الفطر حتىٰ يفطر ، ولا يطعم يوم الأضحىٰ حتىٰ يصلي (٥) .
ولان الأكل من الاضحية مستحب ، وهي لا تكون إلّا بعد الصلاة . وروىٰ زرارة عن الباقر علیهالسلام قال : « لا تأكل يوم الأضحىٰ إلّا من ضحيتك ان
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٥٥ المسألة ١٨ . والرواية في السنن الكبرىٰ ٣ : ٣١٠ .
(٢) الكافي ٣ : ٤٦٠ ح ٣ ، التهذيب ٣ : ١٢٩ ح ٢٧٨ . وراجع ص٧٠٣ الهامش ٣ .
(٣) الكافي ٣ : ٤٦١ ح ٧ ، التهذيب ٣ : ٢٨٤ ح ٨٤٦ ، وفيهما : « اُتي ابي » .
(٤) الكافي ٤ : ١٦٨ ح ٢ ، الفقيه ٢ : ١١٣ ح ٤٨٣ ، التهذيب ٣ : ١٣٨ ح ٣١٠ .
(٥) الجامع الصحيح ٢ : ٤٢٦ ح ٥٤٢ .