فجرّه أبو سعيد الىٰ الصلاة قبل الخطبة . فقال له مروان : قد تُرك ما تَعلم . قال : كلا ، والذي نفسي بيده ! لا تأتون بخير مما أعلم ، ثلاث مرات (١) .
ورووا أيضاً أن مروان قدّم الخطبة ، فقال له رجل : خالفت السنة ! فقال : تُرك ذاك ! فقال أبو سعيد الخدري : اما هذا فقد قضىٰ ما عليه ، سمعت رسول الله صلىاللهعليهوآله يقول : « من رأىٰ منكم منكراً فلينكره بيده ، فمن لم يستطع فلينكره بلسانه ، فمن لم يستطع فلينكره بقلبه ، وذلك أضعف الايمان » (٢) .
المسألة الموفّية العشرين : الخطبتان هنا كخطبتي الجمعة في جميع ما تقدم ، غير أن الإمام يذكر في خطبة الفطر ما يتعلق بالفطرة من الشرائط والقدر والوقت ، وفي الاضحىٰ ما يتعلق بالاضحية .
ولا يجب حضورهما ولا استماعهما اجماعاً . ونقل هذا الاجماع أيضاً الفاضل ، مع انه قائل بوجوب الخطبتين (٣) .
الحادية والعشرون : قال كثير من الاصحاب : يستحب الافطار يوم الفطر علىٰ الحلواء (٤) لما رُوي : أن النبي صلىاللهعليهوآله كان يأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً ، أو أقل أو أكثر (٥) .
ولو أفطر علىٰ التربة الحسينية صلوات الله علىٰ مشرفها لعلّة به
__________________
(١) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٨٤ ح ٥٦٤٨ ، صحيح البخاري ٢ : ٢٢ ، صحيح مسلم ٢ : ٦٠٥ ح ٨٨٩ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٩٧ .
(٢) المصنف لعبد الرزاق ٣ : ٢٨٥ ح ٥٦٤٩ ، مسند أحمد ٣ : ٢٠ ، صحيح مسلم ١ : ٦٩ ح ٧٨ ، سنن ابن ماجة ١ : ٤٠٦ ح ١٢٧٥ ، سنن ابي داود ١ : ٢٩٦ ح ١١٤٠ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٩٦ .
(٣) تذكرة الفقهاء ١ : ١٥٩ ، نهاية الاحكام ٢ : ٦١ .
(٤) راجع : المبسوط ١ : ١٦٩ ، المهذب ١ : ١٢١ ، المعتبر ٢ : ٣١٧ ، تذكرة الفقهاء ١ : ١٦٠ .
(٥) المستدرك علىٰ الصحيحين ١ : ٢٩٤ ، السنن الكبرىٰ ٣ : ٢٨٣ .