واكثر الاخبار فيها لفظ القنوت لا غير . والشيخ أبو الصلاح قال : ويلزمه ان يقنت بين كل تكبيرتين ، فيقول : اللهم اهل الكبرياء والعظمة ، الىٰ آخره (١) . فان اراد به الوجوب تخييراً والأفضلية فحق ، وان اراد به الوجوب عيناً فممنوع .
السادسة : يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما قلناه في تكبير الصلاة اليومية . وروىٰ يونس قال : سألته عن تكبير العيدين ، أيرفع يده مع كل تكبيرة ، أم يجزئه أن يرفع في أول تكبيرة ؟ فقال : « يرفع مع كل تكبيرة » (٢) . وروىٰ العامة عن النبي صلىاللهعليهوآله أنّه قال : « لا ترفع الأيدي إلّا في سبعة مواطن » وذكر من جملتها تكبيرات العيد (٣) .
وكذا يستحب رفع اليدين بالقنوت كقنوت اليومية .
فروع :
الاول : لو نسي التكبيرات أو بعضها حتىٰ يركع ، مضىٰ في صلاته ولا شيء عليه اذ ليست اركاناً .
وهل تقضىٰ بعد الصلاة ؟ اثبته الشيخ رحمهالله (٤) ولعلّه لما سبق من
__________________
(١) الكافي في الفقه : ١٥٤ .
(٢) التهذيب ٣ : ٢٨٨ ح ٨٦٦ .
(٣) الهداية ( للمرغياني ) ١ : ٨٦ . المبسوط ( للسرخسي ) ٢ : ٣٩ .
(٤) نسبه المحقق في المعتبر ٢ : ٣١٥ الىٰ الشيخ رحمهالله ولكن قول الشيخ في المبسوط ١ : ١٧١ والخلاف ١ : ١٥٣ المسألة ١٣ خلاف ذلك ، قال في مفتاح الكرامة ٣ : ٢٠٥ « قال المحقق في المعتبر وجماعة ان الشيخ اثبت القضاء وفي التحرير وغيره نسبته اليه في الخلاف . وليس لذلك في الخلاف عين ولا أثر والموجود في الخلاف وغيره مما حضرني من الشيخ : إذا نسي التكبيرات حتىٰ يركع مضىٰ في صلاته ولا شيء عليه » .