ووجود المقتضي .
ولو أمن في أثناء صلاة الخوف ، أتمّها عدداً إن كان حاضراً ، وكيفية سواء كان حاضراً أو مسافراً .
ولا فرق بين أن يكون قد استدبر أوّلاً أو لم يستدبر .
وقال الشيخ في المبسوط : لو صلّىٰ ركعة مع شدة الخوف ثم أمن نزل وصلّىٰ بقية صلاته علىٰ الأرض ، وان صلّىٰ علىٰ الأرض آمناً ركعة فلحقه شدة الخوف فكبر (١) وصلّىٰ بقية صلاته إيماء ، ما لم يستدبر القبلة في الحالين ، فان استدبرها بطلت صلاته (٢) . والاقرب الصحة مع الحاجة الىٰ الاستدبار ، لانه موضع ضرورة والشروط معتبرة مع الاختيار .
الثامنة عشرة : لا فرق في جواز القصر مع الخوف بين الرجال والنساء ، لحصول المقتضي في الجميع .
وابن الجنيد قال : يقصرها كل من يحمل السلاح من الرجال ـ حراً كان أو بعداً ـ دون النساء في الحرف (٣) ولعلّه لعدم مخاطبتهنّ بالقتال ، والخوف انّما يندفع غالباً بالرجال ، فلا أثر فيه للنساء قصرن أم أتممن .
التاسعة عشرة : لو رأىٰ سواداً مقبلاً فظنه عدواً ، فقصّر أو أومأ ، ثم ظهر خطأ الظن ، فالصلاة صحيحة سواء كان الوقت باقياً أو قد خرج ، لانه امتثل المأمور به ، فيخرج عن العهدة .
__________________
(١) كذا في النسخ والحدائق ١١ : ٢٨٤ عن المبسوط . واما في الجواهر ١٤ : ١٨٦ عن المبسوط ١ : ١٦٦ : ركب .
(٢) المبسوط ١ : ١٦٦ .
(٣) مختلف الشيعة : ١٥١ .