مشاهدة الامام والاقتداء بافعاله .
ثم نقل عن الشافعي التحديد بثلاثمائة ذراع ، فان زاد لم يجز .
ثم قال : التحديد يحتاج الىٰ شرع ، وليس فيه ما يدل عليه (١) . وهذا يشعر بجواز الزيادة علىٰ ثلاثمائة ، ولا يراد به مع اتصال الصفوف إذ لا صفوف في الماء ، الا في مثل السفن . ويمكن ان يريد بالتحديد المنفي نفس الثلاثمائة ، فيكون انتفاء الزائد بطريق الأولىٰ .
وليكن هذا آخر المجلد الاول من كتاب ذكرىٰ الشيعة ، ويتلوه ان شاء الله تعالىٰ في المجلد الثاني كتاب الزكاة . وفرغ منه يوم الثلاثاء لتسع ان بقين من صفر ختم بالخير والظفر ، سنة اربع وثمانين وسبعمائة . والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والتسليم علىٰ افضل المرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين صلاة تامة باقية الىٰ يوم الدين .
__________________
(١) الخلاف ١ : ٥٥٩ المسألة ٣٠٨ .
وقول الشافعي في الاُم ( مختصر المزني ) : ٢٣ المهذّب ١ : ١٠٧ .