والاقامة وقد كبّر ، قال : « يمضي » . قلت : رجل شك في التكبير وقد قرأ ، قال : « يمضي » . قلت : شك في القراءة وقد ركع ، قال : « يمضي » . قلت : شك في الركوع وقد سجد . قال : « يمضي على صلاته » ، ثم قال : « يا زرارة اذا خرجت من شيء ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشيء » (١) .
فروع :
لو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة ، وجب قراءة الفاتحة ثم سورة ـ اما التي كان فيها أو غيرها ـ لانّ محل القراءة باق .
وقال ابن ادريس : لا يلتفت ، ونقله عن الشيخ المفيد في رسالته الى ولده (٢) . واليه مال صاحب المعتبر ؛ لصدق الانتقال فيدخل تحت عموم آخر الحديث (٣) .
قلنا : نمنع صدق الانتقال ؛ لمفهوم قوله في الحديث : ( قلت : شك في القراءة وقد ركع ) (٤) فان مفهومه انه لو لم يركع لم يمض .
وكذا لو شك في الفاتحة أو في السورة وهو قانت ؛ لمثل ما قلناه ، مع احتمال انّ القنوت حائل لانّه انتقال عن القراءة بالكلية .
وأولى بالرجوع إذا شك في أبعاض الحمد وهو فيها ، أو في السورة وهو فيها ، جزءاً كان أو صفة ، كتشديد ، أو اعراب ، أو جهر ، أو اخفات ، أو مخرج .
السادسة : لو شك في السجود وهو متشهد ، أو قد فرغ منه ولما يقم ، أو قام ولما يستكمل القيام أتى به ، وكذا لو شك في التشهد يأتي به ما لم يستكمل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٥٢ ح ١٤٥٩ .
(٢) السرائر : ٥٢ .
(٣) المعتبر ٢ : ٣٩٠ .
والحديث تقدم في ص ٦١ الهامش ٣ .
(٤) تقدم في ص ٦١ الهامش ٣ .