الفرقة الاُولىٰ في أثناء الصلاة ، لانه في حكم الباقي علىٰ الامامة من حيث انتظاره للثانية ، وعدم فعل يعتدّ به حينئذ . ولا تعدد هنا في صلاة الجمعة ، لأنّ الامام لم يتم جمعته مع مفارقة الاُولىٰ ، فالفرقتان تجريان مجرىٰ المسبوقين في الجمعة الذين يتمّون بعد تسليم الامام .
ولو خطب للفرقتين معاً ، ثم تفرقا حالة الصلاة ، كان أجود إذا أمكن ذلك .
فرع :
قال الشيخ : متىٰ كان في الفرقة الاُولىٰ العدد الذين تنعقد بهم الجمعة وخطب بهم ، ثم انصرفوا وجاء الآخرون ، لا يجوز ان يصلي بهم الجمعة إلّا بعد ان يعيد الخطبة ، لان الجمعة لا تنعقد إلّا بخطبة مع تمام العدد (١) .
ويريد به الانصراف قبل فراغهم من الصلاة وشروعهم فيها ، اما لو سمعوها وصلّوا معه ركعة واتموها لأنفسهم ، فلا تعاد الخطبة هنا لاجل الثانية قطعاً .
__________________
(١) المبسوط ١ : ١٦٧ .
٣٥٧
![ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ٤ ] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F546_zekri-shia-04%2Fimages%2Fcover-big.jpg&w=640&q=75)

