منهياً عنه فيعيد في الوقت قصراً .
اما اذا خرج الوقت ، فيحتمل قوياً القضاء تماماً ، لانه قد كان فرضه التمام فليقضها كما فاتته . ويحتمل القضاء قصراً ، لانه مسافر في الحقيقة ، وانما منعه من القصر جهل المسافة وقد علمها .
وهذا مطرد فيما لو ترك المسافر الصلاة أو نسيها ، ولم يكن عالماً بالمسافة ثم تبيّن المسافة بعد خروج الوقت ، فان في قضائها قصراً أو تماماً الوجهين .
التفسير الثالث : ان يعلم وجوب القصر وبلوغ المسافة ، ولكن نوىٰ الصلاة تماماً نسياناً ، ثم سلّم علىٰ ركعتين ناسياً ثم ذكر ، فانه يعيد لمخالفته ما يجب عليه من ترك نيّة التمام ، وتكون الاعادة قصراً سواء كان الوقت باقياً أم لا ، لان فرضه القصر ظاهراً وباطناً .
ويحتمل قوياً هنا اجزاء الصلاة ، لان نيّة التمام لغو ، والناسي غير مخاطب ، والتسليم وقع في محله .
الثالثة عشرة : لو صلّىٰ المسافر قصراً ، ثم تبيّن انه في موضع سماع الأذان أو رؤية الجدار ، لم يجز لان فرضه التمام ، فان كان لم يأت بالمنافي أتمّها واجزأت علىٰ الاقرب ، لان نيّة جملة الصلاة كافية .
ولو نوىٰ المقام عشرة فقصّر ناسياً فكذلك .
ولو قصّر جاهلاً ، فالاقرب انه كالناسي . وقال الشيخ نجيب الدين بن سعيد ـ في الجامع للشرائع ـ : لا اعادة عليه (١) . ولعلّه لانّه بنىٰ علىٰ استصحاب القصر الواجب ، وخفاء هذه المسألة علىٰ العامة ، ولما رواه
__________________
(١) الجامع للشرائع : ٩٣ .