وفيه مسائل :
الاولىٰ : يحرم البيع بعد الأذان للجمعة . وقال الشيخ في الخلاف : يحرم إذا جلس علىٰ المنبر بعد الأذان ، ويكره بعد الزوال قبل الأذان (١) لقوله تعالىٰ : ( وَذَرُوا الْبَيْعَ ) (٢) أوجب تركه فيكون فعله حراماً .
فروع :
الاول : لو فعل البيع هل ينعقد ؟ فيه قولان :
احدهما : ـ وهو الاقوىٰ ـ انعقاده ، ونقله الشيخ عن بعض الاصحاب (٣) وبه قال المتأخرون (٤) .
والثاني : البطلان ، وبه قال الشيخ (٥) .
ومبنىٰ المسألة علىٰ انّ النهي في غير العبادة هل هو مفسد أم لا ؟ وقد تقرر في الاُصول انّه غير مفسد .
الثاني : لو كان احد المتبايعين ممن لا يخاطب بالسعي ، كان سائغاً بالنظر اليه ، حراماً بالنظر الىٰ من يجب عليه السعي .
وقال الشيخ : ويكره للاول ، لانه اعانة علىٰ فعل محرم (٦) .
__________________
(١) الخلاف ١ : ١٤٥ المسألة ٤٨ .
(٢) سورة الجمعة : ٩ .
(٣) المبسوط ١ : ١٥٠ .
(٤) راجع : المعتبر ٢ : ٢٩٧ ، شرائع الاسلام ١ : ٩٨ ، مختلف الشيعة : ١٠٨ .
(٥) المبسوط ١ : ١٥٠ ، الخلاف ١ : ١٤٥ المسألة ٥٠ .
(٦) المبسوط ١ : ١٥٠ .