الامام في المصر الذي هو فيه ، وحضورها مع اُمرائه في الامصار والقرىٰ النائية عنه (١) .
وفي المبسوط : لا تجب علىٰ البادية والاكراد ، لانه لا دليل عليه ، ثم قال : لو قلنا انها تجب عليهم إذا حضر العدد ، لكان قوياً (٢) .
والظاهر انه يشترط فيهم الاستيطان أو حكمه ، لعدم اجتماع الجمعة مع السفر .
الثالثة : من سبق الىٰ مكان من المسجد فهو أحقّ به . وان استبق اثنان ولا يمكن الجمع اُقرع بينهما ، وكذا لو زادوا علىٰ الاثنين ولا يسع الجميع .
ولو فارق موضعه لحاجة ، فان كان مصلّاه باقياً فهو أولىٰ به ما لم يطل المكث ، وان لم يكن باقياً فلا أولوية ، لزوالها بزواله ، قاله الفاضلان (٣) .
واطلق في المبسوط انه أولىٰ (٤) لمسيس الحاجة إلىٰ القيام ، وليس ببعيد عند دعاء الحاجة ، كتجديد طهارة ، وأزالة نجاسة ، وشبههما من الضرورات .
الرابعة : يجوز اقامة الجمعة خارج المصر ، لصدق الامتثال ، وان كان اقامتها فيه وفي مسجده افضل . نعم ، يشترط ان لا يبلغ المسافة بحيث يلزم الخارجين القصر ، لعدم انعقاد الجمعة حينئذ ، إلّا ان يتفق خروجهم بغير قصد المسافة ، أو يكونوا ممن لا قصر عليهم .
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٠٨ .
(٢) المبسوط ١ : ١٤٤ .
(٣) شرائع الاسلام ٣ : ٢٧٧ ، مختلف الشيعة : ١٠٨ .
(٤) المبسوط ١ : ١٤٧ .