وقال والده : اذا شك في الركعة الاولى والثانية أعاد . وان شك ثانياً وتوهّم الثانية بنى عليها ثم احتاط بعد التسليم بركعتين قاعداً . وان توهّم الاُولى بنى عليها وتشهد في كل ركعة ، فان تيقن بعد التسليم الزيادة لم يضر لانّ التسليم حائل بين الرابعة والخامسة ، وان تساوى الاحتمالان تخيّر بين ركعة قائماً وركعتين جالسا (١) . واطلق الاصحاب الاعادة ، ولم نقف له على رواية تدل على ما ذكره من التفصيل .
وقال ايضا : فان شككت فلم تدر أواحدة صليت أم اثنتين ، أم ثلاثاً أم اربعاً ، صليت ركعة من قيام وركعتين من جلوس (٢) . وربما استند الى صحيحة علي بن يقطين عن أبي الحسن علیه السلام عن الرجل لا يدري كم صلّى ، واحدة أو اثنتين أو ثلاثا ؟ قال : « يبني على الجزم ، ويسجد سجدتي السهو ويتشهد ( فيهما تشهداً ) (٣) خفيفاً » (٤) . وظاهر « الجزم » الاحتياط بما ذكر ؛ لانه بناء على الاكثر ثم التدارك .
قال بعض الاصحاب : بل « الجزم » الاعادة (٥) .
ويشكل : بأنّه لا يجمع بين سجدتي السهو وبين اعادة الصلوات وجوباً ولا استحباباً . نعم ، هو معارض بصحيحة ابن ابي يعفور عن الصادق علیه السلام « اذا شككت ، فلم تدر أفي ثلاث أنت أم في اثنتين أم في واحدة أم أربعاً ، فاعد ولا تمض على الشك » (٦) .
العاشرة : لو شك فلم يدرِ كم صلّى أعاد ؛ لانه لا طريق له الى البراءة
__________________
(١) مختلف الشيعة : ١٣٢ .
(٢) حكاه عنه العلامة في مختلف الشيعة : ١٣٢ .
(٣) ليست في التهذيب ، وفي الاستبصار « تشهداً » .
(٤) التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٥ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ح ١٤٢٠ .
(٥) راجع : التهذيب ٢ : ١٨٨ ، الاستبصار ١ : ٣٧٤ ، مختلف الشيعة : ١٣٢ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٥٨ ح ٣ ، التهذيب ٢ : ١٨٧ ح ٧٤٣ ، الاستبصار ١ : ٣٧٣ ح ١٤١٨ .