ولو كان مغلوباً على البكاء لاُمور الدنيا ، فالظاهر الفساد أيضاً ـ لاطلاق النص ـ وان زال عنه الاثم . ولو بكى ناسيا لم تبطل ؛ لعموم : رفع الخطأ عن الناسي (١) .
ويستحب التباكي في الصلاة ؛ لما رواه سعيد بياع السابري ، قال : قلت لابي عبد الله علیه السلام : أيتباكى الرجل وهو في الصلاة ؟ قال : « بخ بخ ، ولو مثل رأس الذباب » (٢) .
الخامسة : يجوز الايماء بالرأس والاشارة باليد والتسبيح للرجل ، والتصفيق للمرأة ، عند ارادة الحاجة ، رواه الحلبي عن الصادق علیه السلام (٣) . وروىٰ عنه حنان بن سدير : انّ النبي صلّى الله عليه وآله أومأ برأسه في الصلاة (٤) . وروى عنه عمار : التنحنح ليسمع من عنده فيشير اليه ، والتسبيح للرجل والمرأة ، وضرْب المرأة على فخذها (٥) .
وكذا يجوز غسل الرعاف في اثنائها ، رواه محمد بن مسلم عن الباقر علیه السلام (٦) .
ويجوز ضرب الحائط لايقاظ الغير ؛ لرواية ابي الوليد عن الصادق علیه السلام (٧) . ورمي الغير بحصاة طلباً لاقباله ، كما فعله علیه السلام (٨) . وضم
__________________
(١) الكافي ٢ : ٣٣٥ ح ١ ، ٢ ، الخصال : ٤١٧ ، التوحيد : ٣٥٣ ، الجامع الصغير ٢ : ١٦ ح ٤٤٦١ عن الطبراني في الكبير .
(٢) الكافي ٣ : ٣٠١ ح ٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨٧ ح ١١٤٨ ، الاستبصار ١ : ٤٠٧ ح ١٥٥٧ .
(٣) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٧ ، الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٥ ، وفي التهذيب ٢ : ٣٢٤ ح ١٣٢٨ لم يذكر التسبيح .
(٤) الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٦ .
(٥) الفقيه ١ : ٢٤٢ ح ١٠٧٧ .
(٦) الكافي ٣ : ٣٦٥ ح ٩ ، التهذيب ٢ : ٣٢٣ ح ١٣٢٣ .
(٧) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٨٠ ، التهذيب ٢ : ٣٢٥ ح ١٣٢٩ .
(٨) الفقيه ١ : ٢٤٣ ح ١٠٧٨ ، التهذيب ٢ : ٣٢٧ ح ١٣٤٢ .