قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

97/416
*

كانت إمّا مخصوصة بموارد أو غير عامة ، وعديت بعدم القول بالفصل ، وهو هنا موجود.

وأمّا إطلاق رواية العيص (١) ، فمع قصورها عن إفادة الوجوب ـ كما مرّ ـ فبالأخبار المذكورة مقيّد.

وهل هذا الماء نجس معفوّ عنه في المباشرة ، كالمنتهى (٢) ، والذكرى (٣). أو طاهر ، كالأكثر ؟

الثابت من الأخبار الثلاثة ، وسائر ما ورد بخصوص المقام ، ليس أزيد من الأوّل.

وتصريح صحيحة الهاشمي بعدم تنجّس الثوب ليس تصريحاً بعدم نجاسته ؛ لجواز كونه نجساً غير منجّس.

ولكن ما ذكرنا من الأصل يثبت الثاني ، وربما يشعر به التعليل المروي في العلل : « أنّ الماء أكثر من القذر » (٤).

وهل هو مطهّر من الخبث والحدث ؟ الظاهر نعم ، وفاقاً للأردبيلي (٥) ، والحدائق (٦) ؛ لصدق الماء الطاهر عليه وعدم المخرج.

ومنهم من لم يجعله مطهّراً مطلقاً (٧) ، وهو مبني على القول بالعفو ، وقد عرفت ضعفه.

ومنهم من يرفع به الخبث ، دون الحدث ، وهو مذهب والدي ـ رحمه الله ـ ، ولم يظهر له دليل ، سوى نقل الإِجماع من الفاضلين على عدم جواز رفع الحدث بما‌

__________________

(١) المتقدمة ص ٤٣.

(٢) المنتهى ١ : ٢٤.

(٣) الذكرى : ٩.

(٤) علل الشرائع : ٢٨٧ / ١ ، الوسائل ١ : ٢٢٢ أبواب الماء المضاف ب ١٣ ح ٢.

(٥) مجمع الفائدة ١ : ٢٨٩.

(٦) الحدائق ١ : ٤٧٧.

(٧) كما في الذكري : ٩ ، المدارك ١ : ١٢٤.

left