قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

مستند الشيعة في أحكام الشريعة [ ج ١ ]

132/416
*

كثير ، ومرق كثير. قال : « يهراق المرق ، أو يطعم أهل الذمة ، أو الكلب ، واللحم اغسله وكله » (١).

والاختصاص ببعض المضافات ، أو النجاسات ، غير ضائرٍ ؛ لعدم القول بالفصل ، بل هو متحقق (٢) بين المضاف (٣) وسائر المائعات أيضاً.

وعلى هذا فتدل على المطلوب الصحاح الواردة في السمن الذائب ، أو الزيت إذا ماتت فيه فأرة (٤). وأكثرها يعمّ الكثير والقليل ، فلا وجه لما قيل (٥) من أنّ الأوّل خالٍ عن الدليل.

وأمّا مع اختلاف السطوح ودنو المنجّس ، ففي المدارك (٦) واللوامع : التصريح بعدم تنجّس الأعلى.

وفي المعتمد : التردّد.

وفصّل بعض سادة مشايخنا (٧) بين ما كان بالجريان وعدمه ، فقال بالعدم في الأول ، وبالتنجّس في الثاني. وهو الحق.

__________________

(١) التهذيب ١ : ٢٧٩ / ٨٢٠ ، الوسائل ٣ : ٤٧٠ أبواب النجاسات ب ٣٨ ح ٨.

(٢) في « ق » : يتحقق.

(٣) في « ق » : المضافات.

(٤) الوسائل ٢٤ : ١٩٤ أبواب الاطعمة المحرمة ب ٤٣.

(٥) الرياض ١ : ١٠ قال : لا دليل عليه سوى الاجماع.

(٦) المدارك ١ : ١١٤.

(٧) هو بحر العلوم (منه رحمه الله).

قال في الدُرّة على ما في الجواهر ١ : ٣٢٣‌

وينجس القليل والكثير

منه ولا يشترط التغيير

إن نجساً لاقى عدا جارٍ علا

على الملاقي باتفاق من خلا

فيستفاد منه التفصيل المذكور في المتن ، ولكن البيت الاخير يغاير ما في (المطبوع) ص : ٦ ففيها : إن نجساً لاقى عدا ما قد علا ...

فلا يفيد التفصيل المذكور.

left