٤ ـ هل تجري القاعدة في
موانع الصلاة؟
لا شك في شمول القاعدة للاجزاء والشرائط إنما الكلام في شمولها للموانع ، مثلا إذا كان المصلى ناسيا لمانعية لبس الذهب للرجال أو لموضوعه وصلى وفي يده خاتم من ذهب ، فهل يمكن الفتوى بصحة صلوته نظرا إلى انه اتى بالخمسة كملا من دون الإخلال بشيء منها فيشمله إطلاق الحديث؟
الظاهر في بدء النظر هو ذلك ؛ لعدم المانع من شمول الإطلاق له ، ولكن عند التأمل الصادق يظهر عدم شموله لها أو الشك فيه وذلك لأمرين ،
أولهما ـ ان الظاهر من الاستثناء كون المستثنى منه من جنس المستثنى فإنه في الحقيقة إخراج ما لولاه لدخل ، واما انقطاع الاستثناء فهو أمر مخالف لظاهر الجملة الاستثنائية لا يصار اليه الا بدليل.
وحيث ان المستثنى في محل البحث هو من الاجزاء والشرائط فقط يعلم ان المستثنى منه أيضا ليس الا منها ، واحتمال اندراج الموانع