قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]

القواعد الفقهيّة [ ج ١ ]

451/554
*

حكم الصلاة التي يؤتى خلف المخالف والمعاند

في المذهب تحبيبا وحفظا للوحدة

لا اشكال ولا كلام في جواز الصلاة خلف المخالف في المذهب عند الخوف وجواز الاعتداد بها ، وهل يجب فيها ملاحظة عدم المندوحة وعدم إمكان الصلاة في زمان أو مكان آخر ، فيه كلام سيأتي ان شاء الله في تنبيهات التقية.

إنما الكلام في انه هل يجوز الصلاة خلفهم عند عدم الخوف أيضا بل من باب حسن العشرة معهم ، والتحبب إليهم ، كما هو كذلك في عصرنا هذا غالبا ، لا سيما في مواسم الحج فان عدم الحضور في جماعتهم ليس مما يخاف منه على نفس أو مال أو عرض ، ولكن الدخول معهم في صلوتهم أوفق بالاخوة الإسلامية وأقرب الى حسن العشرة.

ظاهر طائفة كثيرة من الاخبار رجحان ذلك والندب اليه مؤكدا ، بل لعلها متواترة في هذا المضمون.

وهل ينوي الاقتداء بها أو ينوي منفردا ويقرأ في نفسه مهما أمكن