وظاهرهم الاتفاق على (تيمّم المحدث) بالأصغر ، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه (و) أنه (هل يخص به الميّت أو الجنب؟ فيه روايتان) مختلفتان (أشهرهما) وأظهرهما (أنه يخص به الجنب) وهي كثيرة :
منها : الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمم للآخر جائز » (١).
ونحو الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل (٢) المترجحان هما ـ كالصحيح ـ به وبالكثرة والشهرة على غيره ، مع قصور سنده ، وهو روايتان ، في إحداهما : « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » (٣).
وفي الثانية : يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضئون هم (٤).
وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مرّ كما ترى ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١.
(٢) الأول :
التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٣.
الثاني :
التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ ، علل الشرائع : ٣٠٥ / ١ ، العيون ٢ : ٨١ / ١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٤.
(٣) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٥.
(٤) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٢.