• الفهرس
  • عدد النتائج:

وأما الشيخ في النهاية فعبارته فيها صريحة في النجاسة (١) وإن أتى بعدها بما ربما ينافيها (٢). لكنها مؤوّلة بتأويلات غير بعيدة تركن النفس إليها بعد إرادة الجمع بينه وبين العبارة الصريحة في النجاسة.

وعلى تقدير مخالفة هؤلاء المذكورين لا يمكن القدح في الإجماعات المستفيضة المحكية بخروجهم البتة ، كما مرّ غير مرّة.

وحيث قد عرفت انحصار أدلة نجاسة الكفّار في الإجماع وفحوى الأخبار المزبورة ظهر لك وجه قوّة القول بطهارة من عدا الخوارج والغلاة والنواصب من فرق المسلمين ـ إلّا أن ينكر ضروريا من الدين على وجه يلحق بالكافرين ـ سواء كان جاحد النص أو غيره. وهو المشهور بين الأصحاب.

لأصالة الطهارة وعموماتها. مع عدم جريان شي‌ء من الدليلين المخرجين عنهما هنا ، لفقد الإجماع في محل النزاع سيّما مع شهرة الطهارة ، وعدم الأولوية ، إذ ليسوا ـ لشرف الإسلام ـ أمرّ من أهل الذمة.

هذا ، مع لزوم الحرج على تقدير النجاسة ، والإجماع على عدم احتراز الأئمة عليهم‌السلام والأصحاب عنهم في شي‌ء من الأزمنة على حدّ يظهر عدم كونه من جهة التقية.

مضافا إلى النصوص المستفيضة بل المتواترة الحاكمة بحلّ ما يوجد في أسواق المسلمين والطهارة (٣) ، مع القطع بندرة الإمامية في جميع الأزمنة سيّما في أزمنة صدور تلك النصوص ، وأنه لا ينعقد لخصوصهم سوق يكون الأحكام المزبورة واردة عليه ، فهو من أقوى الأدلة على طهارة هؤلاء الكفرة وإن كانوا في المعنى أنجس من الكلاب الممطورة.

__________________

(١) النهاية : ٥٨٩.

(٢) قال : ويكره أن يدعو الإنسان أحدا من الكفار إلى طعامه ، فيأكل معه. فإن دعاه فليأمره بغسل يديه ، ثمَّ يأكل معه إن شاء.

(٣) الوسائل ٣ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.