• الفهرس
  • عدد النتائج:

ونحوه الكلام في اعتبار الطهارة ، بل هو أولى بالعدم ، لعدم الإيماء إليه في النصوص أصلا ، إلّا ما ربما يتوهم من بعض الصحاح (١) ، وليس كذلك ظاهرا.

(وقيل) كما عن المبسوط والخلاف والسرائر (٢) (في الذّنوب (٣) إذا يلقى على الأرض النجسة بالبول أنها تطهّر مع بقاء ذلك الماء على طهارته) لنبوية عامية ضعيفة قاصرة الدلالة (٤) ، ومع ذلك فهي معارضة بمثلها ممّا تضمّن ـ في تلك الحكاية التي تضمنتها الرواية ـ أنه صلى‌الله‌عليه‌وآله أمر بإلقاء التراب الذي أصابه البول وصبّ الماء على مكانه (٥) ، فالرجوع في تطهيرها إلى مقتضى القواعد أولى ، وفاقا لأكثر متأخري أصحابنا (٦).

(ويلحق بذلك النظر في الأواني) استعمالا وتطهيرا.

(ويحرم منها) من حيث ال‍ (استعمال أواني الذهب والفضة) مطلقا (في الأكل) كان (أو غيره) كالشرب وغيره ، إجماعا ، كما عن التحرير والذكرى في الأولين خاصة (٧) ، وعن الأول والمنتهى والتذكرة في غيرهما أيضا (٨).

__________________

(١) الوسائل ٣ : ٤٥٧ أبواب النجاسات ب ٣٢ ح ١ ، وانظر الحدائق ٥ : ٤٥٦.

(٢) المبسوط ١ : ٩٢ ، الخلاف ١ : ٤٩٤ ، السرائر ١ : ١٨٨.

(٣) الذّنوب : الدلو فيها ماء .. ، وقيل : هي الدلو الملأى .. قيل : هي الدلو العظيمة. لسان العرب ١ : ٣٩٢.

(٤) انظر سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨٠ ، وعمدة القارئ في شرح البخاري ٣ : ١٢٧ ، ١٢٨ / ٨٣ ، ٨٤ ، وسنن البيهقي ٢ : ٤٢٨.

(٥) سنن أبي داود ١ : ١٠٣ / ٣٨١.

(٦) منهم المحقق في المعتبر ١ : ٤٤٩ ، والعلامة في القواعد ١ : ٨ ، والمحقق الثاني في جامع المقاصد ١ : ١٧٩ ، والفاضل الهندي في كشف اللثام ١ : ٥٧.

(٧) التحرير ١ : ٢٥ ، الذكرى : ١٨.

(٨) التحرير ١ : ٢٥ ـ ٢٦ ، المنتهى ١ : ١٨٦ ، التذكرة ١ : ٦٧.