• الفهرس
  • عدد النتائج:

الصلاة فيها » (١).

ونحوه الخبر المروي في التهذيب والاستبصار بسند محتمل الصحة في الأخير (٢).

هذا مضافا إلى إطلاق النصوص بالمنع عن الصلاة في نحو الوبر والشعر (٣).

وتوهم اختصاصه بالملابس بملاحظة لفظة « في » المقتضية لذلك.

مدفوع بعدم جريانه في الموثق كالصحيح المتقدم (٤) ، لدخولها عليهما وعلى البول والروث أيضا ، وليست بالنسبة إليهما للظرفية قطعا ، بل لمطلق الملابسة. ومثله حجّة ، سيّما بعد اعتضاده بالشهرة بين الطائفة عموما في أصل المسألة ، وخصوصا في نحو التكّة ، على الظاهر ، المصرّح به في كلام جماعة ومنهم صاحبا المدارك والذخيرة (٥) ، بل صرّح الأخير بالشهرة على الإطلاق حتى في نحو الشعرات الملقاة ، كخالي العلامة المجلسي فيما حكي عنه (٦).

مع مخالفته العامّة ، كما صرّح به جماعة (٧) ، واعتضاده بالصحيحين وما قبلهما من الرواية.

خلافا للمبسوط وابن حمزة ، فيجوز مع الكراهة (٨) ، وحجّتهما غير واضحة عدا ما في المختلف من وجه اعتباري ضعيف (٩) ، ومكاتبة أخرى‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ٩ ، التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٦ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٣.

(٢) التهذيب ٢ : ٢٠٦ / ٨٠٥ ، الاستبصار ١ : ٣٨٣ / ١٤٥٢ ، الوسائل ٤ : ٣٥٦ أبواب لباس المصلي ب ٧ ح ٥.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلي ب ٢.

(٤) في ص : ٢٩٤.

(٥) المدارك ٣ : ١٦٧ ، الذخيرة : ٢٣٤.

(٦) بحار الأنوار ٨٠ : ٢٢١.

(٧) منهم صاحبا الذخيرة : ٢٣٤ ، والحدائق ٧ : ٧٩.

(٨) المبسوط ١ : ٨٤ ، ابن حمزة في الوسيلة : ٨٨.

(٩) وهو : إنه قد ثبت للتكّة والقلنسوة حكم مغاير لحكم الثوب من جواز الصلاة فيهما وإن كانا