• الفهرس
  • عدد النتائج:

القواعد (١).

وظاهر الأصحاب فيما أعلم ـ وبه صرّح بعض (٢) ـ إلحاق ناسي حكم الغصبية بجاهله في وجوب الإعادة. ولا يخلو عن إشكال إن لم يكن إجماع.

(و) كذا (لا) تجوز الصلاة ولا تصح (فيما يستر ظهر القدم ، ما لم يكن له ساق) بحيث يغطّي المفصل الذي بين الساق والقدم وشيئا من الساق ، كالشمشك (٣) ـ بضم الأوّلين أو ضم الأول وكسر تاليه ، على الاختلاف في الضبط ـ والنعل السندي وشبههما ، كما عليه الماتن هنا وفي الشرائع والفاضل في الإرشاد والقواعد والشهيد في الدروس وغيره (٤) ، بل نسبوه إلى النهاية والمقنعة والقاضي والديلمي وغيرهم من القدماء (٥) ، بل ادعى شيخنا في الروضة وروض الجنان كونه مشهورا (٦).

وفيه نظر ، فإن المحكي عن الشيخين وأضرابهما إنما هو المنع عن الصلاة في النعل السندي والشمشك خاصة ، وهو أخصّ من المدعى ، فقد لا يكون لسترهما ظهر القدم كما ظنه الفاضلان وغيرهما ، بل لورود خبر بهما ، كما صرّح به ابن حمزة في الوسيلة (٧) ، ولعله الحجّة لهم دون ما قرّره الفاضلان‌

__________________

(١) الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى : ١٤٦ ، جامع المقاصد ٢ : ٨٧.

(٢) البيان : ١٥١ ، روض الجنان : ٢٠٥.

(٣) الشمشك بضم الشين وكسر الميم. وقيل : إنّه المشاية البغدادية ، وليس فيه نص من أهل اللغة. مجمع البحرين ٥ : ٢٧٧.

(٤) الشرائع ١ : ٦٩ ، الإرشاد ١ : ٢٤٧ ، القواعد ١ : ٢٨ ، الدروس ١ : ١٥١ ، الذكرى : ١٤٦ اللمعة ( الروضة ١ ) : ٢٠٧. البيان : ١٥١.

(٥) النهاية : ٩٨ ، المقنعة : ١٥٣ ، القاضي في المهذّب ١ : ٧٥ ، الديلمي في المراسم : ٦٥ ، وانظر السرائر ١ : ٢٦٣.

(٦) الروضة ١ : ٢٠٧ ، روض الجنان : ٢١٤.

(٧) الوسيلة : ٨٨. قال : « وروي أن الصلاة محظورة في النعل السنديّة والشمشك ». وانظر الوسائل ٤ : ٤٢٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٨ ح ٧.