• الفهرس
  • عدد النتائج:

وظاهرهم الاتفاق على (تيمّم المحدث) بالأصغر ، لظاهر أكثر الروايات المتفقة في ثبوت الأولوية لمن عداه وإن اختلفت في تعيينه ، كاختلافهم فيه (و) أنه (هل يخص به الميّت أو الجنب؟ فيه روايتان) مختلفتان (أشهرهما) وأظهرهما (أنه يخص به الجنب) وهي كثيرة :

منها : الصحيح : عن ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب والثاني ميت والثالث على غير وضوء ، وحضرت الصلاة ومعهم من الماء قدر ما يكفي أحدهم ، من يأخذ الماء وكيف يصنعون؟ قال : « يغتسل الجنب ، ويدفن الميت بتيمّم ، ويتيمّم الذي هو على غير وضوء ، لأنّ الغسل من الجنابة فريضة ، وغسل الميّت سنّة ، والتيمم للآخر جائز » (١).

ونحو الخبران المتضمنان للحكم مع التعليل (٢) المترجحان هما ـ كالصحيح ـ به وبالكثرة والشهرة على غيره ، مع قصور سنده ، وهو روايتان ، في إحداهما : « يتيمم الجنب ويغسل الميت بالماء » (٣).

وفي الثانية : يتيمم الجنب مع المحدثين ويتوضئون هم (٤).

وترجيحهما على المعتبرة المتقدمة مع اعتضادها بما مرّ كما ترى ،

__________________

(١) الفقيه ١ : ٥٩ / ٢٢٢ ، التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٥ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٢٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ١.

(٢) الأول :

التهذيب ١ : ١٠٩ / ٢٨٦ ، الاستبصار ١ : ١٠١ / ٣٣٠ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٣.

الثاني :

التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٧ ، الاستبصار ١ : ١٠٢ / ٣٣١ ، علل الشرائع : ٣٠٥ / ١ ، العيون ٢ : ٨١ / ١٩ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٤.

(٣) التهذيب ١ : ١١٠ / ٢٨٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٦ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٥.

(٤) التهذيب ١ : ١٩٠ / ٥٤٨ ، الوسائل ٣ : ٣٧٥ أبواب التيمم ب ١٨ ح ٢.