• الفهرس
  • عدد النتائج:

استحباب نحو التكة له ، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبّا.

(وأن يصحب معه حديدا ظاهرا) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة من تأخّر ، وفي الخلاف الإجماع عليه في الجملة (١).

وهو الحجة ، لا النصوص المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره (٢) ، لأن ظاهرها التحريم مطلقا ، كما عن المقنع مستثنيا منه السلاح (٣) ، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستورا (٤) ، لأنها شاذّة لا يوافق إطلاقها شيئا من الأقوال المزبورة ، فلتكن مطرحة ، ويكون المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة ، مع احتمال الاستناد إليها لإثباتها بعد تقييدها بما إذا كان بارزا ، جمعا بينها وبين ما دلّ على نفي البأس عن الصلاة فيه ، إما مطلقا كما في المروي في الاحتجاج للطبرسي عن الحميري : أنه كتب إلى الناحية المقدسة يسأله عليه‌السلام عن الرجل يصلّي وفي كمه أو سراويله سكين أو مفتاح حديد ، هل يجوز ذلك؟ فوقّع عليه‌السلام : « جائز » (٥).

أو إذا كان مستورا ، كما في المروي في الكافي مرسلا ، قال : وروي : « إذا كان المفتاح في غلاف فلا بأس » (٦).

وفي التهذيب : وقد قدمنا في رواية عمار أنّ الحديد إذا كان في غلافه فلا بأس بالصلاة فيه (٧).

لكن تعليل المنع في جملة من المستفيضة بكونه من لباس أهل النار كما‌

__________________

(١) الخلاف ١ : ٥٠٧ ـ ٥٠٨.

(٢) الوسائل ٤ : ٤١٧ أبواب لباس المصلي ب ٣٢.

(٣) المقنع : ٢٥.

(٤) النهاية : ٩٩ ، المهذّب ١ : ٧٥.

(٥) الاحتجاج : ٤٨٤ ، الوسائل ٤ : ٤٢٠ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ١١.

(٦) الكافي ٣ : ٤٠٤ / ٣٥ ، الوسائل ٤ : ٤١٨ أبواب لباس المصلي ب ٣٢ ح ٣.

(٧) التهذيب ٢ : ٢٢٧.