عليه » (١).
خلافا للمبسوط فأوجب الإعادة (٢) ، ولا مستند له من الرواية وغيرها ، عدا وجه اعتباري لا يعترض به الأخبار المتقدمة مع ما هي عليه من الكثرة والشهرة العظيمة ، وتخص بها الأصالة المتقدمة لو تمسّك بها ، مع أنّ مقتضاها إطلاق لزوم الإعادة ولو خارج الوقت. وتخصيصه إياها بالإضافة إليه خاصة بإجماع الطائفة والأخذ فيما عداه بمقتضاها حسن إن صحّ الإجماع عنده وليس ، كيف لا؟! وهو قد حكى الخلاف من الأصحاب في الخارج (٣) مؤذنا بعدم الإجماع عليه ، هذا.
ولو سلّم يقال : فكما تخصّص الأصالة في الخارج بإجماع الطائفة تخصّص في الوقت بما مرّ من المستفيضة التي لا وجه لردّها.
نعم : استدل له (٤) بالخبرين ، أحدهما الصحيح : في الجنابة تصيب الثوب ولم يعلم بها صاحبه فيصلّي فيه ثمَّ يعلم بعد (٥) ، قال : « يعيد إذا لم يكن علم » (٦).
والثاني الخبر : عن رجل صلّى وفي ثوبه بول أو جنابة ، فقال : علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم » (٧).
وهما ـ مع قصور سند الثاني منهما ، وقرب احتمال سقوط حرف النفي
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٥ / ٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٨٩ ، الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٤ ، الوسائل ٣ : ٤٧٤ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٢.
(٢) المبسوط ١ : ٣٨.
(٣) وهو في الخلاف ١ : ٤٧٨.
(٤) كما في كشف اللثام ١ : ٤١.
(٥) في « ح » : بعدها ، وفي المصادر : بعد ذلك.
(٦) التهذيب ٢ : ٣٦٠ / ١٤٩١ ، الاستبصار ١ : ١٨١ / ٦٣٥ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٨.
(٧) التهذيب ٢ : ٢٠٢ / ٧٩٢ ، الاستبصار ١ : ١٨٢ / ٦٣٩ ، الوسائل ٣ : ٤٧٦ أبواب النجاسات ب ٤٠ ح ٩.