• الفهرس
  • عدد النتائج:

للمسافر وغيره من ذوي الحاجة.

وفيه : أنّه إطراح للنصوص السابقة في صدر المسألة بأنّ وقت العشاءين إلى نصف الليل ، عموما في بعضها ، وصريحا في آخر. وهي أرجح من تلك بجميعها ، للشهرة العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل هي من المتأخّرين إجماع في الحقيقة ، بل مطلقا ، كما في السرائر وعن الغنية (١) ، فتكون بالترجيح أولى ، سيّما مع اختلاف مقابلتها في التقدير بربع وبثلث وبخمسة أميال وستة ، وفي التخصيص بالسفر ، والتعميم له ولكل علّة مع الإطلاق في مدة التأخير.

وكل هذا قرائن واضحة على حمل الاختلافات على اختلاف مراتب الفضيلة.

ولجماعة من القدماء أيضا في أول وقت العشاء ، فجعلوه غيبوبة الشفق (٢) ، للنصوص المستفيضة وفيها الصحيح وغيره (٣).

وهي محمولة إمّا على التقية فقد حكاه في المنتهى (٤) عن الجمهور (٥) كافّة.

أو على الفضيلة ، جمعا بينها وبين المعتبرة المستفيضة التي كادت تكون متواترة ، بل لعلّها متواترة ، ومنها ـ زيادة على ما مرّ في صدر المسألة ـ المعتبرة المستفيضة الدالّة على جواز تقديمها على الشفق إمّا مطلقا كما في جملة ، منها الموثق : « صلّى رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله بالناس المغرب والعشاء الآخرة قبل الشفق من غير علّة في جماعة ، ليتّسع الوقت على أمّته » (٦).

__________________

(١) السرائر ١ : ١٩٦ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٦.

(٢) المفيد في المقنعة : ٩٤ ، الصدوق في الهداية : ٣٠ ، الطوسي في الخلاف ١ : ٢٦٣ ، سلّار في المراسم : ٦٢.

(٣) الوسائل ٤ : ٢٠٤ أبواب المواقيت ب ٢٣ ح ١ ، ٣ ؛ وص ١٧٤ ب ١٦ ح ٦.

(٤) المنتهى ١ : ٢٠٥.

(٥) في « ح » ( خ ل ) : وفي الخلاف ( ج ١ ص ٢٦٣ ) نفي الخلاف عنه بين فقهائهم.

(٦) الكافي ٣ : ٢٨٦ / ١ ، التهذيب ٢ : ٢٦٣ / ١٠٤٦ ، الاستبصار ١ : ٢٧١ / ٩٨١ ، الوسائل ٤ :