• الفهرس
  • عدد النتائج:

رواه بطريق آخر « تصلح » (١) بدون لا ، وهو صريح في الجواز.

وهنا روايتان لم أجد عاملا بهما ، مع ضعف إحداهما بالجهالة ، والأخرى بالإرسال ، ففي الأولى : عن الرجل إذا حضرته صلاة الفريضة وهو في الكعبة ولم يمكنه الخروج منها : « استلقى على قفاه ويصلّي إيماء » (٢) الحديث.

وفي الثانية : « يصلّي إلى أربع جوانبها إذا اضطر إلى ذلك » (٣).

قال في الذكرى بعد نقل هذه : هذا إشارة إلى أن القبلة إنما هي جميع الكعبة ، فإذا صلّى في الأربع فكأنه استقبل جميع الكعبة (٤). وهو حسن.

وفيها بل وفي الأولى أيضا ـ كالرواية الآتية (٥) ـ تأييد لما قدّمناه من أن القبلة هي مجموع قطر الكعبة يجب استقباله ولو بعضا حيث كان خارجها. لكن ضعف سندهما ومعارضتهما بعضا مع بعض يمنع عن العمل بهما ، وإن تؤيدا بالصحيحين الناهيين ، لما عرفت من مرجوحيتهما بالإضافة إلى الموثقة المعتضدة بالشهرة ، وحكاية الإجماع المتقدمة ، لكنّها معارضة بنقل الشيخ في الخلاف الإجماع على المنع (٦).

والشهرة المرجّحة معارضة باحتمال التقية ، الموجب للمرجوحيّة.

والموثقة لا تعارض الصحيحين من وجوه عديدة ، وإن كانت صريحة.

__________________

(١) التهذيب ٢ : ٣٨٣ / ١٥٩٧ ، والموجود فيه « لا تصلح » أيضا ، نعم نقله بدون « لا » في الوسائل ٤ : ٣٣٧ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٥ ، وقال في ذيله : لفظة « لا » هنا غير موجودة في النسخة التي قوبلت بخطّ الشيخ ، وهي موجودة في بعض النسخ.

(٢) التهذيب ٥ : ٤٥٣ / ١٥٨٣ ، الوسائل ٤ : ٣٣٨ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٧ بتفاوت فيهما.

(٣) الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٨ ، الوسائل ٤ : ٣٣٦ أبواب القبلة ب ١٧ ح ٢.

(٤) الذكرى : ١٥١.

(٥) في ص : ٢٥٧.

(٦) الخلاف ١ : ٤٣٩.