• الفهرس
  • عدد النتائج:

يديه على حائط لبن فيتيمم » (١) لعدم صدق التراب على نحو اللبن ، ولا قائل بالفرق ، فتأمل.

لكن الأحوط المنع عنه حال الاختيار ، وأمّا حال الاضطرار فجائز إجماعا كما عن المختلف (٢) ، وفي الروضة : ولا قائل بالمنع منه مطلقا (٣) ، ولعلّهما فهما من إطلاق المنع في كلام من تقدم (٤) التقييد بحال الاختيار.

لكن المستفاد من قوله (وبالجواز قال الشيخان) وقوع الخلاف حال الاضطرار أيضا ، لتخصيصهما الجواز به في المقنعة والنهاية (٥) ، فلو لا الخلاف لما كان لنسبته إليهما خاصة وجه ، لكنه لا ينافي دعوى الإجماع كوجود القائل بإطلاق المنع عندنا (٦).

قيل : ومن جوازه بالحجر يستفاد جوازه بالخزف بطريق أولى ، لعدم خروجه بالطبخ عن اسم الأرض وإن خرج عن اسم التراب ، كما لم يخرج الحجر مع أنه أقوى استمساكا منه (٧).

وهو حسن إن صحّ عدم الخروج. ولم يحتج إلى الأولوية ، لكفاية صدق الاسم الذي هو المستند عنده في الحجر ، ولكنه محل شك موجب للشك في صحة التيمم به. وهو الأجود في الاستدلال للمنع عنه ممّا في المعتبر من‌

__________________

(١) الكافي ٣ : ١٧٨ / ٥ ، التهذيب ٣ : ٢٠٣ / ٤٧٧ ، الوسائل ٣ : ١١١ أبواب صلاة الجنازة ب ٢١ ح ٥.

(٢) المختلف : ٤٨.

(٣) الروضة ١ : ١٥٤.

(٤) راجع ص ٩ الهامش ٢.

(٥) المقنعة : ٦٠ ، النهاية : ٤٩.

(٦) بناء على عدم القدح في تحقق الإجماع خروج معلوم النسب. منه رحمه الله.

(٧) قال به الشهيد الثاني في الروضة ١ : ١٥٤.